مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
292
بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ لَا إلَيْهَا مَا لَوْ انْحَرَفَ إلَيْهَا، فَلَا بُطْلَانَ وَلَا سُجُودَ لِلسَّهْوِ بِحَالٍ (كَوَاطِئِ النَّجَسْ) فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ وَإِنْ قَصُرَ الزَّمَنُ لِمُلَاقَاةِ النَّجَسِ بَدَنَهُ أَوْ مَحْمُولَهُ (لَا) إنْ وَطِئَهُ (عِنْدَمَا يَكْثُرُ) فِي الطَّرِيقِ وَكَانَ يَابِسًا وَلَمْ يَجِدْ عَنْهُ مَعْدَلًا (أَوْ أَوْطَا) عَلَيْهِ وَلَوْ رَطْبًا الرَّاكِبُ (الْفَرَسْ) فَإِنَّهَا لَا تَبْطُلُ؛ لِأَنَّ تَكْلِيفَ الْمَاشِي التَّحَفُّظَ يُشَوِّشُ عَلَيْهِ غَرَضَ السَّيْرِ، وَمَوْطِئُ الْفَرَسِ لَمْ يُلَاقِ بَدَنَ الرَّاكِبِ وَلَا مَحْمُولَهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ وَطِئَهُ الْفَرَسُ بِنَفْسِهِ أَوْ بَالَ وَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُولَى احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ، وَحَاصِلُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَالتَّحْقِيقِ الْبُطْلَانُ فِي الْعَمْدِ، وَعِبَارَةُ التَّحْقِيقِ وَلَا يُكَلَّفُ مَاشٍ الِاحْتِيَاطَ فِي التَّصَوُّنِ فَإِنْ تَعَمَّدَهَا بَطَلَتْ وَفِيهَا إذَا كَانَتْ يَابِسَةً لَا مَعْدَلَ عَنْهَا احْتِمَالٌ، وَالتَّقْيِيدُ فِيهِ بِتَعَمُّدِهِ لَهَا لِلِاحْتِرَازِ عَنْ جَهْلِهِ بِهَا فَيُعْذَرُ فِي وَطْئِهَا كَمَا فِي الْمَطْلَبِ لِلْجَهْلِ مَعَ كَوْنِهِ يُفَارِقُهَا حَالًا فَكَانَ كَمَا لَوْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ فَنَحَّاهَا حَالًا، وَالْكَلَامُ فِي نَجَسٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهُ، فَلَا يُشْكِلُ بِمَا مَرَّ أَنَّ ذَرْقَ الطُّيُورِ لَا يَضُرُّ إذَا عَمَّ بِهِ الْبَلْوَى، وَحَذَفَ هَمْزَةَ أَوْطَا لِلْوَزْنِ، وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ غَيْرُ النَّفْلِ فِي مَعْنَى النَّفْلِ وَكَانَ فِيهِ تَفْصِيلٌ ذَكَرَهُ فَقَالَ
. (وَلَا يُصَلَّى) عَلَى دَابَّةٍ (الْفَرْضُ وَالْمَنْذُورُ) أَدَاءً أَوْ قَضَاءً (وَلَا جِنَازَةٌ وَذِي) أَيْ وَالدَّابَّةُ (تَسِيرُ) وَإِنْ أَمْكَنَهُ إتْمَامُ الْأَرْكَانِ عَلَيْهَا كَأَنْ يَكُونَ فِي هَوْدَجٍ أَوْ سَرِيرٍ أَوْ نَحْوِهِمَا؛ لِأَنَّ سَيْرَهَا مَنْسُوبٌ إلَيْهِ بِدَلِيلِ جَوَازِ الطَّوَافِ عَلَيْهَا بِخِلَافِ السَّفِينَةِ الْجَارِيَةِ وَإِنْ نَزَلَهَا مُقِيمٌ لِلتَّفَرُّجِ؛ لِأَنَّهَا بِمَثَابَةِ الدَّارِ فِي الْبِرِّ وَلِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إلَى رُكُوبِهَا وَتَعَذُّرِ الْخُرُوجِ إلَى السَّاحِلِ لِكُلِّ فَرْضٍ، وَمِثْلُهَا الْأُرْجُوحَةُ الْمُعَلَّقَةُ بِالْحِبَالِ، وَالسَّرِيرُ الَّذِي تَحْمِلُهُ رِجَالٌ وَإِنْ مَشَوْا بِهِ عَلَى الْأَصَحِّ وَفَرَّقَ الْمُتَوَلِّي فِي مَسْأَلَةِ السَّرِيرِ بَيْنَ الدَّابَّةِ وَالرِّجَالِ بِأَنَّ الدَّابَّةَ لَا تَكَادُ تَثْبُتُ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، فَلَا تُرَاعَى الْجِهَةُ بِخِلَافِ الرِّجَالِ قَالَ حَتَّى لَوْ كَانَ لِلدَّابَّةِ مَنْ يَلْزَمُ لِجَامَهَا وَيُسَيِّرُهَا بِحَيْثُ لَا تَخْتَلِفُ الْجِهَةُ جَازَ ذَلِكَ انْتَهَى وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ صَلَّى فَرْضًا فِي سَفِينَةٍ تَرْكُ الْقِيَامِ إلَّا مِنْ عُذْرٍ كَدَوَرَانِ رَأْسٍ وَنَحْوِهِ كَمَا سَيَأْتِي فَإِنْ حَوَّلَتْهَا الرِّيحُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ فَإِنْ تَعَمَّدَهَا بَطَلَتْ) اعْتَمَدَ الْبُطْلَانَ فِي الرَّوْضِ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ فِي وَطْئِهَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ لَا إنْ وَطِئَهَا الْمَاشِي نَاسِيًا، وَهِيَ رَطْبَةٌ لَا يُعْفَى عَمَّا يَعْلَقُ بِهِ مِنْهَا اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ: بِخِلَافِ الْيَابِسَةِ إلَى أَنْ قَالَ وَبِخِلَافِ الْمَعْفُوِّ عَنْهَا كَذَرْقِ طُيُورٍ عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى. اهـ. وَهَذَا الصَّنِيعُ صَرِيحٌ فِي الْعَفْوِ عَنْ نَحْوِ ذَرْقِ الطُّيُورِ مَعَ رُطُوبَتِهَا لَكِنْ خُولِفَ م ر
(قَوْلُهُ وَلَا يُصَلِّي الْفَرْضَ وَالْمَنْذُورَ إلَخْ) لَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ الِانْقِطَاعَ عَنْ الرُّفْقَةِ صَلَّى عَلَيْهَا كَيْفَ أَمْكَنَ وَيُعِيدُ كَمَا سَلَفَ أَوَّلَ الْبَابِ
بِرّ (قَوْلُهُ بِدَلِيلِ جَوَازِ الطَّوَافِ عَلَيْهَا) فِيهِ أَنَّ جَوَازَ الطَّوَافِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نِسْبَةِ السَّيْرِ إلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ مَنْ يَلْزَمُ لِجَامَهَا) يَنْبَغِي وَلَوْ صَبِيًّا مُمَيِّزًا بِحَيْثُ لَا تَخْتَلِفُ الْجِهَةُ، وَقَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الرَّاكِبَ نَفْسَهُ لَوْ كَانَ يُسَيِّرُ الدَّابَّةَ بِحَيْثُ لَا تَخْتَلِفُ الْجِهَةُ جَازَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQالرَّوْضَةِ حِكَايَةَ خِلَافٍ فِيمَا سَبَقَ أَيْضًا كَمَا هُنَا قَالَ: الْبُطْلَانُ عِنْدَ الطُّولِ عَلَى الْأَصَحِّ إلَّا فِي الْجِمَاحِ فَعَلَى الصَّحِيحِ اهـ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَجِدْ عَنْهُ مَعْدِلًا) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنْ لَا يَكُونَ ثَمَّ جِهَةٌ خَالِيَةٌ عَنْهُ رَأْسًا يَسْهُلُ الْمُرُورُ بِهَا، وَإِلَّا فَيَبْعُدُ الْبُطْلَانُ الْآتِي مَعَ الْعَمْدِ إنْ لَمْ يَجِدْ مَعْدِلًا عَنْهُ بِحَيْثُ لَا يَتَأَتَّى الْمَشْيُ فِي غَيْرِهِ اهـ. وَيَدُلُّ لِهَذَا قَوْلُهُ عَنْ التَّحْقِيقِ وَلَا يُكَلَّفُ مَاشٍ الِاحْتِيَاطَ فَإِنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ وُجُودِ مَا خَلَا عَنْهُ اهـ. (قَوْلُهُ لَا مَعْدِلَ عَنْهَا) تَقَدَّمَ الْمُرَادُ بِهِ اهـ (قَوْلُهُ: إذَا عَمَّ بِهِ الْبَلْوَى) الْمُرَادُ بِعُمُومِ الْبَلْوَى كَثْرَةُ وُقُوعِهِ فِي الْمَحَلِّ بِحَيْثُ يَشُقُّ تَحَرِّي الْمَحَلِّ الطَّاهِرِ مِنْهُ، وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ الرُّطُوبَةِ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَعَدَمُ تَعَمُّدِ الْمَشْيِ عَلَيْهَا اهـ. م ر وع ش فَلَوْ لَمْ يَشُقَّ بِأَنْ كَانَ فِي الطَّرِيقِ جِهَةٌ خَالِيَةٌ مِنْهُ رَأْسًا وَجَبَ تَحَرِّيهَا فَإِذَا تَبَيَّنَ ذَلِكَ بَعْدَ تَبَيُّنِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الشُّرُوطِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَهَذَا هُوَ قِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ ع ش وَشَيْخُنَا فِيمَا سَيَأْتِي فِي مَوْقِفِ الْمُصَلِّي وَذَكَرَ الشَّيْخُ الشَّرْقَاوِيُّ هُنَاكَ أَنَّ شَرْطَ عَدَمِ الرُّطُوبَةِ إنْ لَمْ يَجِدْ مَعْدِلًا عَنْهُ وَلَا طَرِيقًا غَيْرَهُ كَالْمَمْشَاةِ فِي مَطْهَرَةِ الْمَسْجِدِ، وَإِلَّا عُفِيَ عَنْهُ مَعَ الرُّطُوبَةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ قَالَ: ع ش وَهُوَ قَرِيبٌ لِلْمَشَقَّةِ فَلَوْ فُرِضَ هُنَا أَنَّ مَا بِالطَّرِيقِ رَطْبٌ لَا مَعْدِلَ عَنْهُ فَالظَّاهِرُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالْمَنْذُورَ) مَا لَمْ يَنْذُرْ فِعْلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ سَيْرَهَا إلَخْ) أَيْ وَالْوَاجِبُ فِي الْفَرْضِ الِاسْتِقْرَارُ (قَوْلُهُ تَسِيرُ) خَرَجَ بِالسَّيْرِ مُجَرَّدُ تَحَرُّكِهَا فَإِنَّهُ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ رَشِيدِيٌّ لَكِنْ يُبْعِدُهُ الْوَثْبَةُ الْفَاحِشَةُ إذَا كَانَتْ وَاقِفَةً وَقَدْ أَطْلَقَ م ر احْتِمَالَ الْبُطْلَانِ بِهَا اهـ. (قَوْلُهُ وَالسَّرِيرُ الَّذِي يَحْمِلُهُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ السَّرِيرَ مَنْسُوبٌ لِحَامِلِهِ دُونَ رَاكِبِهِ وَلِهَذَا اُحْتِيجَ فِي وُقُوعِ الطَّوَافِ لِلْمَحْمُولِ إلَى قَرِينَةٍ تَصْرِفُهُ عَنْ الْحَامِلِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ. م ر عَنْ بَعْضِهِمْ اهـ. (قَوْلُهُ وَفَرَّقَ الْمُتَوَلِّي) أَيْ بِغَيْرِ الْفَرْقِ الْمَعْلُومِ مِمَّا تَقَدَّمَ وَهُوَ نِسْبَةُ السَّيْرِ إلَيْهِ وَعَدَمُهَا، وَأَخَّرَ هَذَا الْفَرْقَ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ سَيَّرَهَا بِنَفْسِهِ إلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ إلَخْ) خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ حَيْثُ جَوَّزَ الْقُعُودَ فِيهَا بِلَا عُذْرٍ كَذَا بِهَامِشٍ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ كَدَوَرَانِ رَأْسٍ) وَمَعَ ذَلِكَ لَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ لِعَجْزِهِ عَنْ الْقِيَامِ ع ش عَلَى م ر
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
292
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir