مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
100
؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ تَكَرُّرَ الْأَصْغَرِ وَلَمْ يَنْظِمْ هَذِهِ فِي سِلْكِ مَا قَبْلَهَا؛ لِأَنَّهَا تَزِيدُ بِغَسْلِ بَقِيَّةِ الْبَدَنِ وَلَوْ غَسَلَهُمَا فِي الْخُفِّ ارْتَفَعَ حَدَثُهُ عَنْهُمَا، وَلَا يَمْسَحُ حَتَّى يَنْزِعَهُمَا فَوُجُوبُ النَّزْعِ إنَّمَا هُوَ لِصِحَّةِ الْمَسْحِ لَا لِارْتِفَاعِ الْحَدَثِ أَمَّا الْغُسْلُ مِنْ الْخَبَثِ فَلَا يَجِبُ فِيهِ نَزْعُهُمَا، فَلَوْ غَسَلَهُمَا فِيهِ فَلَهُ إتْمَامُ الْمُدَّةِ وَفَرَّقُوا بِوُرُودِ الْأَمْرِ بِالنَّزْعِ لِلْجَنَابَةِ دُونَ الْخَبَثِ وَلَيْسَ هُوَ فِي مَعْنَاهَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ، وَلَوْ شَكَّ أَصَلَّى بِالْمَسْحِ ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ أَمْ أَرْبَعًا أَخَذَ فِي وَقْتِ الْمَسْحِ بِالْأَكْثَرِ وَفِي أَدَاءِ الصَّلَاةِ بِالْأَقَلِّ احْتِيَاطًا لَهُمَا كَأَنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ أَحْدَثَ وَمَسَحَ وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَشَكَّ أَتَقَدَّمَ حَدَثُهُ وَمَسَحَهُ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ وَصَلَّاهَا بِهِ أَمْ تَأَخَّرَ إلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، وَلَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ فَيَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهَا عَلَيْهِ وَتُجْعَلُ الْمُدَّةُ مِنْ أَوَّلِ الزَّوَالِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ غَسْلُ الرِّجْلِ.
وَلَوْ (شَكَّ مُسَافِرٌ أَحَاضِرًا مَسَحْ) أَمْ مُسَافِرًا (وَثَانِيًا صَلَّى بِمَسْحٍ) أَيْ وَصَلَّى الْيَوْمَ الثَّانِيَ بِالْمَسْحِ الْوَاقِعِ عَلَى الشَّكِّ مَعَ أَنَّهُ مُمْتَنِعٌ لِشَكِّهِ فِي انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ كَمَا مَرَّ (فَاتَّضَحْ) لَهُ (فِي) الْيَوْمِ (الثَّالِثِ انْتِفَاءَ مَسْحِ الْحَاضِرِ) وَأَنَّهُ مَسَحَ سَفَرًا (صَلَّى إذَا شَاءَ بِمَسْحِ) الْيَوْمِ (الْآخِرِ) بِكَسْرِ الْخَاءِ أَيْ الثَّالِثِ أَيْ بِمَسْحِهِ الْوَاقِعِ فِيهِ بَعْدَ الِاتِّضَاحِ لِتَحَقُّقِ الشَّرْطِ وَارْتِفَاعِ الْمَانِعِ (وَ) أَمَّا الْيَوْمُ (الثَّانِ مِنْ أَيَّامِهِ) الثَّلَاثَةِ (فَلْيُعِدْ) وُجُوبًا (صَلَاتَهُ وَالْمَسْحَ) الْوَاقِعَيْنِ فِيهِ لِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (لِلتَّرَدُّدِ) فِي طُهْرِهِ وَفِي بَقَاءِ الْمُدَّةِ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ لَا تَجِبُ إعَادَتُهُ كَمَا أَفْهَمَهُ التَّقْيِيدُ بِالْمَسْحِ أَمَّا لَوْ كَانَ عَلَى مَسْحِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ فَلَا يُعِيدُهُ نَعَمْ يُعِيدُ صَلَاةَ الثَّانِي لِلتَّرَدُّدِ وَزَادَ قَوْلَهُ إذَا شَاءَ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ صَلَاتَهُ بِمَسْحِ الثَّالِثِ غَيْرُ مُتَعَيِّنَةٍ.
(وَذُو تَيَمُّمٍ) ، وَلَوْ غَيْرَ مَحْضٍ (لِغَيْرٍ فَقْدِ مَا) بِالْقَصْرِ كَمَرَضٍ وَجُرْحٍ (وَدَائِمِ الْإِحْدَاثِ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ كَمُسْتَحَاضَةٍ (مَسْحُهُ) أَيْ مَسْحُ كُلٍّ مِنْهُمَا جَائِزٌ (لِمَا يَحِلُّ) لَهُ مِنْ الصَّلَوَاتِ (لَوْ طُهُرٌ بَقِيَ) أَيْ لَوْ بَقِيَ طُهْرُهُ الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ الْخُفُّ وَذَلِكَ فَرْضٌ وَنَوَافِلُ، فَلَوْ كَانَ حَدَثُهُ بَعْدَ فِعْلِهِ الْفَرْضَ لَمْ يَمْسَحْ إلَّا لِلنَّوَافِلِ إذْ مَسْحُهُ مُرَتَّبٌ عَلَى طُهْرِهِ وَهُوَ لَا يُفِيدُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ فَرْضًا آخَرَ وَجَبَ نَزْعُ الْخُفِّ وَالطُّهْرُ الْكَامِلُ؛ لِأَنَّهُ مُحْدِثٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا زَادَ عَلَى فَرْضٍ وَنَوَافِلَ فَكَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى حَدَثٍ حَقِيقَةً، فَإِنَّ طُهْرَهُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ عَلَى الْمَذْهَبِ أَمَّا الْمُتَيَمِّمُ لِفَقْدِ الْمَاءِ فَلَا مَسَحَ شَيْئًا إذَا وُجِدَ الْمَاءُ؛ لِأَنَّ طُهْرَهُ لِضَرُورَةٍ وَقَدْ زَالَ بِزَوَالِهَا وَكَذَا كُلٌّ مِنْ الْمُتَيَمِّمِ لِغَيْرِ فَقْدِ الْمَاءِ وَدَائِمِ الْحَدَثِ إذَا زَالَ عُذْرُهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ، فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ الْمَسْحُ فِي التَّيَمُّمِ الْمَحْضِ لِغَيْرِ فَقْدِ الْمَاءِ؛ لِأَنَّهُ إذَا تَيَمَّمَ لِعُذْرِهِ وَلَبِسَ الْخُفَّ وَأَحْدَثَ وَأَرَادَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ كَمَا لَا يَكْفِي عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ لِنُدْرَتِهَا اهـ.
(قَوْلُهُ: تَزِيدُ بِغَسْلِ بَقِيَّةِ الْبَدَنِ) أَفْهَمَ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ أَنَّهَا لَا تَزِيدُ لِوُجُوبِ النَّزْعِ.
(قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ شَكَّ إلَخْ) وَهَذَا قَدْ يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِهِمْ إذَا شَكَّ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي فِعْلِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاؤُهَا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَيُجَابُ بِمَنْعِ مَا نَقَلَهُ عَنْهُمْ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ عَدَمَ لُزُومِ الْقَضَاءِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا شَكَّ هَلْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أَمْ لَا بِخِلَافِ مَا إذَا شَكَّ هَلْ فَعَلَ الصَّلَاةَ أَوْ لَا فَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ كَمَا أَوْضَحْنَاهُ فِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(قَوْلُهُ: وَالْمَسْحَ) إنَّمَا يُعِيدُ مَسْحَ الْيَوْمِ الثَّانِي فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ إنْ اسْتَمَرَّ عَلَى طَهَارَتِهِ وَلَمْ يُحْدِثْ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي إلَى الْيَوْمِ الثَّالِثِ لِوُقُوعِهِ عَلَى التَّرَدُّدِ فَيَنْوِي.
(قَوْلُهُ وَالْمَسْحَ) مَعْنَى إعَادَةِ الْمَسْحِ أَنَّهُ إذَا انْكَشَفَ لَهُ الْحَلَالُ وَهُوَ عَلَى مَسْحِ الْيَوْمِ الثَّانِي وَجَبَ إعَادَتُهُ بِرّ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ كَانَ) أَيْ فِي الثَّانِي.
(قَوْلُهُ: غَيْرُ مُتَعَيِّنَةٍ) أَيْ: لَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَمْسَحَ فِي الثَّالِثِ، بَلْ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ فِيهِ وَأَنْ يَغْسِلَ
(قَوْلُهُ: وَذُو تَيَمُّمٍ لِغَيْرِ فَقْدِ مَا وَدَائِمُ الْإِحْدَاثِ إلَخْ) وَلَهُمَا إتْمَامُ الْمُدَّةِ لِلنَّفْلِ عَلَى الْأَظْهَرِ، وَإِنْ أَثِمَا أَيْ بِتَرْكِ الْفَرْضِ كهليلوي (قَوْلُهُ وَدَائِمِ الْإِحْدَاثِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَإِنْ أَحْدَثَ دَائِمُ الْحَدَثِ غَيْرَ حَدَثِهِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ بِوُضُوءِ اللُّبْسِ فَرْضًا مَسَحَ لِفَرِيضَةٍ وَلِنَوَافِلَ، وَإِنْ أَحْدَثَ وَقَدْ صَلَّى بِوُضُوءِ اللُّبْسِ فَرْضًا لَمْ يَمْسَحْ إلَّا لِلنَّفْلِ اهـ.
قَالَ فِي شَرْحِهِ وَخَرَجَ بِغَيْرِ حَدَثِهِ حَدَثُهُ فَلَا يَضُرُّ وَلَا يَحْتَاجُ مَعَهُ إلَى اسْتِئْنَافِ طُهْرٍ إلَّا إذَا أَخَّرَ الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الطُّهْرِ لِغَيْرِ مَصْلَحَتِهَا وَحَدَثُهُ يَجْرِي فَيَأْتِي فِيهِ مَا تَقَرَّرَ فِي غَيْرِ حَدَثِهِ اهـ.
وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ فَيَأْتِي فِيهِ مَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ إذَا أَخَّرَ الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الطُّهْرِ لِغَيْرِ مَصْلَحَتِهَا احْتَاجَ إلَى الطُّهْرِ وَلَهُ الْمَسْحُ فِيهِ لِفَرْضٍ وَنَوَافِلَ إنْ لَمْ يَكُنْ صَلَّى قَبْلَ التَّأْخِيرِ فَرْضًا أَوْ لِنَوَافِلَ فَقَطْ إنْ كَانَ صَلَّى قَبْلَهُ فَرْضًا وَشَمَلَ ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ مَسْحُهُ لِمَا يَحِلُّ لَوْ طَهُرَ بَقِيَ.
(قَوْلُهُ: أَيْ: مَسْحُ كُلٍّ مِنْهُمَا) إذَا أَحْدَثَ بَعْدَ لُبْسِ خُفَّيْهِ غَيْرَ حَدَثِهِ الدَّائِمِ فِي دَائِمِ الْحَدَثِ.
(قَوْلُهُ: وَدَائِمُ الْحَدَثِ إذَا إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ.
(فَرْعٌ) لَوْ لَبِسَ دَائِمُ الْحَدَثِ عَلَى وُضُوئِهِ فَإِنْ شُفِيَ قَبْلَ الْمَسْحِ نَزَعَ وَأَتَى بِطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ،، وَإِنْ لَمْ يُشْفَ فَلَهُ الْمَسْحُ لِمَا تُبِيحُهُ طَهَارَتُهُ لَوْ بَقِيَتْ وَابْتِدَاءُ وَقْتِ مَسْحِهِ مِنْ حَدَثِهِ الْخَاصِّ بَعْدَ لُبْسِهِ فَإِذَا أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَرْضًا وَمَسَحَ فَلَهُ فَرْضٌ وَيَنْتَقِلُ مَا شَاءَ أَوْ بَعْدَهُ فَلَهُ النَّوَافِلُ فَقَطْ فَإِنْ أَرَادَ فَرْضًا اسْتَأْنَفَ طَهَارَةً وَتَأْخِيرُهُ الصَّلَاةَ بَعْدَ لُبْسِهِ لَا لِمَصْلَحَتِهَا كَالْحَدَثِ وَلَابِسُ الْخُفِّ عَلَى طُهْرٍ مُكَمِّلٌ بِالتَّيَمُّمِ أَوْ عَلَى مَحْضِ التَّيَمُّمِ لَا لِفَقْدِ الْمَاءِ كَدَائِمِ الْحَدَثِ اهـ.
وَقَوْلُهُ: فَإِنْ شُفِيَ قَبْلَ الْمَسْحِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَهُمْ قَبْلَ الْمَسْحِ لَيْسَ قَيْدًا إذَا لَوْ مَسَحَ بَعْضَ الْمُدَّةِ ثُمَّ شُفِيَ لَزِمَهُ النَّزْعُ ثُمَّ نُقِلَ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ بَحَثَ ذَلِكَ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: إذَا زَالَ عُذْرُهُ) قَدْ يُقَالُ غَايَةُ زَوَالِهِ بُطْلَانُ طَهَارَتِهِ وَبُطْلَانُهَا غَايَتُهُ أَنَّهُ كَالْحَدَثِ وَالْحَدَثُ لَا يَمْنَعُ الْمَسْحَ بَعْدَهُ فَلِمَ امْتَنَعَ مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ: إذَا زَالَ عُذْرُهُ) بِأَنْ شُفِيَ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ زَالَ) أَيْ: طُهْرُهُ لَكِنْ تَكَلَّفَ بَعْدَ تَيَمُّمِهِ ثُمَّ لَبِسَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
100
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir