مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
297
الْغَزَالِيُّ شَرْطًا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِعْلًا، بَلْ صِفَةٌ كَسَائِرِ الشُّرُوطِ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ؛ لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ فَتَكُونُ خَارِجَةً عَنْهَا، وَإِلَّا لَتَعَلَّقَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ افْتَقَرَتْ إلَى نِيَّةٍ أُخْرَى وَالْأَظْهَرُ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ الْأَوَّلُ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ تَكُونَ مِنْ الصَّلَاةِ وَتَتَعَلَّقَ بِمَا عَدَاهَا مِنْ الْأَرْكَانِ أَيْ لَا بِنَفْسِهَا أَيْضًا وَلَا تَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ، وَلَك أَنْ تَقُولَ يَجُوزُ تَعَلُّقُهَا بِنَفْسِهَا أَيْضًا كَمَا قَالَ الْمُتَكَلِّمُونَ: كُلُّ صِفَةٍ تَتَعَلَّقُ وَلَا تُؤَثِّرُ يَجُوزُ تَعَلُّقُهَا بِنَفْسِهَا وَبِغَيْرِهَا كَالْعِلْمِ وَالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لَمْ تَفْتَقِرْ إلَى نِيَّةٍ؛ لِأَنَّهَا شَامِلَةٌ لِجَمِيعِ الصَّلَاةِ فَتَحْصُلُ نَفْسُهَا وَغَيْرُهَا كَشَاةٍ مِنْ أَرْبَعِينَ فَإِنَّهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَإِلَّا لَتَعَلَّقَتْ) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ مِنْهَا (قَوْلُهُ أَوْ افْتَقَرَتْ إلَى نِيَّةٍ أُخْرَى) أَيْ وَيَلْزَمُ التَّسَلْسُلُ، وَلِقَائِلٍ أَنْ يَمْنَعَ لُزُومَ التَّسَلْسُلِ لِجَوَازِ أَنْ تَفْتَقِرَ نِيَّةُ الصَّلَاةِ لِكَوْنِهَا مِنْهَا إلَى نِيَّةٍ دُونَ نِيَّةِ نِيَّتِهَا بِخُرُوجِهَا عَنْهَا وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُ التَّسَلْسُلُ لَوْ كَانَتْ نِيَّةُ النِّيَّةِ مِنْ الصَّلَاةِ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ فَتَأَمَّلْ. وَهَذَا الْبَحْثُ لَا يَلْزَمُ وُرُودُهُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الصَّلَاحِ قَوْلُ الْغَزَالِيِّ لَوْ كَانَتْ مِنْهَا لَافْتَقَرَتْ إلَى نِيَّةٍ وَتَسَلْسُلٍ، يُقَالُ عَلَيْهِ لَوْ كَانَتْ مِنْهَا لَمْ تَفْتَقِرْ إلَى نِيَّةٍ لِلُزُومِ التَّسَلْسُلِ. اهـ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودُهُ مُعَارَضَةَ الْغَزَالِيِّ بِقَلْبِ دَلِيلِهِ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى تَسْلِيمِهِ فَتَأَمَّلْ. سم (قَوْلُهُ وَلَا يَبْعُدُ إلَخْ) مَنْعٌ لِلْمُلَازَمَةِ فِي قَوْلِهِ، وَإِلَّا (قَوْلُهُ وَلَك أَنْ تَقُولَ يَجُوزُ تَعَلُّقُهَا بِنَفْسِهَا أَيْضًا كَمَا قَالَهُ الْمُتَكَلِّمُونَ إلَخْ) أَقُولُ فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ أَنَّ مُرَادَ الْمُتَكَلِّمِينَ أَنَّهُ يَجُوزُ تَعَلُّقُ الصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ بِنَفْسِهَا بِحَيْثُ يَتَّحِدُ الْمُتَعَلِّقُ وَالْمُتَعَلَّقُ بِالذَّاتِ وَالشَّخْصِ كَأَنْ يَتَعَلَّقَ عِلْمُ زَيْدٍ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ مَثَلًا بِنَفْسِ عِلْمِ زَيْدٍ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ بِحَيْثُ يَكُونُ كُلٌّ مِنْ الْعِلْمِ وَالْمَعْلُومِ هُوَ إدْرَاكُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ، كَيْفَ وَضَرُورِيَّةُ تَغَايُرِ الْعِلْمِ وَالْمَعْلُومِ مِنْ الْوَاضِحَاتِ؟ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ مُرَادَهُمْ أَنَّهُ يَجُوزُ تَعَلُّقُ تِلْكَ الصِّفَةِ بِنَوْعِهَا أَوْ فَرْدِهِ بِأَنْ يَتَعَلَّقَ الْعِلْمُ بِمَفْهُومِ الْعِلْمِ أَوْ بِفَرْدِهِ كَأَنْ يَتَعَلَّقَ عِلْمُ زَيْدٍ بِعِلْمِهِ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ، فَالْعِلْمُ هُنَا الْإِدْرَاكُ مُطْلَقًا وَالْمَعْلُومُ هُوَ الْعِلْمُ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ فَهُوَ مُسَلَّمٌ لَكِنَّهُ لَا يُفِيدُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ لِأَنَّ مَعْنَى جَوَازِ تَعَلُّقِ النِّيَّةِ بِنَفْسِهَا عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَنْوِيَ الْإِتْيَانَ بِالنِّيَّةِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا خِلَافُ مَطْلُوبِهِ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ إلَّا أَنْ يُمْنَعَ أَنَّهُ خِلَافُ مَطْلُوبِهِ وَحِينَئِذٍ يُنْظَرُ فِيهِ بِأَنَّ كَوْنَ النِّيَّةِ نِيَّةً لِلْإِتْيَانِ بِنَفْسِهَا غَيْرُ مَعْقُولٍ فَتَأَمَّلْهُ.
سم (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ تَفْتَقِرْ إلَى نِيَّةٍ) هَذَا تَوْجِيهٌ لِقَوْلِ الرَّافِعِيِّ السَّابِقِ وَلَا تَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ لَكِنْ لَا يَخْفَى عَلَيْك أَنَّ مُحَصَّلَ هَذَا جَعْلُهَا مُتَعَلِّقَةً بِنَفْسِهَا وَالرَّافِعِيُّ جَعَلَهَا غَيْرَ مُتَعَلِّقَةٍ بِنَفْسِهَا وَغَيْرَ مُفْتَقِرَةٍ إلَى نِيَّةٍ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَلِقَائِلٍ أَنْ يَمْنَعَ أَنَّ هَذَا تَوْجِيهٌ لِقَوْلِ الرَّافِعِيِّ الْمَذْكُورِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مَعَ مَا قَبْلَهُ جَوَابًا عَنْ اسْتِدْلَالِ الرَّافِعِيِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْغَزَالِيُّ شَرْطًا) قِيلَ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ إلَّا بِآخِرِهَا قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، وَهَذَا قَوْلٌ بِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ إلَّا بِآخِرِ التَّكْبِيرَةِ اهـ. وَحِينَئِذٍ تَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِيمَا لَوْ قَارَنَ أَوَّلَهَا مُفْسِدٌ وَزَالَ عِنْدَ آخِرِهَا فَعَلَى هَذَا الْقِيلِ تَصِحُّ وَعَلَى غَيْرِهِ لَا تَصِحُّ كَمَا نُقِلَ عَنْ الْبَرَّاوِيِّ (قَوْلُهُ لَيْسَتْ فِعْلًا) فِيهِ أَنَّهُ كُلِّفَ بِهَا وَلَا تَكْلِيفَ إلَّا بِفِعْلٍ (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ إلَخْ) فَلَيْسَتْ تَمَامَهَا وَلَا جُزْأَهَا ضَرُورَةً إنْ قَصَدَ الشَّيْءَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ الشَّيْءَ وَلَا جُزْأَهُ، وَدُفِعَ بِأَنَّا نُسَلِّمُ أَنَّ الْقَصْدَ خَارِجٌ عَنْ مَاهِيَّةِ الْمَقْصُودِ لَكِنَّ مُسَمَّى الصَّلَاةِ شَرْعًا مَجْمُوعُ الْقَصْدِ وَالْمَقْصُودِ فَيَكُونُ دَاخِلًا فِي مَاهِيَّةِ الصَّلَاةِ مَعَ كَوْنِهِ خَارِجًا عَنْ الْمَقْصُودِ اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ.
وَهُوَ بِمَعْنَى جَوَابِ الرَّافِعِيِّ عَنْ تَوْجِيهِهِ كَلَامَ الْغَزَالِيِّ بِمَا ذَكَرَهُ بِأَنَّهُ لَا يَبْعُدُ أَنْ تَكُونَ مِنْهَا وَتَتَعَلَّقَ بِمَا عَدَاهَا مِنْ الْأَرْكَانِ فَقَوْلُ النَّاوِي أُصَلِّي مِنْ التَّعْبِيرِ بِاسْمِ الشَّيْءِ عَنْ مُعْظَمِهِ، وَكَوْنُ مُتَعَلِّقِهَا مَا عَدَاهَا لَا يَقْتَضِي تَعَيُّنَ عَدِّهَا شَرْطًا وَلَا يَمْنَعُ اعْتِبَارَهَا جُزْءًا مِنْ مُسَمَّى الصَّلَاةِ شَرْعًا اهـ. شَرْحُ عب، وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَالْأَظْهَرُ إلَخْ مِنْ تَتِمَّةِ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ نِيَّةٍ أُخْرَى قَالَ: وَالْأَظْهَرُ إلَخْ (قَوْلُهُ لَتَعَلَّقَتْ بِنَفْسِهَا) أَيْ بِفِعْلِ نَفْسِهَا أَوْ افْتَقَرَ فِعْلُهَا إلَى نِيَّةٍ أُخْرَى، إذْ الْكَلَامُ فِي نِيَّةِ الْفِعْلِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ أَوْ افْتَقَرَتْ إلَى نِيَّةٍ أُخْرَى) أَيْ وَلَا قَائِلَ بِهِ، وَحِينَئِذٍ يَنْدَفِعُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ (قَوْلُهُ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الصَّلَاةِ إلَخْ) أَيْ لَا يَبْعُدُ أَنْ تَكُونَ مِنْ أَرْكَانِهَا وَتَتَعَلَّقَ بِمَا عَدَاهَا وَلَا تَفْتَقِرُ هِيَ إلَى نِيَّةٍ. وَفِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنَّ بَعْضَ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ غَيْرُ مَقْصُودٍ لَا إجْمَالًا وَلَا تَفْصِيلًا، وَهُوَ بَاطِلٌ مُسْتَلْزِمٌ لِلتَّحَكُّمِ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ تَفْتَقِرْ إلَى نِيَّةٍ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ تُمْكِنُ نِيَّتُهَا فَقِيلَ بِأَنْ يُلَاحِظَهَا مُنْفَرِدَةً كَأَنْ يَنْوِيَ أَنَّهُ يَنْوِي الصَّلَاةَ مَثَلًا، وَهُوَ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ سَبْقَهَا الْفِعْلَ كَمَا مَثَّلَ لَيْسَ مُرَادًا وَمَعَ مُقَارَنَةِ التَّكْبِيرِ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ إنْ نَوَى مَعَ التَّكْبِيرِ أَنَّهُ يَنْوِي الْفِعْلَ لَمْ يَصِحَّ تَكْبِيرُهُ وَلَا صَلَاتُهُ، وَإِنْ نَوَى نَفْسَ الْفِعْلِ فَلَيْسَ هَذَا نِيَّةَ النِّيَّةِ، وَيَأْتِي هَذَا فِي نِيَّةِ التَّكْبِيرِ؛ لِأَنَّهُ يَقْصِدُ بِهِ التَّحَرُّمَ وَفِعْلَ غَيْرِهِ، وَلَا يَصِحُّ قَصْدُ أَنْ يُكَبِّرَ أَيْ نِيَّةُ الْإِتْيَانِ بِالتَّكْبِيرِ حَالَ التَّكْبِيرِ لِمَا مَرَّ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَإِنَّمَا لَمْ تَفْتَقِرْ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ النِّيَّةَ لَهَا حَالَانِ حَالُ انْفِرَادِهَا وَإِتْيَانِ النَّاوِي بِهَا وَحَالُ اجْتِمَاعِهَا مَعَ غَيْرِهَا مِنْ الْأَرْكَانِ الَّذِي يُسَمَّى مَجْمُوعُهُ صَلَاةً فَهِيَ فِي حَالِ انْفِرَادِهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِهَذَا الْمَجْمُوعِ الَّتِي هِيَ بِعَيْنِهَا مِنْهُ، وَالتَّغَايُرُ اعْتِبَارِيٌّ فَهِيَ بِاعْتِبَارِ خُصُوصِهَا نِيَّةٌ لِلْمَجْمُوعِ الَّتِي هِيَ مِنْهُ وَلَا يُعْتَبَرُ قَصْدُهَا إلَّا مُنْضَمَّةً اهـ. مَعَ بَاقِي الْأَفْعَالِ، فَلَا يَضُرُّ ابْتِدَاؤُهَا غَيْرَ مَقْصُودَةٍ، وَقَوْلُ ق ل أَنَّهُ يَنْوِي الْفِعْلَ لَا وَجْهَ لَهُ، بَلْ إنَّمَا نَوَى مَجْمُوعَ
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
297
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir