مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
203
(الزَّائِدَ فَوْقَ الْمُنْعَقِدْ) مِنْ رَكْعَةٍ فَأَكْثَرَ فَلَا يُتِمُّ الْقَاصِرُ وَلَا يَزِيدُ الْمُتَنَفِّلُ عَلَى مَا نَوَاهُ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ كَافْتِتَاحِ صَلَاةٍ بَعْدَ وُجُودِ الْمَاءِ.
(وَ) لَوْ عَقَدَ نَفْلًا (مُطْلَقًا) عَنْ التَّقْيِيدِ بِعَدَدٍ (عَنْ) بِمَعْنَى عَلَى (رَكْعَتَيْنِ لَا يَزِدْ) ؛ لِأَنَّهُ الْأَحَبُّ فِي النَّفْلِ فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِمَا كَافْتِتَاحِ صَلَاةٍ بَعْدَ وُجُودِ الْمَاءِ نَعَمْ إنْ وَجَدَهُ فِي ثَالِثَةٍ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالرُّويَانِيُّ يُتِمُّهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَبَعَّضُ وَظَاهِرٌ أَنَّ ذِكْرَهَا مِثَالٌ فَمَا فَوْقَهَا كَذَلِكَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَغَيْرِهَا وَبُرْءُ الْمُعْتَلِّ فِي صَلَاتِهِ كَرُؤْيَةِ الْمَاءِ فِيهَا وَكَلَامُ النَّظْمِ وَأَصْلُهُ يَشْمَلُهُ بِأَنْ يُقَرَّرَ هَكَذَا وَحَيْثُ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِقُدْرَةِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ بِأَنْ بَرِئَ أَوْ وَجَدَ الْمَاءَ فِيهَا فَالْأَفْضَلُ الْخُرُوجُ وَيَجِبُ حَمْلُهُ فِي الْبُرْءِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ سَاتِرٌ أَوْ كَانَ وَلَمْ يَسْقُطْ عَنْ عُضْوِهِ لِيُوَافِقَ مَا مَرَّ قُبَيْلَ الْفَصْلِ وَلَوْ رَأَى الْمَاءَ فِي أَثْنَاءِ قِرَاءَةٍ قَدْ تَيَمَّمَ لَهَا بَطَلَ تَيَمُّمُهُ بِالرُّؤْيَةِ سَوَاءٌ نَوَى قِرَاءَةَ قَدْرٍ مَعْلُومٍ أَمْ لَا لِعَدَمِ ارْتِبَاطِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ قَالَهُ الرُّويَانِيُّ وَقَوْلُ النَّظْمِ وَمُطْلَقًا إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ.
(وَيَجْمَعُ) الْمُتَيَمِّمُ (الْفَرْضَ) الْوَاحِدَ وَمَا يَشَاءُ مِنْ النَّوَافِلِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ كَمَا سَيَأْتِي فَلَا يَجْمَعُ فَرْضَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} [المائدة: 6] إلَى قَوْلِهِ {فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43] فَاقْتَضَى وُجُوبَ الطُّهْرِ لِكُلِّ صَلَاةٍ خَرَجَ الْوُضُوءُ بِالسُّنَّةِ فَبَقِيَ التَّيَمُّمُ عَلَى مُقْتَضَاهُ وَلِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ وَلِأَنَّهُ طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا وَإِنَّمَا جَمَعَ بِهِ نَوَافِلَ؛ لِأَنَّهَا تَكْثُرُ فَتَشْتَدُّ الْمَشَقَّةُ بِإِعَادَةِ التَّيَمُّمِ لَهَا فَخُفِّفَ أَمْرُهَا كَمَا خُفِّفَ بِتَرْكِ الْقِيَامِ فِيهَا مَعَ الْقُدْرَةِ بِتَرْكِ الْقِبْلَةِ فِي السَّفَرِ وَلِأَنَّهَا وَإِنْ تَعَدَّدَتْ فِي حُكْمِ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ؛ لِأَنَّ لَهُ إذَا أَحْرَمَ بِرَكْعَةٍ يَجْعَلُهَا مِائَةً وَبِالْعَكْسِ، (وَلَوْ) كَانَ الْمُتَيَمِّمُ (صَغِيرَا) فَإِنَّهُ يَجْمَعُ فَرْضًا وَنَوَافِلَ لَا فَرْضَيْنِ؛ لِأَنَّ مَا يُؤَدِّيهِ كَالْفَرْضِ فِي النِّيَّةِ وَغَيْرِهَا نَعَمْ لَوْ تَيَمَّمَ لِلْفَرْضِ ثُمَّ بَلَغَ لَمْ يُصَلِّ بِهِ الْفَرْضَ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ نَفْلٌ صَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ (صَلَاةً) كَانَ الْفَرْضُ (أَوْ طَوَافًا) أَصْلِيًّا كَانَ (أَوْ مَنْذُورًا) أَوْ تَعَلُّمَ ذِي حَدَثٍ أَكْبَرَ فَرْضًا عَيْنِيًّا كَالْفَاتِحَةِ (وَلَوْ لِغَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ مَا يُرِيدُ فِعْلَهُ مِنْ الْفُرُوضِ (نَوَى التَّيَمُّمَا) كَأَنْ تَيَمَّمَ لِإِحْدَى فَائِتَتَيْنِ عَلَى التَّعْيِينِ وَصَلَّى بِهِ الْأُخْرَى فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِعَدَمِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSجَوَازُ قَطْعِ الْفَرْضِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الْمُتَيَمِّمِ وَغَيْرِهِ قَبْلَ ضِيقِ الْوَقْتِ، ثُمَّ رَأَيْته فِي الْإِسْعَادِ أَشَارَ لِذَلِكَ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ. فَلْيُتَأَمَّلْ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَأَصْلُهَا.
(قَوْلُهُ: كَرُؤْيَةِ الْمَاءِ فِيهَا) أَيْ: فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ إنْ كَانَتْ مِمَّا تَسْقُطُ بِالتَّيَمُّمِ وَإِلَّا كَأَنْ تَيَمَّمَ وَقَدْ وَضَعَ الْجَبِيرَةَ عَلَى حَدَثٍ فَيَبْطُلُ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ حَمْلُهُ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ إذَا بَرِئَ فِي الصَّلَاةِ وَلَا سَاتِرَ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَلَا تَيَمُّمُهُ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُقَالُ يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ عَدَمُ بُطْلَانِهِمَا أَيْضًا فِيمَا إذَا كَانَ سَاتِرٌ سَوَاءٌ سَقَطَ أَوْ لَا، أَمَّا إذَا لَمْ يَسْقُطُ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا إذَا سَقَطَ فَلِأَنَّ مُجَرَّدَ سُقُوطِهِ مَعَ الْبُرْءِ لَا زِيَادَةَ لَهُ فِي الْمَعْنَى عَلَى الْبُرْءِ مَعَ انْتِفَاءِ السَّاتِرِ مِنْ الِابْتِدَاءِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَسْقُطْ كَانَتْ الطَّهَارَةُ الَّتِي هِيَ الْمَسْحُ مَحْفُوظَةً بِبَقَاءِ مَحَلِّهَا وَهُوَ السَّاتِرُ بِخِلَافِ مَا إذَا سَقَطَ فَإِنَّ الطَّهَارَةَ تَخْتَلُّ بِسُقُوطِ مَحَلِّهَا وَذَلِكَ يَقْتَضِي زَوَالَهَا فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الْبُرُلُّسِيَّ اعْتَرَضَ بِمَا يَنْدَفِعُ بِهَذَا الْجَوَابِ فَإِنَّهُ قَالَ قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ وَلَمْ يَسْقُطْ عَنْ عُضْوِهِ أَيْ: بِخِلَافِ مَا إذَا سَقَطَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَبْطُلُ كَمَا سَلَفَ لَكِنَّ الشَّارِحَ اعْتَمَدَ هُنَاكَ فِي تَعْلِيلِ ذَلِكَ كَوْنَ الصَّحِيحِ الَّذِي بَرَزَ بِسُقُوطِ الْجَبِيرَةِ صَارَ وَاجِبَ الْغَسْلِ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ تَقْتَضِي بُطْلَانَ الصَّلَاةِ فِيمَا إذَا عَلِمَ بِالْبُرْءِ وَلَمْ يُسْقِطْ الْجَبِيرَةُ فَإِنَّهُ حَيْثُ حَصَلَ الْبُرْءُ كَانَ إيجَابُ غَسْلِ الصَّحِيحِ عِنْدَ السُّقُوطِ دُونَ عَدَمِهِ مِمَّا لَا وَجْهَ لَهُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ تَسْقُطْ) أَيْ أَوْ سَقَطَ وَلَمْ تَكُنْ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ الصَّحِيحِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ لِعَدَمِ ارْتِبَاطِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ إذَا رَآهُ فِي أَثْنَاءِ جُمْلَةٍ يَرْتَبِطُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ كَمُبْتَدَأٍ وَخَبَرٍ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَجْمَعُ فَرْضَيْنِ) . (فَرْعٌ) تَيَمَّمَ لِلْفَرْضِ وَأَحْرَمَ بِهِ بَطَلَ ثُمَّ أَوْ أَبْطَلَهُ فَالْوَجْهُ جَوَازُ إعَادَةِ ذَلِكَ الْفَرْضِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤَدِّ بِهِ الْفَرْضَ خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ شُرَّاحِ الْحَاوِي. (قَوْلُهُ: أَصْلِيًّا كَانَ) أَيْ الْفَرْضُ. (قَوْلُهُ: أَوْ تَعَلُّمَ ذِي حَدَثٍ أَكْبَرَ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ خِلَافَهُ وَأَنَّ لَهُ جَمْعَ التَّعَلُّمِ الْمَذْكُورِ مَعَ الْفَرْضِ الْعَيْنِيِّ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَلَامُهُ يُفِيدُ جَرَيَانَ التَّفْصِيلِ السَّابِقِ فِي الْبُطْلَانِ وَعَدَمِهِ فِي النَّفْلِ وَهُوَ كَذَلِكَ ح ل.
(قَوْلُهُ: يَرَى الْمُتَيَمِّمُ إلَخْ) فَاَلَّذِي يُوجِبُ الْقَضَاءَ فِيهِ كَأَنْ تَكُونَ الْجَبِيرَةُ وُضِعَتْ عَلَى حَدَثٍ أَوْ عَلَى طُهْرٍ فِي أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ إلَخْ. اهـ. بُرُلُّسِيٌّ وَعِبَارَةُ م ر وَشِفَاءُ الْمَرِيضِ مِنْ مَرَضِهِ فِي الصَّلَاةِ كَوُجْدَانِ الْمَاءِ فِي التَّفْصِيلِ الْمَارِّ. اهـ. أَيْ: فَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ تَسْقُطُ بِالتَّيَمُّمِ لَمْ تَبْطُلْ وَإِلَّا بَطَلَتْ ع ش وَمِثْلُهُ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ وَلَمْ يَسْقُطْ) أَيْ: وَوُضِعَ عَلَى طُهْرٍ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ وَلَمْ يَأْخُذْ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ الِاسْتِمْسَاكِ حَتَّى لَا يَجِبَ الْقَضَاءُ. (قَوْلُهُ: لِارْتِبَاطِ إلَخْ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ رَآهُ فِي أَثْنَاءِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ أَتَمَّهَا إذْ لَا يَجُوزُ تَفْرِيقُهَا. (قَوْلُهُ: قَالَهُ الرُّويَانِيُّ) ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ فِي وَسَطِ الْآيَةِ لَزِمَهُ قَطْعُهَا. اهـ. مَجْمُوعٌ.
(قَوْلُهُ: الْفَرْضَ الْوَاحِدَ وَمَا شَاءَ إلَخْ) شَمَلَ ذَلِكَ مَا لَوْ تَيَمَّمَ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ الْوُجُودُ أَوْ يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ وَصَلَّى الْفَرْضَ، ثُمَّ انْتَقَلَ لِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ الْفَقْدُ وَأَرَادَ قَضَاءَهُ فَيَقْضِيهِ بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ الْفَرْضَ الثَّانِيَةُ فَيَكُونُ قَدْ جَمَعَ بِهِ فَرْضًا وَنَفْلًا وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ الْمَشَايِخُ. (قَوْلُهُ: لَا فَرْضَيْنِ) وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَدَاوُد وَآخَرِينَ أَنَّهُ يُصَلِّي بِهِ فَرَائِضَ إلَى أَنْ يُحْدِثَ وَاخْتَارَهُ الرُّويَانِيُّ مِنْ أَئِمَّتِنَا كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ بَلَغَ إلَخْ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ بَلَغَ فِي أَثْنَائِهَا فَيُتِمُّهَا بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ. اهـ. حَجَرٌ وَم ر ع ش. (قَوْلُهُ: أَوْ مَنْذُورًا) أَيْ: مِنْ الصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ، أَمَّا غَيْرُهُمَا
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
203
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir