responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 50
عَنْهُمَا وجوبا
ويترجم للدُّعَاء
الْمَنْدُوب
وَالذكر الْمَنْدُوب
ندبا كالقنوت والتكبيرات
الْعَاجِز لَا الْقَادِر فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجوز للقادر أَيْضا وَقيل لَا يجوز لَهما
الثَّانِي عشر
من الْأَركان
السَّلَام وَأقله السَّلَام عَلَيْكُم
مرّة فَلَا يجزيء عَلَيْهِم بضمير الْغَيْبَة
وَالأَصَح جَوَاز سَلام عَلَيْكُم
بِالتَّنْوِينِ
قلت الْأَصَح الْمَنْصُوص لَا يُجزئهُ وَالله أعلم
وَالأَصَح أَنه لَا تجب نِيَّة الْخُرُوج
من الصَّلَاة وَلَكِن تسن وَمُقَابل الْأَصَح تجب مَعَ السَّلَام فَيجب على هَذَا قرنها بِهِ فان قدمهَا أَو أَخّرهَا بطلت صلَاته
وأكمله السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله مرَّتَيْنِ يَمِينا وَشمَالًا ملتفتا فِي الأولى حَتَّى يرى حَده الأيمين
فَقَط لَا خداه
وَفِي الثَّانِيَة
حَتَّى يرى خَدّه
الْأَيْسَر
كَذَلِك فيبتدئ السَّلَام مُسْتَقْبل الْقبْلَة ويتمه بالتفاته الْمَذْكُور
نَاوِيا السَّلَام على من عَن يَمِينه
بِمرَّة الْيَمين ويقصد مَعَ نِيَّة السَّلَام تأدية الرُّكْن إِذْ لَو مَحْضَة للسلام عَلَيْهِم أَو للإعلام بفراغ الصَّلَاة بطلت صلَاته
وبمرة الْيَسَار على من عَن
يسارة
ويأتيهما شَاءَ من أَمَامه وَخَلفه
من مَلَائِكَة
ومؤمني
إنس وجن وَيَنْوِي الإِمَام
زِيَادَة على مَا مر
السَّلَام على المقتدين وهم
أَي المقتدون ينوون (الرَّد عَلَيْهِ) وَعلي من سلم عَلَيْهِم من الْمَأْمُومين فَكل مصل يَنْوِي السَّلَام على من لم يسلم عَلَيْهِ وَيَنْوِي الرَّد على من سلم عَلَيْهِ مِمَّن عَن يَمِينه بالمرة الأولى أَو يسَاره بالمرة الثَّانِيَة أَو خَلفه أَو أَمَامه بأيتهما شَاءَ
الثَّالِث عشر
من الْأَركان
تَرْتِيب الْأَركان كَمَا ذكرنَا
فِي عدهَا الْمُشْتَمل على قرن النِّيَّة بِالتَّكْبِيرِ وجعلهما مَعَ الْقِرَاءَة فِي الْقيام وَجعل التَّشَهُّد وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله علية وَسلم فِي الْقعُود
فَإِن تَركه
أَي تَرْتِيب الْأَركان
عمدا
بِتَقْدِيم ركن فعلي
بِأَن سجد قبل رُكُوعه بطلت صلَاته
بِخِلَاف تَقْدِيم القولي إِذا كَانَ غير سَلام كَأَن صلى على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قبل تشهده فَلَا تبطل
وان سَهَا
بترك التَّرْتِيب كَأَن ركع قبل قِرَاءَة الْفَاتِحَة
فَمَا بعد الْمَتْرُوك
مثل الرُّكُوع وَالسُّجُود
لَغْو
لَا يحْسب من الصَّلَاة
فَإِن تذكر قبل بُلُوغ مثله
من رَكْعَة أُخْرَى
فعله
فَوْرًا فَإِن تَأَخّر بطلت صلَاته
وَإِلَّا
بِأَن لم يتَذَكَّر حَتَّى بلغ مثله

تمت بِهِ ركعته
النَّاقِصَة
وتدارك الْبَاقِي
من صلَاته
فَلَو تَيَقّن فِي آخر صلَاته ترك سَجْدَة من الْأَخِيرَة سجدها وَأعَاد تشهده أَو

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست