مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
273
ابْنُ عُجَيْلٍ الْيَمَنِيُّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ يَلْتَفِتُ كَمَا فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ
(وَلَا يُحَوِّلْ رِجْلَهُ) عَنْ مَحَلِّهَا (وَ) لَا (صَدْرَهْ) عَنْ الْقِبْلَةِ، بَلْ يَلْوِي عُنُقَهُ مُحَافَظَةً عَلَى الِاسْتِقْبَالِ وَيُسَنُّ كَوْنُ الْمُؤَذِّنِ مِنْ وَلَدِ مَنْ جَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ بَعْضُ أَصْحَابِهِ الْأَذَانَ فِيهِمْ كَبِلَالٍ وَابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَأَبِي مَحْذُورَةَ وَسَعْدِ الْقَرَظِ ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ إلَيْهِمْ ثُمَّ إلَى الصَّحَابَةِ إذَا وُجِدَ وَكَانَ صَالِحًا لِلْأَذَانِ وَيُكْرَهُ كَوْنُهُ أَعْمَى إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَصِيرٌ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا غَلِطَ فِي الْوَقْتِ؛ وَلِأَنَّهُ يُفَوِّتُ عَلَى النَّاسِ فَضِيلَةَ أَوَّلِ الْوَقْتِ بِاشْتِغَالِهِ بِالسُّؤَالِ عَنْهُ وَالتَّحَرِّي فِيهِ
(وَ) يُسَنُّ (أَنْ يُجِيبَ سَامِعٌ) لِلْأَذَانِ بِلَفْظِهِ، إلَّا مَا سَيُعْلَمُ لِخَبَرِ «إذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. فَقَالَ أَحَدُكُمْ: اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَهُوَ مُبَيِّنٌ لِخَبَرِهِ الْآخَرِ «إذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ» قَالُوا؛ وَلِأَنَّ إجَابَتَهُ تَدُلُّ عَلَى رِضَاهُ بِهِ وَمُوَافَقَتِهِ فِي ذَلِكَ، وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْجُنُبَ وَالْحَائِضَ وَالْمُحْدِثَ وَهُوَ مَا عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ؛ لِأَنَّهُ ذِكْرٌ وَهُمْ مِنْ أَهْلِهِ وَخَالَفَ السُّبْكِيُّ لِخَبَرِ «كَرِهْت أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إلَّا عَلَى طُهْرٍ» قَالَ: وَالتَّوَسُّطُ أَنْ يُسَنَّ لِلْمُحْدِثِ لَا لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ إلَّا الْجَنَابَةَ وَقَالَ ابْنُهُ فِي التَّوْشِيحِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُتَوَسَّطَ فَيُقَالُ: تُجِيبُ الْحَائِضُ لِطُولِ أَمَدِهَا بِخِلَافِ الْجُنُبِ، وَالْخَبَرَانِ لَا يَدُلَّانِ عَلَى غَيْرِ الْجَنَابَةِ، وَلَيْسَ الْحَيْضُ فِي مَعْنَاهَا لِمَا ذَكَرْت انْتَهَى وَفِي دَعْوَاهُ أَنَّ الْخَبَرَيْنِ لَا يَدُلَّانِ عَلَى غَيْرِ الْجَنَابَةِ نَظَرٌ، بَلْ ظَاهِرُ الْأَوَّلِ الْكَرَاهَةُ لِلثَّلَاثَةِ، وَقَدْ يُقَالُ يُؤَيِّدُهَا كَرَاهَةُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَهُمْ كَمَا سَيَأْتِي وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُؤَذِّنَ وَالْمُقِيمَ مُقَصِّرَانِ حَيْثُ لَمْ يَتَطَهَّرْ عِنْدَ مُرَاقَبَتِهِمَا الْوَقْتَ، وَالْمُجِيبُ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ إجَابَتَهُ تَابِعَةٌ لِأَذَانِ غَيْرِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ غَالِبًا وَقْتَ أَذَانِهِ، وَالسُّنَّةُ الْإِجَابَةُ عَقِبَ كُلِّ كَلِمَةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَسُنَّ كَوْنُ الْمُؤَذِّنِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيُكْرَهُ تَمْطِيطُهُ وَالتَّغَنِّي بِهِ وَالرُّكُوبُ فِيهِ لِمُقِيمٍ فَإِنْ أَذَّنَ مَاشِيًا أَجْزَأَهُ إنْ لَمْ يَبْعُدْ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ آخِرَهُ مَنْ سَمِعَ أَوَّلَهُ اهـ وَقَوْلُهُ فَإِنْ أَذَّنَ مَاشِيًا أَيْ أَوْ دَائِرًا إذَا دَارَ حَوْلَ الْمَنَارَةِ اُشْتُرِطَ أَنْ يَسْمَعَ آخِرَهُ مَنْ سَمِعَ أَوَّلَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ م ر
(قَوْلُهُ: أَنْ يُجِيبَ سَامِعٌ) (فَرْعٌ) لَوْ دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي أَثْنَاءِ الْأَذَانِ بَيْنَ يَدَيْ الْخَطِيبِ فَفِي الْعُبَابِ تَبَعًا لِمَا اخْتَارَهُ أَبُو شُكَيْلٍ أَنَّهُ يُجِيبُ قَائِمًا ثُمَّ يُصَلِّي التَّحِيَّةَ بِحَيْثُ يَسْمَعُ أَوَّلَ الْخُطْبَةِ، وَلَوْ تَعَارَضَ إجَابَةُ الْأَذَانِ وَذِكْرُ الْوُضُوءِ بِأَنْ فَرَغَ مِنْهُ فَسَمِعَ الْأَذَانَ بَدَأَ بِذِكْرِ الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّهُ لِلْعِبَادَةِ الَّتِي بَاشَرَهَا وَفَرَغَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَّا إنْ احْتَاجَ لِلدَّوَرَانِ عَلَى مَنَارَةٍ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَالَ: وَالدَّوَرَانُ حَوْلَ الْمَنَابِرِ لِجِهَةِ يَمِينِ الْمُؤَذِّنِ حَالَ اسْتِقْبَالِهِ الْقِبْلَةَ، كَمَا أَنَّ الطَّوَافَ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ عَكْسَ مَا هُنَا فِي الصُّورَةِ.
وَكَذَا دَوَرَانُ دَابَّةِ الرَّحَى وَالسَّانِيَةِ وَالدِّرَاسَةِ؛ لِأَنَّهُ عَنْ يَمِينِ مُسْتَقْبِلِهَا فَتَأَمَّلْ اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُسَنُّ أَنْ يُجِيبَ سَامِعٌ) ، وَلَوْ لَمْ يَفْهَمْ كَلَامَهُ أَوْ كَانَ قَارِئًا أَوْ ذَاكِرًا أَوْ طَائِفًا أَوْ مُدَرِّسًا أَوْ مُصَلِّيًا وَالْأَوْلَى لَهُ تَأْخِيرُهُ لِفَرَاغِهَا، وَتَبْطُلُ بِالْحَيْعَلَاتِ لَا جَوَابِهَا وَبِالتَّثْوِيبِ وَجَوَابِهِ إلَّا نَحْوَ: صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ، وَسَوَاءٌ سَمِعَ الْكُلَّ أَوْ الْبَعْضَ فَيُجِيبُ فِي الْكُلِّ مُرَتَّبًا وَيَفُوتُ بِطُولِ الْفَصْلِ وَلَا يُجِيبُ أَذَانَ غَيْرِ الصَّلَاةِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ، وَلَا تَصِحُّ الْإِجَابَةُ قَبْلَ نُطْقِ الْمُؤَذِّنِ بِالْكَلِمَةِ كَمَا قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَلَا تُسَنُّ الْإِجَابَةُ لِمُجَامِعٍ وَقَاضِي حَاجَةٍ إلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ وَقَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ وَلَوْ تَعَدَّدَ الْمُؤَذِّنُونَ وَاخْتَلَطَتْ أَصْوَاتُهُمْ أَجَابَ الْكُلَّ وَإِنْ تَرَتَّبُوا فَإِجَابَةُ الْأَوَّلِ أَفْضَلُ. اهـ. ق ل. وَغَيْرُهُ وَقَوْلُهُ: أَجَابَ الْكُلَّ أَيْ دَفَعَهُ وَإِنَّمَا أَبْطَلَ جَوَابَ التَّثْوِيبِ بِنَحْوِ صَدَقْت بِخِلَافِ قَوْلِهِ فِي الْقُنُوتِ: صَدَقْت عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ م ر؛ لِأَنَّهُ فِي الْقُنُوتِ مُتَضَمِّنٌ الثَّنَاءَ فَهُوَ بِمَعْنَى أَنَّك تَقْضِي مَثَلًا، وَأَمَّا هُنَا فَهُوَ بِمَعْنَى " الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ " وَلَا أَثَرَ لِلْخِطَابِ حَيْثُ كَانَ بِمَعْنَى الثَّنَاءِ، هَكَذَا فَرَّقَ م ر فِي الشَّارِحِ وَفَرَّقَ وَالِدُهُ بِالْكَرَاهَةِ لِلْإِجَابَةِ فِي الْأَذَانِ بِخِلَافِ مُشَارَكَةِ الْإِمَامِ هُنَا فِي الثَّنَاءِ فَيَأْتِي بِهِ أَوْ بِمَا أُلْحِقَ بِهِ اهـ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ ذِكْرٌ) وَلَيْسَ أَذَانًا، فَلَا يُكْرَهُ، بَلْ هُوَ خِلَافُ الْأَفْضَلِ فَقَطْ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ لِخَبَرِ إلَخْ) قَدْ عَرَفْت أَنَّ الْكَرَاهَةَ فِيهِ لِكَوْنِهِ خِلَافَ الْأَفْضَلِ فَقَطْ لِثُبُوتِ قِرَاءَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْقُرْآنَ مَعَ الْحَدَثِ، وَهُوَ أَفْضَلُ الذِّكْرِ اهـ. (قَوْلُهُ إلَّا لِجَنَابَةٍ) أَيْ وَالْحَيْضُ أَغْلَظُ (قَوْلُهُ وَالْخَبَرَانِ لَا يَدُلَّانِ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّا نَخُصُّ حَالَ الْكَرَاهَةِ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ بِالْجَنَابَةِ أَخْذًا مِنْ الْحَدِيثِ الثَّانِي وَحِينَئِذٍ لَا يَدُلُّ مَجْمُوعُ الْخَبَرَيْنِ عَلَى الْكَرَاهَةِ مَعَ غَيْرِ الْجَنَابَةِ فَيَنْدَفِعُ النَّظَرُ ثُمَّ رَأَيْت الرَّشِيدِيَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ فَقَالَ: وَالْخَبَرَانِ لَا يَدُلَّانِ أَيْ مِنْ حَيْثُ الْمَجْمُوعُ، إذْ الْأَوَّلُ وَإِنْ كَانَ عَامًّا فَهُوَ مَخْصُوصٌ بِالثَّانِي، هَذَا مُرَادُهُ وَإِلَّا، فَلَا يَسَعُهُ إنْكَارُ عُمُومِ الْأَوَّلِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ التَّنْظِيرُ اهـ. (قَوْلُهُ عَقِبَ كُلِّ كَلِمَةٍ) بَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ الِاعْتِدَادَ بِابْتِدَائِهِ مَعَ ابْتِدَائِهِ فَرَغَا مَعًا أَوْ لَا، وَرَدَّهُ ابْنُ الْعِمَادِ بِأَنَّ الْمَنْقُولَ التَّعْقِيبُ اهـ. حَجَرٌ وَقَالَ م ر كَلَامُ ابْنِ الْعِمَادِ مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ الْفَضِيلَةِ الْكَامِلَةِ اهـ
(قَوْلُهُ عَقِبَ كُلِّ كَلِمَةٍ) هَذَا هُوَ الْأَفْضَلُ وَلَا تَضُرُّ
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
273
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir