responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 93
وَسورَة قَصِيرَة وَركع
ويتشهد وَفِي قَول يُؤَخر
قِرَاءَة الْفَاتِحَة وَالتَّشَهُّد فيشتغل بِذكر
لتلحقه
فتدركهما مَعَه
فان صلى مغربا فبفرقة رَكْعَتَيْنِ وبالثانية رَكْعَة وَهُوَ أفضل من عَكسه فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يصلى بِالْأولَى رَكْعَة وبالثانية رَكْعَتَيْنِ
وعَلى الْأَظْهر
ينْتَظر
مجئ الثَّانِيَة
فِي تشهده أَو قيام الثَّالِثَة وَهُوَ
أى انْتِظَاره فِي الْقيام
أفضل
من انْتِظَاره فِي التَّشَهُّد
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله الِانْتِظَار فِي التَّشَهُّد أفضل
أَو
صلى
ربَاعِية فبكل رَكْعَتَيْنِ
ويتنظر فِي قيام الثَّالِثَة وَالتَّشَهُّد الأول على الْخلاف
فَلَو
فرقهم أَربع فرق
وَصلى بِكُل فرقة رَكْعَة
وفارقته وأتمت لنَفسهَا
صحت صَلَاة الْجمع
الْمَأْمُومين والامام
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله تبطل صَلَاة الامام وَصَلَاة الْفرْقَة الثَّالِثَة وَالرَّابِعَة إِن علمُوا بِبُطْلَان صَلَاة الامام وَقيل تبطل صَلَاة الْفرق الثَّلَاث الأول وَقيل تبطل صَلَاة الْجَمِيع
وسهو كل فرقة
فِيمَا لَو فرقهم فرْقَتَيْن
مَحْمُول فِي أولاهم وَكَذَا ثَانِيَة الثَّانِيَة
لأَنهم مقتدون حكما
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَيْسَ سهوهم بمحمول فِيهَا
لَا ثَانِيَة الأولى
لمفارقتهم الامام فِيهَا
وسهوه
أى الامام
فِي الأولى يلْحق الْجَمِيع
فتسجد الْفرْقَة الأولى عِنْد تَمام صلَاتهم
وَفِي الثَّانِيَة لَا يلْحق الْأَوَّلين
وتسجد الثَّانِيَة مَعَه آخر صلَاته
وَيسن حمل السِّلَاح
للمصلى
فِي هَذِه الْأَنْوَاع وَفِي قَول يجب
حمله وَلَو كَانَ فِي ترك الْحمل تعرض للهلاك وَجب حمله جزما أَو وَضعه بَين يَدَيْهِ ان سهل تنَاوله
الرَّابِع
من الْأَنْوَاع
أَن يلتحم الْقِتَال
بِحَيْثُ يخْتَلط بَعضهم بِبَعْض
أَو يشْتَد الْخَوْف
بِأَن لم يأمنوا هجوم الْعَدو
فَيصَلي كَيفَ أمكن رَاكِبًا وماشيا ويعذر فِي ترك الْقبْلَة عِنْد الْعَجز بِسَبَب الْعَدو
وَكَذَا الْأَعْمَال الْكَثِيرَة
إِذا كَانَت
لحَاجَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يعْذر
لَا صياح
فَلَا يعْذر فِيهِ
ويلقى السِّلَاح
وجوبا
اذا دمى
دَمًا لَا يُعْفَى عَنهُ
فان عجز
عَن إلقائه
أمْسكهُ وَلَا قَضَاء فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يجب الْقَضَاء وَهُوَ الْمُعْتَمد
وان عجز عَن رُكُوع أَو سُجُود أَوْمَأ
بهما
وَجعل
السُّجُود أَخفض
من

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست