مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
200
فِي الصَّلَاةِ بِأَنْ لَمْ يَفْرُغْ مِنْ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ (تَوَهُّمُ) وُجُودِ (الْمَاءِ) وَإِنْ زَالَ سَرِيعًا لِوُجُوبِ الطَّلَبِ حِينَئِذٍ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَشْرَعْ فِي الْمَقْصُودِ فَصَارَ كَمَا لَوْ تَوَهَّمَهُ فِي أَثْنَاءِ التَّيَمُّمِ بِخِلَافِ تَوَهُّمِهِ السُّتْرَةَ لِعَدَمِ وُجُوبِ طَلَبِهَا وَفُهِمَ مِنْ التَّوَهُّمِ مَا فَوْقَهُ بِالْأَوْلَى فَإِنْ قُلْت: هَلَّا كَانَ وُجُودُ الْمَاءِ كَوُجُودِ الْمُكَفِّرِ الرَّقَبَةَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الصَّوْمِ وَكَحَيْضِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ فَرَاغِهَا مِنْ الْعِدَّةِ بِالْأَشْهُرِ قُلْت: أُجِيبَ بِأَنَّ الصَّوْمَ وَالْأَشْهُرَ مَقْصُودَانِ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ أَمَّا بَعْدَ شُرُوعِهِ فِيهَا فَلَا بُطْلَانَ بِتَوَهُّمٍ أَوْ شَكٍّ أَوْ ظَنٍّ وَسَيَأْتِي حُكْمُ التَّيَقُّنِ وَإِنَّمَا يُبْطِلُهُ تَوَهُّمُ الْمَاءِ أَوْ نَحْوِهِ إذَا كَانَ (بِلَا شَيْءٍ مَنَعْ) مِنْ اسْتِعْمَالِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا وُجِدَ مَانِعٌ مِنْهُ كَعَطَشٍ وَسَبُعٍ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَسَمَاعِهِ مَنْ يَقُولُ أَوْدَعَنِي فُلَانٌ مَاءً وَهُوَ يَعْلَمُ غَيْبَتَهُ؛ لِأَنَّ وُجُودَهُ حِينَئِذٍ كَالْعَدَمِ وَتَوَهُّمُ الْمَاءِ يَحْصُلُ بِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (نَحْوَ طُلُوعِ الرَّكْبِ أَوْ آلٍ) أَوْقَعَ (فِي تَخْيِيلِهِ) أَيْ ظَنِّ الْمُتَيَمِّمِ (مَاءً) وَالْآلُ السَّرَابُ أَوْ مَا يُوجَدُ أَوَّلَ النَّهَارِ قَالَهُ صَاحِبُ الْقَامُوسِ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ هُوَ مَا يُرَى أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ كَأَنَّهُ يَرْفَعُ الشُّخُوصَ وَلَيْسَ هُوَ السَّرَابَ وَكُلٌّ صَحِيحٌ هُنَا (وَإِنْ لَمْ يَكْفِ) أَيْ الْمَاءُ الْمُتَوَهَّمُ أَوْ نَحْوُهُ لِلطُّهْرِ فَإِنَّهُ يُبْطِلُ تَيَمُّمَهُ لِوُجُودِ اسْتِعْمَالِ النَّاقِضِ كَمَا مَرَّ وَأَثْبَتَ يَاءَ يَكْفِي عَلَى لُغَةٍ.
(وَ) أَبْطَلَهُ (نَفْيُ مَانِعٍ) مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ كَأَنْ وُجِدَ الْمَاءُ أَوْ حَصَلَ الشِّفَاءُ لِانْتِفَاءِ الْمُبِيحِ (وَلَوْ) كَانَ نَفْيُ الْمَانِعِ (فِي بَعْضِهَا) أَيْ الصَّلَاةِ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا فَإِنَّهُ يُبْطِلُهُ (إنْ كَانَ وَاجِبًا قَضَاءُ فَرْضِهَا) كَصَلَاةِ الْمُتَيَمِّمِ حَضَرًا لِفَقْدِ الْمَاءِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي اسْتِمْرَارِهِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا لَا يَجِبُ قَضَاءُ فَرْضِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يَفْرُغْ إلَخْ) قَدْ حُمِلَ تَوَهُّمُهُ مَعَ آخِرِ جُزْءٍ مِنْ التَّكْبِيرَةِ وَهُوَ قَرِيبٌ تَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: وَفُهِمَ مِنْ التَّوَهُّمِ إلَخْ) هَذَا بِنَاءٌ عَلَى حَمْلِ التَّوَهُّمِ عَلَى الْمَعْنَى الْأُصُولِيِّ وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْحُصُولُ فِي الْوَهْمِ بِمَعْنَى الذِّهْنِ فَيَشْمَلُ الْجَمِيعَ. (قَوْلُهُ: مِنْ الْعِدَّةِ بِالْأَشْهُرِ) أَيْ: الَّتِي هِيَ وَالصَّوْمُ فِي الْكَفَّارَةِ نَظِيرُ التَّيَمُّمِ. (قَوْلُهُ: أَوْ آلَ أَوْقَعَ) أَيْ: أَوْقَعَتْ رُؤْيَتُهُ. (قَوْلُهُ أَيْ: ظَنِّ الْمُتَيَمِّمَ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يُوَافِقُ حَمْلَهُ التَّوَهُّمَ عَلَى الْمَعْنَى الْأُصُولِيِّ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَفُهِمَ مِنْ التَّوَهُّمِ إلَخْ وَأَيْضًا فَالْحُكْمُ لَا يَتَقَيَّدُ بِالظَّنِّ وَقَدْ يُوقَعُ الْأَوَّلُ وَهْمًا وَشَكًّا أُصُولِيَّيْنِ هَذَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ بِالتَّخْيِيلِ الْخَيَالَ مَجَازًا فَتَظْهَرُ الظَّرْفِيَّةُ. (قَوْلُهُ: السَّرَابُ) وَهُوَ مَا يُرَى نِصْفَ النَّهَارِ كَأَنَّهُ مَاءٌ. (قَوْله بِخِلَافِ مَا لَا يَجِبُ قَضَاءُ فَرْضِهِ) هَذَا أَيْضًا مَفْهُومُ قَوْلِهِ الْآتِي أَوْ سَلِمَ إلَخْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِرَاجِحِيَّةٍ أَوْ مَرْجُوحِيَّةٍ أَوْ مُسَاوَاةٍ وَمِثْلُ التَّوَهُّمِ التَّيَقُّنُ وَعَلَى كُلٍّ وُجِدَ مَانِعٌ مُتَأَخِّرٌ أَوْ لَا مَانِعَ أَصْلًا وَعَلَى كُلٍّ سَقَطَتْ الصَّلَاةُ بِالتَّيَمُّمِ أَوْ لَا فَهَذِهِ سِتَّةَ عَشَرَ يَبْطُلُ فِيهَا التَّيَمُّمُ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ تَوَهُّمِهِ السُّتْرَةَ) أَيْ: فَلَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ بِالصَّلَاةِ مَعَ تَوَهُّمِهَا بِخِلَافِهِ عِنْدَ تَوَهُّمِ الْمَاءِ هَذَا هُوَ اللَّائِقُ هُنَا إذْ لَيْسَ الْكَلَامُ فِي بُطْلَانِ الصَّلَاةِ لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِيهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ وُجُوبِ طَلَبِهَا) ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَدَمُ وُجْدَانِهَا بِالطَّلَبِ لِلضِّنَةِ بِهَا م ر. (قَوْلُهُ: فَلَا بُطْلَانَ بِتَوَهُّمٍ أَوْ شَكٍّ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يَتَرَدَّدْ فِي بُطْلَانِ تَيَمُّمِهِ وَمَضَى رُكْنٌ أَوْ طَالَ الزَّمَنُ كَمَا سَبَقَ فِيمَنْ سَقَطَتْ جَبِيرَتُهُ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ تَوَهُّمُ الْمَاءِ بِلَا شَيْءٍ مُنِعَ) الْحَاصِلُ أَنَّ التَّوَهُّمَ إمَّا بِرَاجِحِيَّةٍ أَوْ مَرْجُوحِيَّةٍ أَوْ مُسَاوَاةٍ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ عُلِمَ بِالْأَوْلَى وَعَلَى كُلٍّ إمَّا بِلَا مَانِعٍ أَصْلًا أَوْ بِمَانِعٍ مُتَأَخِّرٍ أَوْ مُقَارِنٍ فَهَذِهِ اثْنَا عَشَرَ وَعَلَى كُلٍّ، إمَّا أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ الصَّلَاةِ يَغْلِبُ فِيهِ الْوُجُودُ أَوْ الْفَقْدُ أَوْ يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ فَهَذِهِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَعَلَى كُلٍّ، إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجَهَا فَالْجُمْلَةُ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ وَالصَّوَابُ أَنْ تُجْعَلَ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ فَقَطْ؛ لِأَنَّ اسْتِوَاءَ الْأَمْرَيْنِ كَغَلَبَةِ الْفَقْدِ فِي الْحُكْمِ. (قَوْلُهُ: بِلَا شَيْءٍ مُنِعَ) أَيْ مُقَارِنٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا وُجِدَ مَانِعٌ) أَيْ: مُقَارِنٌ سَوَاءٌ تُوُهِّمَ بِرَاجِحِيَّةٍ أَوْ مَرْجُوحِيَّةٍ أَوْ مُسَاوَاةٍ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَحَلُّ لَوْ فُعِلَتْ فِيهِ الصَّلَاةُ بِالتَّيَمُّمِ تَسْقُطُ أَوْ لَا تَسْقُطُ فَهَذِهِ سِتَّةٌ لَا يَبْطُلُ فِيهَا التَّيَمُّمُ تُضَمُّ لِلثَّمَانِيَةَ عَشَرَ الْمُتَقَدِّمَةِ تَكُونُ الْجُمْلَةُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ وَبَقِيَ مَا إذَا تَيَقَّنَ وُجُودَ الْمَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَعَ وُجُودِ الْمَانِعِ الْمُقَارِنِ سَوَاءٌ سَقَطَتْ بِالتَّيَمُّمِ أَوْ لَا فَتَكُونُ الْجُمْلَةُ سِتَّةً وَعِشْرِينَ.
(قَوْلُهُ: وَأَبْطَلَهُ نَفْيُ مَانِعٍ إلَخْ) لَوْ تَيَمَّمَ لِعِلَّةٍ فِي وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ وَرَأْسِهِ بِأَنْ عَمَّتْهَا وَلِفَقْدِ الْمَاءِ فِي رِجْلَيْهِ تَيَمُّمًا وَاحِدًا، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ بَطَلَ بِالنِّسْبَةِ لِرِجْلَيْهِ فَقَطْ كَذَا فِي حَاشِيَةِ الشَّارِعِ لِلشَّوْبَرِيِّ اهـ. (قَوْلُهُ: وَنَفْيُ مَانِعٍ) أَيْ مُقَارِنٍ فَيَصْدُقُ بِصُورَتَيْنِ انْتِفَاءُ الْمَانِعِ أَصْلًا وَوُجُودُهُ مُتَأَخِّرًا وَمَفْهُومُهُ وُجُودُ مَانِعٍ مُقَارِنٍ وَعَلَى كُلٍّ مِنْ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ سَقَطَتْ أَوْ لَا فَفِي صُورَتَيْ الْمَفْهُومِ وَصُورَتَيْ السُّقُوطِ مِنْ الْمَنْطُوقِ لَا يَبْطُلُ التَّيَمُّمُ فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ تُضَمُّ لِلسِّتَّةِ وَالْعِشْرِينَ السَّابِقَةِ تَكُونُ الْجُمْلَةُ ثَلَاثِينَ لَا يَبْطُلُ فِيهَا التَّيَمُّمُ وَبَقِيَ صُورَتَا عَدَمِ السُّقُوطِ مِنْ الْمَنْطُوقِ تُضَمُّ لِلسِّتَّةَ عَشَرَ السَّابِقَةِ تَكُونُ الْجُمْلَةُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَبْطُلُ فِيهَا التَّيَمُّمُ وَذَلِكَ جُمْلَةُ الثَّمَانِيَةِ وَالْأَرْبَعِينَ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: أَوْ حَصَلَ الشِّفَاءُ) أَيْ: وَكَانَ هُنَاكَ جَبِيرَةٌ وُضِعَتْ عَلَى حَدَثٍ أَوْ عَلَى طُهْرٍ فِي أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ أَوْ أَخَذَتْ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ الِاسْتِمْسَاكِ حَتَّى يَجِبَ قَضَاءُ فَرْضِهَا الَّذِي هُوَ مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ بِرّ فِي حَوَاشِيهِ لِهَذَا الشَّرْحِ. اهـ. (قَوْلُهُ: قَضَاءُ فَرْضِهَا) أَيْ تِلْكَ الْحَالَةَ سَوَاءٌ كَانَ مَا فِيهَا فَرْضًا أَوْ نَفْلًا كَمَا إذَا كَانَ الْمُتَيَمِّمُ مُقِيمًا أَوْ دَامِيَ الْجُرْحِ أَوْ سَاتِرَهُ بِلَا طُهْرٍ. اهـ. شَرْحُ الْحَاوِي وَفِي الْمَجْمُوعِ بَدَلَ قَوْلِهِ إنْ كَانَ وَاجِبًا قَضَى فَرْضَهَا إنْ كَانَ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
200
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir