مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
9
فَلَو نوى جنب رفع الْجَنَابَة وَلَو قبل تَمام الانغماس فِي مَاء قَلِيل أجزآه الْغسْل بِهِ فِي ذَلِك الْحَدث وَغَيره وَلَو من غير جنسه
وَلَا تنجس قلتا المَاء بملاقاة نجس جامد أَو مَائِع وَلَو شكّ فِي كَونه قُلَّتَيْنِ وَوَقعت فِيهِ نَجَاسَة لَا تنجسه
فَإِن غَيره أَي غير النَّجس الملاقي المَاء الَّذِي بلغ قُلَّتَيْنِ
فنجس وَلَو كَانَ التَّغَيُّر يَسِيرا وَلَو بالتقدير فِي النَّجس الَّذِي يُوَافق المَاء فِي صِفَاته كبول انْقَطَعت رَائِحَته فيفرض مُخَالفا لَهُ فِي أغْلظ الصِّفَات كلون الحبر وَطعم الْخلّ وريح الْمسك
فَإِن زَالَ تغيره بِنَفسِهِ كَأَن زَالَ بطول مكثه
أَو بِمَاء انْضَمَّ إِلَيْهِ وَلَو نجسا
طهر بِفَتْح الْهَاء أفْصح من ضمهَا
أَو زَالَ تغيره
بمسك وزعفران فَلَا يطهر
وَكَذَا لَا يطهر إِذا وَقع فِيهِ
تُرَاب وجص
أَي مَا يَبْنِي بِهِ ويطلى وَكسر جيمه أفْصح من فتحهَا وَهُوَ الجير والجبس
فِي الْأَظْهر فَإِن صفا المَاء وَلَا تغير فِيهِ طهر هُوَ وَالتُّرَاب مَعَه
ودونهما أَي المَاء دون الْقلَّتَيْنِ
ينجس بالملاقاة للنَّجَاسَة الَّتِي لَا يُعْفَى عَنْهَا وَكَذَا رطب غير المَاء ينجس بالملاقاة وَلَو كثر كزيت وان لم يتَغَيَّر كل مِنْهُمَا بِالنَّجَاسَةِ وَلَو مجاورة
فَإِن بلغهما أَي بلغ المَاء الْمُتَنَجس قُلَّتَيْنِ
بِمَاء وَلَو مُسْتَعْملا ومتنجسا
وَالْحَال أَنه
لَا تغير بِهِ فطهور لزوَال عِلّة النَّجَاسَة
فَلَو كوثر الْمُتَنَجس الْقَلِيل
بإيراد طهُور أَي بِسَبَب أَن أورد عَلَيْهِ مَاء طهُور أَكثر مِنْهُ وَلَيْسَ فِيهِ نَجَاسَة جامدة
فَلم يبلغهما أَي الْقلَّتَيْنِ
لم يطهر وَقيل طَاهِر هَذَا المَاء الَّذِي كَانَ متنجسا وكوثر وَلم يبلغ قُلَّتَيْنِ وَلَيْسَ بِهِ نَجَاسَة جامدة
لَا طهُور لَا بِمَعْنى غير فَهِيَ اسْم صفة لما قبلهَا لَا عاطفة إِذْ شَرط العاطفة أَن يكون مَا بعْدهَا مغايرا لما قبلهَا فَإِن اخْتَلَّ شَرط مِمَّا ذكر فَهُوَ نجس بِاتِّفَاق وَالطَّهَارَة الْمعبر عَنْهَا بقيل وَبِه قَالَ جُمْهُور من الْعلمَاء وَهُنَاكَ وَجه آخر أَنه طهُور
وَيسْتَثْنى من النَّجس
ميتَة لَا دم لَهَا سَائل
عِنْد شقّ عُضْو مِنْهَا فِي حَيَاتهَا
فَلَا تنجس مَائِعا مَاء أَو غَيره بموتها فِيهِ
على الْمَشْهُور وَمُقَابِله أَنَّهَا تنجسه وَمحل الْخلاف إِذا لم تنشأ فِيهِ فَإِن نشأت فِيهِ وَمَاتَتْ لم تنجسه جزما فَإِن غيرته الْميتَة أَو طرحت فِيهِ بعد مَوتهَا قصدا نجسته جزما
وَكَذَا فِي قَول نجس لَا يُدْرِكهُ طرف أَي بصر فَإِنَّهُ لَا ينجس مَائِعا
قلت ذَا القَوْل أظهر وَالله أعلم فَهُوَ أظهر من القَوْل بالتنجيس وَمثل الْمَائِع وَالثَّوْب وَالْبدن
والجاري كراكد فِي تنجسه بالملاقاة
وَفِي الْقَدِيم لَا ينجس بِلَا تغير لقُوته وَالْعبْرَة فِي الْجَارِي بالجرية وَهِي الدفعة بَين حافتي النَّهر عرضا فَهِيَ إِن كَانَت قُلَّتَيْنِ لَا تنجس لَا هِيَ وَلَا مَا قبلهَا وَلَا مَا بعْدهَا وَإِلَّا تنجست هِيَ وَمَا بعْدهَا كَانَ كالغسالة
والقلتان خَمْسمِائَة رَطْل بغدادي
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
9
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir