مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
287
وَهُوَ الْعَاجِزُ عَنْ تَعَلُّمِ الْأَدِلَّةِ إذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يُقَلِّدُهُ وَالْقَادِرُ عَلَى تَعَلُّمِهَا وَلَمْ يَتَعَلَّمْهَا وَالْعَالِمُ بِهَا لَكِنْ خَفِيَتْ عَلَيْهِ أَوْ تَعَارَضَتْ عِنْدَهُ فَيُصَلُّونَ عَلَى حَسَبِ حَالِهِمْ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَلَا يُقَلِّدُ الْأَخِيرَانِ لِقُدْرَةِ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا عَلَى تَعَلُّمِهَا وَالثَّانِي عَلَى الِاجْتِهَادِ، وَالْعَارِضُ قَدْ يَزُولُ عَنْ قُرْبٍ (وَقَضَى) كُلٌّ مِنْهُمْ صَلَاتَهُ لِلنُّدُورِ أَوْ لِلتَّقْصِيرِ
ثُمَّ اسْتَثْنَى مِنْ اشْتِرَاطِ التَّوَجُّهِ لِلْقِبْلَةِ صَلَاةَ النَّفْلِ فِي السَّفَرِ بِقَوْلِهِ (وَصَوْبُ حِلِّ سَفَرٍ لِقَصْدِ) بِزِيَادَةِ حِلِّ أَيْ وَصَوْبُ سَفَرِ حَلَالٍ إلَى مَقْصِدٍ (عَيَّنَهُ) الْمَاشِي أَوْ الرَّاكِبُ فِي سَفَرِهِ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ طَرِيقَهُ بَدَلٌ عَنْ الْكَعْبَةِ فِي النَّفْلِ كَمَا سَيَأْتِي «؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ» أَيْ فِي جِهَةِ مَقْصِدِهِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا «غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ» وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ «فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ» وَأُلْحِقَ الْمَاشِي بِالرَّاكِبِ سَوَاءٌ كَانَ السَّفَرُ (فِي الْقُرْبِ أَوْ فِي الْبُعْدِ) وَهُوَ سَفَرُ الْقَصْرِ، وَذَلِكَ لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ وَعُمُومِ الْحَاجَةِ إلَى كُلٍّ مِنْهُمَا، وَالسَّفَرُ الْقَرِيبُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ: مِثْلُ أَنْ يَخْرُجَ إلَى ضَيْعَةٍ مَسِيرَتُهَا مِيلٌ أَوْ نَحْوُهُ وَالْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ: أَنْ يَخْرُجَ إلَى مَكَان لَا يَلْزَمُهُ فِيهِ الْجُمُعَةُ لِعَدَمِ سَمَاعِهِ النِّدَاءَ (مَاشٍ وَرَاكِبٍ) فَاعِلُ عَيَّنَهُ وَالْوَاوُ فِيهِ بِمَعْنَى أَوْ وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ الْحَضَرُ وَسَفَرُ الْمَعْصِيَةِ وَمَنْ لَا قَصْدَ لَهُ مُعَيَّنٌ كَالْهَائِمِ وَعَبَّرَ " بِصَوْبُ لِيُنَبِّهَ " عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ سُلُوكُ نَفْسِ الطَّرِيقِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSلِتَقْصِيرِهِ وَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ جَازَ لَهُ التَّقْلِيدُ كَالْأَعْمَى اهـ (قَوْلُهُ، وَهُوَ) أَيْ السَّوِيُّ (قَوْلُهُ: وَالْقَادِرُ عَلَى تَعَلُّمِهَا إلَخْ) قَيَّدَ هَذَيْنِ فِي الْعُبَابِ بِضِيقِ الْوَقْتِ فَقَالَ: فَإِنْ تَحَيَّرَ لَمْ يُقَلِّدْ مُجْتَهِدًا، وَلَوْ أَعْرَفَ مِنْهُ كَالْقَادِرِ عَلَى التَّعَلُّمِ بَلْ إنْ ضَاقَ الْوَقْتُ صَلَّى كَيْفَ شَاءَ وَأَعَادَ. اهـ وَقَالَ فِي الْأَعْمَى وَنَحْوِهِ فَأَبْصَرَ وَيَعْتَمِدُ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ فِي ظُلْمَةِ الْمِحْرَابِ بِالْمَسِّ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ قَبْلَ الْعَمَى فَإِنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ فَطِنَانِ قَلَّدَ بَصِيرًا فَإِنْ فَقَدَهُ صَبَرَ فَإِنْ خَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ صَلَّاهَا كَيْفَ شَاءَ وَأَعَادَ إذَا قَدَرَ. اهـ. وَقِيَاسُ اعْتِبَارِ الضِّيقِ فِي الْقَادِرِ الْمُتَحَيِّرِ اعْتِبَارُهُ فِي الْعَاجِزِ إذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يُقَلِّدُهُ (قَوْلُهُ: فَيُصَلُّونَ عَلَى حَسَبِ حَالِهِمْ) أَيْ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ لَا عِنْدَ اتِّسَاعِهِ أَيْضًا، بَلْ يَجِبُ الصَّبْرُ مَا دَامَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ فِي الْأَخِيرَةِ، وَأَقَرَّهُ الشَّيْخَانِ وَاعْتَرَضَ الْمَجْمُوعُ وَالتَّنْقِيحُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ الْخِلَافُ لَا الْحُكْمُ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ، وَإِنَّمَا جَازَ التَّيَمُّمُ أَوَّلَ الْوَقْتِ لِتَحَقُّقِ عَجْزِهِ ثَمَّ مِنْ غَيْرِ نَسَبِهِ لِتَقْصِيرٍ أَلْبَتَّةَ بِخِلَافِ هَذَا ح ج ش ع
(قَوْلُهُ لِقَصْدِ مَقْصِدٍ) أَوْ ذِي قَصْدٍ (قَوْلُهُ فِي الْقُرْبِ) أَيْ مَعَهُ (قَوْلُهُ بِمَعْنَى أَوْ) قَالَ فِي الْمُغْنِي: إنَّ كَوْنَ الْوَاوِ بِمَعْنَى أَوْ لَا يُعْرَفُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQسُؤَالُهُ وَفَرْضُ الْعَيْنِ مُخَاطَبٌ بِهِ كُلُّ مُكَلَّفٍ عَيْنًا؟ وَقَدْ عَلِمْتَ جَوَابَهُ مِمَّا سَبَقَ فَتَذَكَّرْ
(قَوْلُهُ فَيُصَلُّونَ إلَخْ) أَيْ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ م ر سم
(قَوْلُهُ: صَوْبُ حِلِّ سَفَرٍ إلَخْ) وَالْوَاجِبُ هُنَا الِاسْتِقْبَالُ بِالْوَجْهِ، إذْ هُوَ الْمُعْتَبَرُ هُنَا كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَعِبَارَةُ الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ وَمَتَى اسْتَقْبَلَ جِهَتَهُ فَالْعِبْرَةُ بِوَجْهِهِ اهـ. (قَوْلُهُ وَصَوْبُ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يُمْكِنْهُ الِاسْتِقْبَالُ وَإِتْمَامُ الْأَرْكَانِ فِي هَوْدَجٍ وَنَحْوِهِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ عَمِيرَةُ
(قَوْلُهُ وَصَوْبُ حِلِّ سَفَرٍ إلَخْ) الْمُرَادُ بِصَوْبِ الْمَقْصِدِ جِهَتُهُ، فَلَا يَضُرُّ الِانْحِرَافُ عَنْ الْعَيْنِ، وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ وَكَذَا عَنْ الْجِهَةِ لِانْعِطَافِ الطَّرِيقِ أَوْ لِنَحْوِ زَحْمَةٍ أَوْ غُبَارٍ، وَكَذَا إذَا غَلَبَتْهُ الدَّابَّةُ أَوْ انْحَرَفَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا إنْ عَادَ عَنْ قُرْبٍ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ إلَّا فِي النِّسْيَانِ عِنْدَ حَجَرٍ لِكَثْرَةِ وُقُوعِهِ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ قَاعِدَةِ " مَا أَبْطَلَ عَمْدُهُ " يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ فَإِنْ لَمْ يَعُدْ عَنْ قُرْبٍ أَوْ انْحَرَفَ عَامِدًا عَالِمًا فِي غَيْرِ مَا مَرَّ مِنْ نَحْوِ الزَّحْمَةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ حَرَّفَهُ غَيْرُهُ قَهْرًا وَعَادَ عَنْ قُرْبٍ لِنُدْرَةِ الْإِكْرَاهِ فِي ذَلِكَ، وَكَذَا تَبْطُلُ إذَا انْحَرَفَتْ لِغَفْلَتِهِ عَنْهَا وَإِنْ عَادَ عَنْ قُرْبٍ كَمَا اسْتَوْجَهَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِنِسْبَتِهِ لِلتَّقْصِيرِ اهـ. شَيْخُنَا ذ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ فِي غَيْرِ سَفَرٍ أَنَّهُ إذَا أَحْرَفَهُ غَيْرُهُ قَهْرًا وَعَادَ عَنْ قُرْبٍ لَا بُطْلَانَ، فَفَرْقٌ بَيْنَ أَنْ يُكْرِهَهُ عَلَى أَنْ يَنْحَرِفَ بِنَفْسِهِ فَتَبْطُلُ لِنُدْرَتِهِ وَبَيْنَ أَنْ يُحَرِّفَهُ الْغَيْرُ قَهْرًا، فَلَا تَبْطُلُ لِعَدَمِ نُدْرَتِهِ لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِتَصْحِيحِ الرَّوْضَةِ وَلَهُ فِي هَذَا الْبَابِ اهـ. (قَوْلُهُ حِلِّ سَفَرٍ) ، وَلَوْ مَكْرُوهًا وَعَلَى دَابَّةٍ مَغْصُوبَةٍ لِعَدَمِ عِصْيَانِهِ بِنَفْسِ السَّفَرِ شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ إلَى مَقْصِدِ عَيْنِهِ) ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمَقْصِدُ وَطَنَهُ، فَإِذَا عَنَّ لَهُ الْعَوْدُ إلَى وَطَنِهِ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ انْحَرَفَ إلَيْهِ فَوْرًا وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ كَمَا نَصُّوا عَلَيْهِ وَعَلَى قِيَاسِهِ إذَا عَنَّ لَهُ مَقْصِدٌ آخَرُ فَرَاجِعْهُ اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ طَرِيقَهُ) ، بَلْ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ مَحَلًّا مُعَيَّنًا، بَلْ الْوَاجِبُ قَصْدُ قَطْعِ مَسَافَةٍ يَجُوزُ فِيهَا التَّرَخُّصُ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ مُسَافِرًا عُرْفًا عَلَى الرَّاجِحِ اهـ. شَيْخُنَا ذ لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يَقْصِدَ جِهَةً مُعَيَّنَةً كَجِهَةِ الصَّعِيدِ مَثَلًا بِدُونِ قَصْدِ بَلَدٍ مُعَيَّنٍ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى صَوْبِ مَقْصِدِهِ الْمُعَيَّنِ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ طَرِيقَهُ، وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ هُنَا عَيَّنَهُ (قَوْلُهُ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ إلَخْ) أَيْ فِي أَيِّ نَاحِيَةٍ لَكِنْ فِي جِهَةِ مَقْصِدِهِ فَالْوَاجِبُ جِهَةُ الْمَقْصِدِ لَا عَيْنُهُ اهـ. (قَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةٍ إلَخْ) زَادَهَا لِتَنَاوُلِ الْأُولَى الْمَكْتُوبَةَ عَلَى الرَّاحِلَةِ اهـ. (قَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ) زَادَهَا لِتَنَاوُلِ مَا قَبْلَهَا الْمَكْتُوبَةَ عَلَى الْأَرْضِ إلَى جِهَةِ مَقْصِدِهِ اهـ.
عَمِيرَةُ (قَوْلُهُ وَالْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ إلَخْ) لَا خِلَافَ بَيْنَهُمَا إلَّا أَنَّ الْبَغَوِيّ وَالْقَاضِيَ اعْتَبَرَا الْحِكْمَةَ، وَهِيَ مُفَارَقَةُ حُكْمِ الْمُقِيمِينَ فِي الْبَلَدِ، وَغَيْرُهُمَا اعْتَبَرَ الْمَظِنَّةَ، وَهِيَ الْمَيْلُ وَنَحْوُهُ فَإِنَّهُ مَظِنَّةٌ لِعَدَمِ سَمَاعِ النِّدَاءِ اهـ. م ر عَنْ الْمُنَاوِيِّ (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ الْحَضَرُ) وَجَوَّزَ الْإِصْطَخْرِيُّ فِعْلَ النَّافِلَةِ لِلْحَاضِرِ الْمُتَرَدِّدِ فِي حَوَائِجِهِ اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَاخْتَارَ الْقَفَّالُ الْجَوَازَ بِشَرْطِ الِاسْتِقْبَالِ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ اهـ. رَوْضَةٌ (قَوْلُهُ: لِيُنَبِّهَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ ذَلِكَ فَالشَّرْطُ سُلُوكُ صَوْبِ الطَّرِيقِ لَا سُلُوكُهَا نَفْسِهَا اهـ. (قَوْلُهُ لَا يَتَعَيَّنُ إلَخْ) عِبَارَةُ
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
287
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir