مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
235
وَالطَّوَافُ كَالصَّلَاةِ فِيمَا ذُكِرَ وَيَكْفِي غُسْلٌ وَاحِدٌ لَهُ وَلِرَكْعَتَيْهِ.
ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الذَّاكِرَةِ لِلْقَدْرِ دُونَ الْوَقْتِ وَعَكْسِهِ فَقَالَ (وَقَدْرُهَا) أَيْ الْعَادَةِ دُونَ وَقْتِهَا (وَوَقْتُهَا) دُونَ قَدْرِهَا (إنْ حَفِظَتْ) أَيْ الْمُسْتَحَاضَةُ الْمُعْتَادَةُ (فَالِاحْتِيَاطَ حَيْثُ شَكَّتْ لَحَظَتْ) أَيْ نَظَرَتْ إلَيْهِ وَأَخَذَتْ بِهِ وَمَثَّلَ مِنْ زِيَادَتِهِ لِلْحَالَيْنِ فَقَالَ: (قُلْتُ: فَحِفْظُ الْقَدْرِ لَا الْوَقْتِ كَمَا لَوْ ذَكَرَتْ نِصْفَ ثَلَاثِينَ دَمَا) أَيْ خَمْسَةَ عَشَرَ (نُسِينَ فِي عِشْرِينَ) يَوْمًا (فِي الشَّهْرِ أُوَلْ) بِوَزْنِ عُمَرَ صِفَةٌ لِعِشْرِينَ وَلَهَا فِي الْمِثَالِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ: حَيْضٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ، وَحَيْضٌ بِيَقِينٍ، وَطُهْرٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ، وَطُهْرٌ بِيَقِينٍ كَمَا قَالَ (فِي الْخَمْسَةِ الْأُولَى) مِنْ الْعِشْرِينَ (الْأَذَى حَسْبُ احْتَمَلْ) أَيْ اُحْتُمِلَ فِيهَا الْحَيْضُ فَقَطْ لِاحْتِمَالِهَا الطُّرُوَّ لَا الِانْقِطَاعَ فَهِيَ حَيْضٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ (وَخَمْسَةً ثَانِيَةً) مِنْهَا (وَ) خَمْسَةٌ (تَابِعَهْ) لَهَا (حَيْضٌ عَلَى الْيَقِين ثُمَّ) الْخَمْسَةُ (الرَّابِعَهْ تَحْتَمِلُ الْحَيْضَ وَالِانْقِطَاعَا) فَهِيَ طُهْرٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ (فَلْيَدَعْ الزَّوْجُ بِهَا) أَيْ فَلْيَتْرُكْ فِيهَا (الْجِمَاعَا وَلْتَغْتَسِلْ) فِيهَا (لِكُلِّ فَرْضٍ) وَذِكْرُ تَرْكِ الْجِمَاعِ فِيهَا مِثَالٌ وَالْمُرَادُ أَنَّهَا تَحْتَاطُ فِيهَا بَلْ وَفِي الْأُولَى أَيْضًا الْمَفْهُومَةِ بِالْأَوْلَى إلَّا أَنَّهَا تَقْتَصِرُ فِيهَا عَلَى الْوُضُوءِ لِكُلِّ فَرْضٍ لِمَا مَرَّ أَنَّهَا لَا تَحْتَمِلُ الِانْقِطَاعَ.
(ثُمَّ مَا يَبْقَى مِنْ الشَّهْرِ) وَهُوَ الْعُشْرُ الْأَخِيرُ (فَطُهْرٌ عُلِمَا) وَتُعْرَفُ هَذِهِ الْأَحْوَالُ، بِأَنْ (يُفْرَضُ) تَارَةً (أَنَّ أَوَّلَ الْحَيْضِ نَزَلْ) أَيْ حَلَّ (مُطَابِقًا أَوَّلَ مَا فِيهِ يُضَلْ وَتَارَةً) يُفْرَضُ (آخِرُ هَذَا) أَيْ الْحَيْضِ (آخِرَهْ) أَيْ آخِرَ مَا يَضِلُّ فِيهِ (فَدَاخِلٌ عَلَى كِلَا مَا قَدَّرَهْ) مَنْ يَفْرِضُ ذَلِكَ أَيْ فَلِلدَّاخِلِ فِي الْمُضِلِّ عَلَى كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ كَالْخَمْسَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ فِي الْمِثَالِ (حَيْضٌ يَقِينًا وَ) أَمَّا (الَّذِي يَدْخُلُ فِي ذَا دُونَ هَذَا) أَيْ فِي أَحَدِ التَّقْدِيرَيْنِ دُونَ الْآخَرِ كَالْخَمْسَةِ الْأُولَى وَالرَّابِعَةِ فِي الْمِثَالِ (فَبِمَشْكُوكٍ) فِيهِ (صِفْ) عَلَى مَا عُرِفَ (وَمَا عَلَى كِلَيْهِمَا) أَيْ التَّقْدِيرَيْنِ (تَبَيَّنَّا خُرُوجُهُ) كَالْعُشْرِ الْأَخِيرِ فَهُوَ (طُهْرٌ لَهَا تُيُقِّنَا) وَإِنَّمَا يَكُونُ لَهَا حَيْضٌ يَقِينًا إذَا زَادَ الْمُضِلُّ عَلَى نِصْفِ الْمُضَلِّ فِيهِ كَمَا فِي الْمِثَالِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَحَافِظَةُ الْقَدْرِ إنَّمَا تَخْرُجُ عَنْ التَّحَيُّرِ إذَا حَفِظَتْ مَعَ ذَلِكَ قَدْرَ الدَّوْرِ وَابْتِدَاءَهُ إذْ لَوْ قَالَتْ: كَانَ حَيْضِي خَمْسَةً وَأَضْلَلْتهَا فِي دَوْرِي وَلَا أَعْرِفُ غَيْرَ هَذَا فَمُتَحَيِّرَةٌ لِاحْتِمَالِ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ وَالِانْقِطَاعِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَكَذَا لَوْ قَالَتْ كَانَ حَيْضِي خَمْسَةً وَدَوْرِي ثَلَاثِينَ وَلَا أَعْرِفُ ابْتِدَاءَهُ أَوْ حَيْضِي خَمْسَةٌ وَابْتِدَاءَ دَوْرِي يَوْمُ كَذَا وَلَا أَعْرِفُ قَدْرَهُ قَالَ الْقُونَوِيُّ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي كَوْنِ الْأَخِيرِ كَالْأَوَّلَيْنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ) فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَيُسَمَّى مَا يَحْتَمِلُ الِانْقِطَاعَ طُهْرًا مَشْكُوكًا فِيهِ وَمَا لَا يَحْتَمِلُهُ حَيْضًا مَشْكُوكًا فِيهِ اهـ. (قَوْلُهُ: حُسِبَ اُحْتُمِلَ) احْتَرَزَ بِحُسِبَ عَنْ الِانْقِطَاعِ لَا عَنْ الطُّهْرِ الْأَصْلِيِّ فَإِنَّهُ لَا كَلَامَ فِي احْتِمَالِهِ. (قَوْلُهُ: الْمَفْهُومَةُ بِالْأَوْلَى) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ هَذِهِ الْأَوْلَوِيَّةُ عَلَيْهَا مَنْعٌ ظَاهِرٌ اهـ. وَكَأَنَّ وَجْهَ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ مِنْ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِي احْتِمَالِ الْحَيْضِ وَامْتَازَتْ الْخَمْسَةُ الرَّابِعَةُ بِاحْتِمَالِ الِانْقِطَاعِ فَإِذَا وَجَبَ الِاحْتِيَاطُ مَعَ احْتِمَالِ الِانْقِطَاعِ فَمَعَ عَدَمِ احْتِمَالِهِ أَوْلَى وَكَأَنَّ وَجْهَ مَنْعِ الْأَوْلَوِيَّةِ احْتِمَالُ الْأُولَى الطَّهَارَةَ الْأَصْلِيَّةَ فَاحْتِمَالُ انْتِفَاءِ الْمَانِعِ أَقْرَبُ بِخِلَافِ الرَّابِعَةِ لِاحْتِمَالِ الْحَيْضِ فِيهَا وَاحْتِمَالِ انْقِطَاعِهِ مَعَ عَدَمِ الْغُسْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: إذَا زَادَ الْمُضِلُّ) كَالْخَمْسَةَ عَشَرَ فِي الْمِثَالِ عَلَى نِصْفِ الْمُضَلِّ فِيهِ وَهُوَ الْعِشْرُونَ فِي الْمِثَالِ فَنِصْفُهُ عَشْرَةٌ فِي الْمِثَالِ.
(قَوْلُهُ إنَّمَا تَخْرُجُ عَنْ التَّحَيُّرِ) كَأَنَّ الْمُرَادَ الْمُطْلَقُ. (قَوْلُهُ: لِامْتِنَاعِ احْتِمَالِ الِانْقِطَاعِ) أَيْ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ الْغُسْلُ فِيهِ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُتَوَقَّفُ إلَخْ) لَا إشْكَالَ فِي الْمِثَالِ الْأَخِيرِ إذَا أُرِيدَ بِالتَّحَيُّرِ فِي قَوْلِ الرَّوْضَةِ وَإِنَّمَا تَخْرُجُ عَنْ التَّحَيُّرِ التَّحَيُّرُ الْمُطْلَقُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي الْمَرَّةِ الْأُولَى انْقَطَعَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْ السَّادِسَ عَشَرَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالطَّوَافُ كَالصَّلَاةِ) أَيْ: وَاحِدًا كَانَ أَوْ عَدَدًا. اهـ. رَوْضَةٌ.
(قَوْلُهُ: الْمَفْهُومَةُ بِالْأَوْلَى) فَانْدَفَعَ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ الْعِرَاقِيُّ أَنَّ فِي قَوْلِ النَّظْمِ
فِي الْخَمْسَةِ الرَّابِعَةِ ... فَلْيَدَعْ الزَّوْجُ بِهَا الْجِمَاعَا
إيهَامُ اخْتِصَاصِ ذَلِكَ بِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْخَمْسَةِ الْأُولَى. اهـ. وَفِي الدَّفْعِ بَحْثٌ فِي الْحَاشِيَةِ. (قَوْلُهُ: حَيْضٌ يَقِينًا) أَيْ: بِنَاءً عَلَى عَادَتِهَا وَإِلَّا فَقَدْ تَتَغَيَّرُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) أَوَّلُ عِبَارَتِهِ الثَّانِيَةِ غَيْرُ الْمُمَيِّزَةِ لَهَا أَحْوَالٌ الْأَوَّلُ أَنْ تَنْسَى عَادَتَهَا قَدْرًا وَوَقْتًا إلَى أَنْ قَالَ الْحَالُ الثَّالِثُ أَنْ تَحْفَظَ قَدْرَ عَادَتِهَا وَإِنَّمَا تَخْرُجُ الْحَافِظَةُ عَنْ التَّحَيُّرِ إلَخْ.
وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ التَّحَيُّرُ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْمُطْلَقُ وَعَلَيْهِ إشْكَالُ الْقُونَوِيِّ. (قَوْلُهُ: إنَّمَا تَخْرُجُ عَنْ التَّحَيُّرِ) أَيْ إنَّمَا تَخْرُجُ عَنْ التَّحَيُّرِ الْمُطْلَقِ دَائِمًا إذَا حَفِظَتْ مَعَ حِفْظِ قَدْرِ الْحَيْضِ قَدْرَ الدَّوْرِ وَابْتِدَاءَهُ وَإِلَّا فَلَا تَخْرُجُ عَنْهُ دَائِمًا بِأَنْ لَا تَخْرُجَ عَنْهُ أَصْلًا كَمَا فِي الصُّورَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ أَوْ تَخْرُجَ عَنْهُ لَا دَائِمًا كَمَا فِي الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَخْرُجُ فِي الدَّوْرِ الْأَوَّلِ فَقَطْ إذْ لَا تَعْرِفُ ابْتِدَاءَ الدَّوْرِ الثَّانِي؛ لِأَنَّهَا لَا تَعْرِفُ قَدْرَ الدَّوْرِ الْأَوَّلِ فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ دَوْرُهَا شَهْرَيْنِ وَشَهْرَيْنِ أَوْ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ فَكُلُّ زَمَنٍ بَعْدَ الدَّوْرِ الْأَوَّلِ يَحْتَمِلُ الْحَيْضَ وَالطُّهْرَ وَالِانْقِطَاعَ وَبِهِ يَنْدَفِعُ إشْكَالُ الْقُونَوِيِّ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: إذَا حَفِظَتْ إلَخْ) كَأَنْ قَالَتْ كَانَ حَيْضِي عَشْرَةً مِنْ الثَّلَاثِينَ الَّتِي عَيَّنْتهَا. (قَوْلُهُ فَمُتَحَيِّرَةٌ)
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
235
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir