responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 38
ترتيبه أَي الْأَذَان وَكَذَا الْإِقَامَة
وموالاته
أَي اتِّصَال كَلِمَاته وَكَذَا الْإِقَامَة وَلَا يضر يسير سكُوت أَو كَلَام
وَفِي قَول لَا يضر كَلَام وسكوت طويلان
وَمحل الْخلاف مَا لم يفحش الطول وَإِلَّا ضرّ جزما
وَشرط الْمُؤَذّن
والمقيم
الْإِسْلَام
فَلَا يصحان من كَافِر وان حكمنَا بِإِسْلَامِهِ بِالشَّهَادَتَيْنِ
والتمييز
فَلَا يصحان من غير مُمَيّز كمجنون وسكران
وَشرط الْمُؤَذّن فَقَط
الذُّكُورَة
فَلَا يَصح أَذَان الْمَرْأَة وَالْخُنْثَى وَأما الْإِقَامَة فَتقدم صِحَّتهَا من الْمَرْأَة لجماعتهن
وَيكرهُ
الْأَذَان
للمحدث
حَدثا أَصْغَر
وللجنب
الْكَرَاهَة
أَشد وَالْإِقَامَة
من كل مِنْهُمَا
أغْلظ
أَي أَشد كَرَاهَة
وَيسن
للأذان مُؤذن
صيت
أَي عالي الصَّوْت
حسن الصَّوْت عدل
فَيكْرَه أَذَان فَاسق وَصبي وأعمى لَيْسَ مَعَه من يعرفهُ الْوَقْت
والإمامة أفضل مِنْهُ
أَي الْأَذَان
فِي الْأَصَح قلت الْأَصَح أَنه
أَي الْأَذَان
أفضل منهاو الله أعلم
وَإِذا كَانَ أفضل من الْإِمَامَة فَهُوَ أفضل من الخطابة لِأَن الْإِمَامَة أفضل مِنْهَا
وَشَرطه
أَي الْأَذَان
الْوَقْت
فَلَا يَصح وَلَا يجوز قبله
إِلَّا الصُّبْح
أَي اذانه
فَمن نصف اللَّيْل
يَصح
وَيسن مؤذنان لِلْمَسْجِدِ
وَنَحْوه
يُؤذن وَاحِد قبل الْفجْر وَآخر بعده
وَيُزَاد عَلَيْهِمَا بِقدر الْحَاجة
وَيسن لسامعه
أَي الْمُؤَذّن وَكَذَا الْمُقِيم
مثل قَوْله
وَلَو كَانَ السَّامع جنبا أَو حَائِضًا وَإِذا كَانَ فِي قِرَاءَة أَو ذكر اسْتحبَّ لَهُ أَن يقطعهما ويجيب وَلَو سمع بعض الآذان سنّ لَهُ أَن يُجيب فِي الْجَمِيع
إِلَّا فِي حيعليته
وهما حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح
فَيَقُول بدلهما
لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه
وَيَقُول ذَلِك فِي الْأَذَان أَربع مَرَّات وَفِي الْإِقَامَة مرَّتَيْنِ
قلت وَإِلَّا فِي التثويب
فِي أَذَان الصُّبْح
فَيَقُول صدقت وبررت
بِكَسْر الرَّاء الأولى وَسُكُون الثَّانِيَة أَي صرت ذَا بر وَخير
وَالله أعلم
وَكَذَلِكَ يسْتَحبّ الْإِجَابَة فِي كَلِمَات الْإِقَامَة إِلَّا فِي كلمتي الْإِقَامَة فَيَقُول أَقَامَهَا الله وأدامها مادامت السَّمَوَات وَالْأَرْض
وَيسن
لكل
من مُؤذن ومقيم وسامع
أَن يُصَلِّي
وَيسلم
على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعد فَرَاغه
من الْأَذَان وَالْإِقَامَة
ثمَّ
يَقُول
اللَّهُمَّ رب هَذِه الدعْوَة التَّامَّة
أَي السالمة من النَّقْص
وَالصَّلَاة الْقَائِمَة آتٍ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَة
هِيَ الْقرب من الله وَعطف الْفَضِيلَة مرادف
والفضيلة وابعثه مقَاما مَحْمُودًا الَّذِي وعدته
وَقد تحصل

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست