responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 85
وَمُقَابِله لَا تسن هَذَا إِذا كَانُوا فِي بلد الْجُمُعَة وَأما فِي غَيرهَا فتسن قطعا
ويخفونها إِن خَفِي عذرهمْ
لِئَلَّا يتهموا بالتساهل فِي ترك الْجُمُعَة
وَينْدب لمن أمكن زَوَال عذره
كَالْمَرِيضِ يتَوَقَّع الخفة
تَأْخِير ظَهره إِلَى الْيَأْس من الْجُمُعَة
وَيحصل الْيَأْس بِتَسْلِيم الإِمَام مِنْهَا وَلَو صلى ثمَّ زَالَ عذره وَتمكن مِنْهَا لم تلْزمهُ
وَينْدب
لغيره
وَهُوَ من لَا يُمكن زَوَال عذره
كَالْمَرْأَةِ والزمن تَعْجِيلهَا
أَي الظّهْر
ولصحتها
أَي الْجُمُعَة
مَعَ شَرط غَيرهَا
من جَمِيع الصَّلَوَات
شُرُوط أَحدهَا وَقت الظّهْر
بِأَن تقع كلهَا فِيهِ
فَلَا تقضى جُمُعَة
بل تقضى ظهرا
فَلَو ضَاقَ
وَقت الظّهْر
عَنْهَا
بِأَن لم يبْق مَا يسع رَكْعَتَيْنِ مَعَ خطبتين
صلوا ظهرا وَلَو خرج وهم فِيهَا وَجب الظّهْر بِنَاء
على مَا فعل مِنْهَا فيسر بِالْقِرَاءَةِ وَلَا يحْتَاج إِلَى نِيَّة الظّهْر
وَفِي قَول استئنافا
فينوون الظّهْر حِينَئِذٍ
والمسبوق كَغَيْرِهِ
فِيمَا تقدم
وَقيل يُتمهَا جُمُعَة
وَلَو خرج الْوَقْت
الثَّانِي
من الشُّرُوط الزَّائِدَة
أَن تُقَام فِي خطة أبنية أوطان المجمعين
أَي الْمُصَلِّين الْجُمُعَة وَأَرَادَ بالخطة الْأَمْكِنَة المعدودة من الْبَلَد وَلَا بُد أَن تكون الْأَبْنِيَة مجتمعة عرفا فَلَو نزلُوا مَكَانا وَأَقَامُوا فِيهِ ليعمروه قَرْيَة لَا تصح جمعتهم فِيهِ وَالْمرَاد بِالْبِنَاءِ وَلَو بالخشب وَالسَّعَف والطين وبخطة الْأَبْنِيَة مَا لَا يجوز فِيهِ قصر الصَّلَاة
وَلَو لَازم أهل الْخيام الصَّحرَاء أبدا
وَلم يبلغهم النداء من مَحل الْجُمُعَة
فَلَا جُمُعَة
عَلَيْهِم
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله تجب ويقيمونها فِي موضعهم
الثَّالِث
من الشُّرُوط الزَّائِدَة
أَن لَا يسبقها وَلَا يقارنها جُمُعَة فِي بلدتها
وَلَو عظمت
إِلَّا إِذا كَبرت وعسر اجْتِمَاعهم فِي مَكَان
بِأَن شقّ بِمَا لَا يحْتَمل عَادَة اجْتِمَاعهم فِي مَكَان من الْأَمْكِنَة الَّتِي جرت الْعَادة بِفِعْلِهَا فِيهَا وَلَو غير مَسْجِد وَهل الْعبْرَة بِمن يُصَلِّي غَالِبا أَو بِمن تلْزمهُ أَو بِمن تصح مِنْهُ قيل بِكُل
وَقيل لَا تستثنى هَذِه الصُّورَة
وتحتمل فِيهَا الْمَشَقَّة فالاحتياط لمن صلى جُمُعَة بِبَلَد تعدّدت فِيهِ الْجُمُعَة بِحَسب الْحَاجة وَلم يعلم سبق جمعته أَن يُعِيدهَا ظهرا
وَقيل أَن حَال نهر عَظِيم بَين شقيها كَانَا كبلدين
فتقام فِي كل شقّ جُمُعَة
وَقيل إِن كَانَت قرى فاتصلت تعدّدت الْجُمُعَة بعددها
فتقام فِي كل قَرْيَة جُمُعَة
فَلَو سبقها جُمُعَة
فِي مَحل لَا يجوز فِيهِ التَّعَدُّد
فالصحيحة السَّابِقَة وَفِي قَول إِن كَانَ

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست