مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
229
يَعُدْ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا.
الطَّرِيقُ الثَّانِي مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (أَوْ تَقْضِي لِكُلِّ سِتَّةَ عَشْرَ يَوْمًا الْخَمْسَ) إذْ وُجُوبُ الْقَضَاءِ إنَّمَا هُوَ لِاحْتِمَالِ الِانْقِطَاعِ كَمَا مَرَّ وَلَا يُمْكِنُ فِي سِتَّةَ عَشَرَ إلَّا مَرَّةً ضَرُورَةَ تَخَلُّلِ أَقَلَّيْ الطُّهْرِ وَالْحَيْضِ بَيْنَ كُلِّ انْقِطَاعَيْنِ فَيَجُوزُ أَنْ تَجِبَ بِهِ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ صَلَاتَا جَمْعٍ لِوُقُوعِ الِانْقِطَاعِ فِي وَقْتِ الْأَخِيرَةِ فَتَكُونُ كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ صَلَاتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ وَفَرَضَ الشَّيْخَانِ ذَلِكَ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَصَوَّبَ النَّسَائِيّ وَغَيْرُهُ فَرْضَهُ فِي سِتَّةَ عَشَرَ كَمَا تَقَرَّرَ وَفِي كَلَامِ الْغَزَالِيِّ رَمْزٌ إلَيْهِ.
(وَقُلْ بِالْعَشْرِ) أَيْ بِقَضَائِهَا لِكُلِّ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا (إنْ صَلَّتْ) كُلَّ مَكْتُوبَاتِهَا أَوْ بَعْضَهَا (مَتَى اتَّفَقَا) بِزِيَادَةِ مَا أَيْ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَوْ وَسَطِهِ أَوْ آخِرِهِ لِاحْتِمَالِ طُرُوُّ الْحَيْضِ فِي أَثْنَاءِ صَلَاةٍ فَتَبْطُلُ وَانْقِطَاعُهُ فِي أَثْنَاءِ أُخْرَى أَوْ بَعْدَهَا فِي الْوَقْتِ فَتَجِبُ الصَّلَاةُ وَقَدْ تَكُونَانِ مُتَمَاثِلَتَيْنِ فَتَكُونُ كَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاتَانِ لَا يَعْلَمُ اخْتِلَافَهُمَا فَيَلْزَمُهَا الْعَشْرُ وَلَا يَكْفِيهَا هُنَا أَنْ تَقْضِيَ بَعْدَ فَرْضٍ لَا يُجْمَعُ مَعَ الْمَقْضِيِّ لِاحْتِمَالِ طُرُوُّ الْحَيْضِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ وَبَقَاؤُهُ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ فَيَكُونُ الْأَدَاءُ وَالْقَضَاءُ فِي الْحَيْضِ، وَلِقَضَاءِ كُلٍّ مِنْ الْخَمْسِ وَالْعَشْرِ كَيْفِيَّةٌ يَأْتِي بَيَانُهَا.
ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَان وُجُوبِ الصَّوْمِ وَقَضَائِهِ عَلَيْهَا فَقَالَ (وَالشَّهْرَ) الْوَاجِبُ وَلَوْ بِنَذْرٍ (صَامَتْ) وُجُوبًا لِاحْتِمَالِ الطُّهْرِ فِي كُلِّهِ وَيُجْزِئُهَا مِنْهُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ إنْ كَانَ تَامًّا وَإِلَّا فَثَلَاثَةَ عَشَرَ لِاحْتِمَالِ الطُّرُوِّ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَالِانْقِطَاعِ فِي أَثْنَاءِ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْهُ فَتَفْسُدُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَقْتِهَا بِرّ. (قَوْلُهُ: أَوْ تَقْضِي لِكُلِّ سِتَّةَ عَشَرَ إلَخْ) يَعْنِي: أَنَّهَا إذَا كَانَتْ تُصَلِّي الْمُؤَدَّاةَ أَوَّلَ الْوَقْتِ إنْ شَاءَتْ تَقْضِي بِالطَّرِيقِ السَّابِقِ أَوْ تَصْبِرُ حَتَّى يَمْضِيَ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ تَقْضِيَ لِكُلِّ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا الْخَمْسَ وَكَيْفِيَّةُ الْقَضَاءِ سَيَأْتِي هَكَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا لَكِنَّهُ فِي الرَّوْضَةِ عَبَّرَ بِخَمْسَةَ عَشَرَ بَدَلَ سِتَّةَ عَشَرَ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَفَادَهُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ مِنْ وُجُوبِ الصَّبْرِ حَتَّى تَمْضِيَ الْمُدَّةُ لَا بُدَّ مِنْهُ وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ.
كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَقَوْلُهُ وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ تَصْبِرْ كَانَهُوَ الطُّرُقَ الْأَوَّلَ فَلْيُتَأَمَّلْ (وَصَوَّبَ النَّشَائِيُّ وَغَيْرُهُ إلَخْ) قَالَ فِي التَّعْلِقَةِ لِأَنَّهَا لَا تَقْتَضِي مَا وَقَعَ فِي الْحَيْضِ وَلَا مَا وَقَعَ فِي الطُّهْرِ وَلَا مَا سَبَقَ الِانْقِطَاعَ عَلَى غُسْلِهِ وَإِنَّمَا تَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي تَأَخَّرَ الِانْقِطَاعُ عَنْ غُسْلِهَا وَلَا يُحْتَمَلُ الِانْقِطَاعُ فِي سِتَّةَ عَشَرَ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَيُحْتَمَلُ تَأَخُّرُ الِانْقِطَاعِ عَنْ الْغُسْلِ فِي تِلْكَ الْمَرَّةِ فَيَجِبُ قَضَاؤُهَا وَلَمْ تَدْرِ تِلْكَ الصَّلَاةَ فَتَكُونُ كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ خَمْسٍ اهـ وَاعْتَرَضَهُ بَعْضُهُمْ وَتَبِعَهُ فِي الْخَادِمِ وَمُحَصِّلُهُ بِاحْتِمَالِ الطُّرُوِّ فِي صَلَاةٍ وَالِانْقِطَاعِ فِي أُخْرَى لَوْ فُرِضَ سِتَّةَ عَشَرَ فَيَلْزَمُ عَشْرٌ فَالصَّوَابُ عِبَارَةُ الشَّيْخَيْنِ وَأَفْسَدَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ غَفْلَةٌ عَنْ فَرْضِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَنْ يُصَلِّي أَوَّلَ الْوَقْتِ فَلَا يُفِيدُ الطُّرُوَّ، فَالصَّوَابُ مَا فِي الْحَاوِي بِرّ وَقَوْلُهُ فَلَا يُفِيدُ أَيْ: فَالَّتِي طَرَأَ الْحَيْضُ أَثْنَاءَهَا أَوَّلَ الْوَقْتِ لَا تَجِبُ؛ لِأَنَّ شَرْطَ وُجُوبِهَا عَلَى ذِي الضَّرُورَةِ أَنْ يَمْضِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُهَا مَعَ الطَّهَارَةِ سم. (قَوْلُهُ: فَرْضُهُ فِي سِتَّةَ عَشَرَ) وَيُؤَيِّدُهُ التَّعْلِيلُ السَّابِقُ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِيهَا هُنَا) أَيْ: إذَا صَلَّتْ مَتَى اُتُّفِقَ. (قَوْلُهُ: فَيَكُونُ الْأَدَاءُ وَالْقَضَاءُ فِي الْحَيْضِ) أَيْ: مَعَ وُجُوبِ الصَّلَاةِ لِمُضِيِّ مَا يَسَعُهَا مِنْ الْوَقْتِ إذْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنَّهَا تُصَلِّي أَوَّلَ الْوَقْتِ. (قَوْلُهُ: أَوْ تَقْضِي لِكُلِّ سِتَّةَ عَشَرَ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهَا لَا تَقْضِي مَا وَقَعَ فِي الْحَيْضِ وَلَا مَا وَقَعَ فِي الطُّهْرِ وَلَا مَا سَبَقَ لِانْقِطَاعِ الْغُسْلِ وَلَكِنْ مَا سَبَقَ الْغُسْلَ الِانْقِطَاعُ وَلَا يَقَعُ الِانْقِطَاعُ فِي سِتَّةَ عَشَرَ إلَّا مَرَّةً، أَمَّا فِي غَيْرِ أَوَّلِ وَقْتِ الْأَخِيرَةِ أَوْ غَيْرِ أَوَّلِ غَيْرِهَا فَيَجِبُ إمَّا صَلَاةٌ أَوْ صَلَاتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ فَتَبْرَأُ. اهـ. شَرْحُ الْحَاوِي وَعِبَارَةُ الطَّاوُسِيِّ فِي الْقِطْعَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَقْضِي مَا وَقَعَ فِي الْحَيْضِ وَلَا مَا وَقَعَ فِي الطُّهْرِ وَلَا مَا سَبَقَ الِانْقِطَاعَ عَلَى غُسْلِهِ وَإِنَّمَا تَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي تَأَخَّرَ الِانْقِطَاعُ عَنْ غُسْلِهَا وَلَا يُحْتَمَلُ الِانْقِطَاعُ فِي سِتَّةَ عَشَرَ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَيُحْتَمَلُ تَأَخُّرُ الِانْقِطَاعِ عَنْ الْغُسْلِ فِي تِلْكَ الْمَرَّةِ فَيَجِبُ قَضَاؤُهَا وَلَمْ تَدْرِ تِلْكَ الصَّلَاةَ فَتَكُونُ كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ الْخَمْسِ اهـ وَقَوْلُ شَرْحِ الْحَاوِي، أَمَّا غَيْرُ أَوَّلِ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ إنْ انْقَطَعَ فِي الْأَوَّلِ الْمَذْكُورِ لَا تَجِبُ صَلَاتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَيَجُوزُ إلَخْ) أَيْ وَكُلٌّ مِنْ الصُّورَتَيْنِ يُوجِبُ قَضَاءَ الْخَمْسِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مَتَى اتَّفَقَا) أَيْ: صَلَّتْ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَبَعْضَهَا آخِرَهُ وَبَعْضَهَا وَسَطَهُ اهـ. شَرْحُ الْحَاوِي وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَلَوْ كَانَتْ تُصَلِّي فِي أَوْسَاطِ الْأَوْقَاتِ لَزِمَهَا أَنْ تَقْضِيَ لِلْخَمْسَةِ عَشَرَ صَلَوَاتِ يَوْمَيْنِ. اهـ. وَلَوْ عَبَّرَ بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ لَكَانَ أَوْلَى لِإِيهَامِ عِبَارَتِهِ لَكِنَّ قَوْلَ الرَّوْضَةِ لِلْخَمْسَةِ عَشَرَ صَوَابُهُ لِلسِّتَّةَ عَشَرَ كَمَا فِي الشَّارِحِ. اهـ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَنْ صَلَّتْ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَمَنْ صَلَّتْ أَثْنَاءَهُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ طَرَأَ عَلَى مَنْ صَلَّتْ أَوَّلَ الْوَقْتِ فَالصَّلَاةُ حِينَئِذٍ غَيْرُ وَاجِبَةٍ بِخِلَافِ مَنْ صَلَّتْ أَثْنَاءَهُ فَإِنَّهَا أَدْرَكَتْ أَوَّلَهُ طَاهِرَةً وَحِينَئِذٍ فَلْيُفْرَضْ فِيمَنْ أَدْرَكَتْ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ وَطُهْرَهَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِيهَا) أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَقُلْ بِالْعَشْرِ أَيْ قَوْلًا وَاحِدًا لَا عَلَى سَبِيلِ التَّخْيِيرِ كَمَا فِي قَضَاءِ الْخَمْسِ لِكُلِّ سِتَّةَ عَشَرَ وَمَا قَبْلَهُ لِفَرْضِهِ فِيمَا إذَا صَلَّتْ أَوَّلَ الْوَقْتِ كَمَا مَرَّ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: إذَا صَلَّتْ فِي أَوْسَاطِ الْأَوْقَاتِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ طُرُوُّ الْحَيْضِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ) أَيْ: مَعَ إدْرَاكِهِ قَبْلَهُ مَا يَسَعُهَا وَطُهْرَهَا بِخِلَافِ مَا مَرَّ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا كَانَتْ تُصَلِّي أَوَّلَ الْوَقْتِ فَلَوْ طَرَأَ حِينَئِذٍ وَاسْتَمَرَّ لَمْ تُدْرِكْ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُهَا فَلَمْ تَجِبْ
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
229
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir