مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
102
(أَوْ الْحَدَثْ) ، أَوْ الطَّهَارَةَ عَنْهُ لِحُصُولِ التَّرْتِيبِ إمْكَانًا وَزَادَ فِي الْمُهَذَّبِ وَشَرْحِهِ نِيَّةَ الْغُسْلِ وَلَعَلَّهُمَا أَرَادَا نِيَّةَ أَدَاءِ الْغُسْلِ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ نِيَّةَ الْغُسْلِ وَحْدَهَا غَيْرُ كَافِيَةٍ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ التَّرْتِيبُ بِأَنْ خَرَجَ سَرِيعًا أَوْ اغْتَسَلَ مُتَنَكِّسًا لَمْ يَكْفِ لِغَيْرِ الْوَجْهِ لِفَقْدِ التَّرْتِيبِ حَقِيقَةً وَإِمْكَانًا وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ الِاكْتِفَاءَ بِهِ فِي الْغَطْسِ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ يَكْفِي لِلْأَكْبَرِ فَلِلْأَصْغَرِ، أَوْلَى، وَلَوْ أَغْفَلَ لُمْعَةً مِنْ غَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ قَطَعَ الْقَاضِي بِأَنَّهُ لَا يَكْفِي وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ التَّرْتِيبُ حَقِيقَةً عَلَى مَا مَرَّ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ كَفَى وَاكْتَفَى بِنِيَّةِ الْجَنَابَةِ مَعَ أَنَّ الْمَنْوِيَّ طُهْرٌ غَيْرُ مُرَتَّبٍ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ لَا تَتَعَلَّقُ بِخُصُوصِ التَّرْتِيبِ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا.
وَمَحَلُّ الِاكْتِفَاءِ بِهَا كَمَا اخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ إذَا كَانَ غَالِطًا كَمَا صَوَّرَهَا بِهِ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ وَلِيُوَافِقَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ إذَا نَوَى غَيْرَ مَا عَلَيْهِ عَمْدًا لَا يَصِحُّ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ الْمُتَّجَهُ الْإِطْلَاقُ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ فِي حَقِّ الْمُحْدِثِ هُوَ الْأَصْلُ فَإِذَا تَعَمَّدَهُ لَا يَضُرُّهُ كَمَا لَوْ غَسَلَ رَأْسَهُ بَدَلَ مَسْحِهِ يُرَدُّ بِأَنَّ الْمُضِرَّ لَيْسَ هُوَ الْإِتْيَانَ بِالْأَصْلِ، بَلْ تَعَمُّدَ نِيَّةِ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ، وَلَوْ نَوَى الْوُضُوءَ بِغُسْلِهِ لَمْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSفَلَا بُدَّ مِنْ التَّرْتِيبِ حَقِيقَةً وَقَرَنَ النِّيَّةَ بِالْوَجْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ خَرَجَ سَرِيعًا) بِحَيْثُ لَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يَسَعُ التَّرْتِيبَ لَوْ رَتَّبَ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ يَكْفِي) هَذَا يَنْتَقِضُ بِالْغُسْلِ بِغَيْرِ غَطْسٍ فَالْأَوْلَى التَّعْلِيلُ بِأَنَّ التَّرْتِيبَ يَحْصُلُ تَقْدِيرًا فِي لَحَظَاتٍ لَطِيفَةٍ.
(قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ التَّرْتِيبُ حَقِيقَةً إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ عَلَى الرَّاجِحِ مَمْنُوعٌ وَعَلَى غَيْرِهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَمْكُثْ فَإِنْ مَكَثَ أَجْزَأَهُ اهـ.
وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّاجِحِ مَمْنُوعٌ أَنَّهُ لَوْ قَامَ بِمَا عَدَا أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ مَانِعٌ حِسِّيٌّ كَشَمْعٍ كَفَى الْغَسْلُ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ لُمْعَةٍ وَلُمَعٍ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ صُبَّ الْمَاءُ دُفْعَةً وَاحِدَةً عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فَقَطْ أَجْزَأَهُ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ غَمْسٍ لَا يُؤَثِّرُ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهَا دُفْعَةً فِي الْمَعْنَى وَكُلُّ ذَلِكَ بَعِيدٌ وَالْفَرْقُ بِوُجُودِ صُورَةِ الْغُسْلِ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ حَقِيقَتِهِ بَعِيدٌ كَمَا لَا يَخْفَى.
(قَوْلُهُ: إذَا كَانَ خَالِطًا) وَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَوِّرَ بِذَلِكَ نِيَّةَ أَدَاءِ الْغُسْلِ.
(قَوْلُهُ: قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ هُنَا أُمُورًا مِنْهَا أَنَّ كَلَامَ ابْنِ الصَّلَاحِ هَذَا يَقْتَضِي أَيْ بِاعْتِبَارِ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُ فُهِمَ وَعَنْ الْأَصْحَابِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَصَاحِبُهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ أَوْ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ كَمَا ذَكَرَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَآخَرُونَ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ أَحَدُهَا أَنْ يَغْسِلَ بَدَنَهُ مُنَكَّسًا لَا عَلَى تَرْتِيبِ الْوُضُوءِ فِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا يُجْزِئُهُ الثَّانِي أَنْ يَنْغَمِسَ فِي الْمَاءِ وَيَمْكُثَ زَمَنًا يَتَأَتَّى فِيهِ التَّرْتِيبُ فِي الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ فَيُجْزِئُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ وَفِيهِ وَجْهٌ حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ الثَّالِثُ أَنْ يَنْغَمِسَ وَلَا يَمْكُثُ وَفِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الصِّحَّةُ وَيُقَدَّرُ التَّرْتِيبُ فِي لَحَظَاتٍ لَطِيفَةٍ وَالْخِلَافُ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ فِيمَا سِوَى الْوَجْهِ أَمَّا هُوَ فَيُجْزِئُهُ بِلَا خِلَافٍ إذَا قَارَنَتْهُ النِّيَّةُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ الْحَدَثُ) أَيْ: مِنْ كُلِّ مَا صَلَحَ لِلْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ حَتَّى يَأْتِيَ التَّعْلِيلُ؛ بِأَنَّ الْغُسْلَ يَكْفِي لِلْأَكْبَرِ إلَخْ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ زِيَادَةً عَلَى مَا قَالُوا وَيُمْكِنُ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِمْ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ إلَخْ أَيْ: فِيمَا إذَا أُتِيَ بِنِيَّةٍ صَالِحَةٍ لِلْأَكْبَرِ فَيَكُونُ كَلَامُهُمْ شَامِلًا حَتَّى لِنِيَّةِ الْوُضُوءِ وَدَرَجَ عَلَيْهِ الْمَحَلِّيُّ وَحَجَرٌ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمُهَذَّبِ إلَخْ) وَشَرْحُهُ هُوَ الْمَجْمُوعُ لِلْإِمَامِ النَّوَوِيِّ.
(قَوْلُهُ وَاغْتَسَلَ) أَيْ: بِغَيْرِ غَطْسٍ.
(قَوْلُهُ: الِاكْتِفَاءُ بِهِ فِي الْغَطْسِ) أَيْ: الِاكْتِفَاءُ بِالْغُسْلِ فِيمَا إذَا كَانَ حَاصِلًا بِطَرِيقِ الْغَطْسِ دُونَ مَا إذَا حَصَلَ بِغَيْرِهِ كَالصَّبِّ لِإِمْكَانِ التَّرْتِيبِ فِيهِ دُونَ الْغَطْسِ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ هَذَا الْقِيَاسَ يَكُونُ مُخَصِّصًا لِلنَّصِّ الطَّالِبِ لِلتَّرْتِيبِ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ بِالْغُسْلِ الْكَائِنِ بِالْغَطْسِ فَحِينَئِذٍ لَا يُطْلَبُ التَّرْتِيبُ وَعَلَّلَ النَّوَوِيُّ أَيْضًا؛ بِأَنَّ التَّرْتِيبَ يَحْصُلُ فِي لَحَظَاتٍ لَطِيفَةٍ يَعْنِي أَنَّ الشَّارِعَ يَعْتَبِرُهُ فِي تِلْكَ اللَّحَظَاتِ وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ الْفَاعِلُ مِنْ التَّرْتِيبِ لِعَدَمِ حُصُولِ زَمَنٍ يُمْكِنُهُ فِعْلُهُ فِيهِ فَانْدَفَعَ مَا قَالَهُ ابْنُ قَاسِمٍ فِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ فَانْظُرْهُ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ إلَخْ) ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ لَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ بِدَلِيلِ كِفَايَةِ الْغُسْلِ عَنْ الْوُضُوءِ بِدُونِ تَرْتِيبٍ اهـ وَالشَّارِحُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الَّذِي يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ مَقَالَةُ الْقَاضِي وَابْنِ الصَّلَاحِ.
(قَوْلُهُ قَطَعَ الْقَاضِي إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَكْفِي لِلْأَكْبَرِ وَلَا تَرْتِيبَ تَدَبَّرْ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَهُوَ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّعْلِيلِ؛ بِأَنَّ الْغُسْلَ يَكْفِي إلَخْ وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ هُوَ أَنَّ التَّرْتِيبَ يَحْصُلُ فِي لَحَظَاتٍ يَسِيرَةٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا تَتَعَلَّقُ بِخُصُوصِ التَّرْتِيبِ) أَيْ: بَلْ بِعُمُومِ رَفْعِ الْحَدَثِ اهـ.
(قَوْلُهُ: هُوَ الْأَصْلُ) أَيْ وَإِنَّمَا سَقَطَ تَخْفِيفًا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ اهـ.
شَرْحُ الْعُبَابِ، لَكِنَّهُ كَمَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الضَّعِيفِ الْقَائِلِ إنَّ الْحَدَثَ الْأَصْغَرَ يَحِلُّ جَمِيعَ الْبَدَنِ فَيَكُونُ الْوَاجِبُ غَسْلَهُ وَسَقَطَ تَخْفِيفًا اهـ.
(قَوْلُهُ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ ابْنَ الصَّلَاحِ فَهِمَ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ أَتَى بِنِيَّةِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ أَوْ الْغُسْلِ أَوْ الطَّهَارَةِ وَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْخِلَافُ بَيْنَ النَّوَوِيِّ وَالرَّافِعِيِّ وَأَنَّ النَّوَوِيَّ مَعَ عَدَمِ اشْتِرَاطِهِ الْمُكْثَ قَائِلٌ؛ بِأَنَّهُ أَقَامَ الْغُسْلَ مَقَامَ الْوُضُوءِ بِدَلِيلِ تَعْلِيلِهِ؛ بِأَنَّ الْغُسْلَ يَكْفِي لِلْأَكْبَرِ إلَخْ فَقَالَ هَذَا، إنَّمَا يَظْهَرُ كَوْنُهُ مَحَلَّ خِلَافٍ بَيْنَ الشَّيْخَيْنِ إذَا لَمْ يَنْوِ الْوُضُوءَ بِغُسْلِهِ أَمَّا إذَا نَوَاهُ بِهِ؛ بِأَنْ نَوَى الْغُسْلَ لِأَجْلِ أَنْ يَحْصُلَ بِهِ
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
102
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir