responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 47
فَإِن سجد على مُتَّصِل بِهِ
كطرف عمَامَته
جَازَ إِن لم يَتَحَرَّك بحركته
فَإِن تحرّك لم يجز بل تبطل الصَّلَاة إِن كَانَ عَامِدًا وحرج بالمتصل الْمُنْفَصِل كمنديل بِيَدِهِ فَلَا يضر وَلَو سجد على عِصَابَة بجبهته لضَرُورَة بِأَن يشق عَلَيْهِ إِزَالَتهَا صَحَّ وَلم تلْزمهُ الْإِعَادَة
وَلَا يجب وضع يَدَيْهِ ووقدميه فِي الْأَظْهر قلت الْأَظْهر وُجُوبه وَالله أعلم
وَيَكْفِي وضع جُزْء من كل وَاحِد من هَذِه الْأَعْضَاء وَالْعبْرَة فِي الْيَدَيْنِ بِبَطن الْكَفّ وَفِي الرجلَيْن بِبَطن الْأَصَابِع وَلَا يجب كشفها وَيسن كشف الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ حَيْثُ لَا خف

وَيجب أَن يطمئن
فِي سُجُوده
وينال مَسْجده
أَي مَوضِع سُجُوده
ثقل رَأسه
بِأَن يتحامل حَتَّى لَو فرض تَحْتَهُ قطن لَا نكبس وَاكْتفى الإِمَام بإرخاء رَأسه
وَأَن لَا يهوي لغيره
أَي السُّجُود
فَلَو سقط لوجهه
أَي عَلَيْهِ
وَجب الْعود إِلَى الِاعْتِدَال
ليهوي مِنْهُ فَإِن سقط من الْهوى لم يلْزمه الْعد بل يحْسب ذَلِك سجودا
وَيجب
أَن ترْتَفع أسافله على أعاليه فِي الْأَصَح
والأسافل هِيَ العجيزة وَمَا حولهَا والأعالي رَأسه فَلَو صلى فِي سفينة وَلم يتَمَكَّن من ذَلِك صلى وَلَزِمَه الْإِعَادَة وَالْحَامِل إِن أمكنها السُّجُود على وسَادَة بتنكيس لَزِمَهَا وَإِلَّا فيكفيها الانحناء الْمُمكن
وأكمله
أَي السُّجُود
يكبر لهوية بِلَا رفع
ليديه
وَيَضَع رُكْبَتَيْهِ ثمَّ يَدَيْهِ
أَي كفيه
ثمَّ جَبهته وَأَنْفه
مَعًا وَيسن أَن يكون الْأنف مكشوفا وَيكرهُ خلاف هَذَا التَّرْتِيب
وَيَقُول
بعد ذَلِك
سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا وَيزِيد الْمُنْفَرد
وَإِمَام مَحْصُورين راضين بالتطويل
اللَّهُمَّ لَك سجدت وَبِك آمَنت وَلَك أسلمت سجد وَجْهي للَّذي خلقه وصوره وشق سَمعه وبصره تبَارك الله أحسن الْخَالِقِينَ
وَيزِيد من ذكر الدُّعَاء أَيْضا
وَيَضَع يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه وينشر أَصَابِعه مَضْمُومَة
مكشوفة متوجهة
للْقبْلَة وَيفرق
الذّكر
رُكْبَتَيْهِ وَيرْفَع بَطْنه عَن فَخذيهِ ومرفقيه عَن جنبينه فِي رُكُوعه وَسُجُوده
رَاجع للثَّلَاثَة
وتضم الْمَرْأَة وَالْخُنْثَى
أَي الْمرْفقين إِلَى الجنبين فِي جَمِيع الصَّلَاة
الثَّامِن
من الْأَركان
الْجُلُوس بَين سجدتيه مطمئنا
وَلَو فِي نفل
وَيجب أَن لَا يقْصد بِرَفْعِهِ غَيره
فَلَو رفع فَزعًا من شَيْء لَا يَكْفِي وَيجب أَن يعود إِلَى السُّجُود ليرْفَع
وَيجب
أَن

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست