responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 95
أَربع أَصَابِع مَضْمُومَة وَأما الْمُطَرز بالابرة فَهُوَ كالمنسوج فاذا لم يزدْ وزن الْحَرِير فَهُوَ حَلَال
أَو طرف بحرير
بِأَن جعل لَهُ سجاف
قدر الْعَادة
وَلَو زَاد على أَربع أَصَابِع وَأما الْمُطَرز أَو الْمطرف بِذَهَب أَو فضَّة فَحَرَام وَكَذَا يحرم على الرجل وَالْخُنْثَى المزعفر وَيكرهُ تَزْيِين الْبيُوت والقبور بالثياب وَيحرم بالحرير إِلَّا الْكَعْبَة
وَيحل
لبس الثَّوْب النَّجس فِي غير الصَّلَاة وَنَحْوهَا
كالطواف إِذا لم لم يَتَنَجَّس بدنه بِوَاسِطَة رُطُوبَة
لَا جلد كلب وخنزير
فَلَا يحل
إِلَّا لضَرُورَة كفجأة قتال وَكَذَا
لَا يحل
جلد الْميتَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يحل وَيجوز لبس الْعِمَامَة بإرسال طرفها وبدونه وَلَا كَرَاهَة فِي وَاحِد مِنْهُمَا وَلَكِن الْأَفْضَل إرخاؤه
وَيحل الاستصباح بالدهن النَّجس
فِي غير الْمَسْجِد
على الْمَشْهُور
وَمُقَابِله لَا يجوز - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْفطر والأضحى
هِيَ سنة
مُؤَكدَة
وَقيل فرض كِفَايَة
ان تَركهَا أهل بلد أثموا
وتشرع جمَاعَة وللمنفرد وَالْعَبْد وَالْمَرْأَة وَالْمُسَافر
فَلَا يشْتَرط فِيهَا شُرُوط الْجُمُعَة
ووقتها بَين طُلُوع الشَّمْس وزوالها
يَوْم الْعِيد
وَيسن تَأْخِيرهَا لترتفع
الشَّمْس
كرمح
لِلْخُرُوجِ من الْخلاف
وَهِي رَكْعَتَانِ يحرم بهما
بنية صَلَاة عيد الْفطر أَو الْأَضْحَى
ثمَّ يأتى بِدُعَاء الِافْتِتَاح ثمَّ سبع تَكْبِيرَات يقف
ندبا
بَين كل ثِنْتَيْنِ كآية معتدلة يهلل
أى يَقُول لَا إِلَه إِلَّا الله
وَيكبر اي يَقُول الله أكبر
ويمجد أَي يعظم الله
وَيحسن سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد وَلَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر ثمَّ يتَعَوَّذ وَيقْرَأ وَيكبر فِي الثَّانِيَة خمْسا قبل الْقِرَاءَة
والتعوذ
وَيرْفَع يَدَيْهِ فِي الْجَمِيع
أى السَّبع وَالْخمس وَيسن أَن يضع يمناه على يسراه تَحت صَدره بَين كل تكبيرتين
ولسن
أى التَّكْبِيرَات
فرضا وَلَا بَعْضًا
بل من الهيآت فَلَا يسْجد لتركها
وَلَو نَسِيَهَا وَشرع فِي الْقِرَاءَة

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست