مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
304
وَلَهَاتِهِ، وَالتَّرْجَمَةُ التَّعْبِيرُ عَنْ لُغَةٍ بِأُخْرَى. وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ (فَذَاكَ رُكْنٌ) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: فَالتَّكْبِيرُ وَلَوْ بِتَرْجَمَتِهِ عِنْدَ الْعَجْزِ رُكْنٌ فَلَا يَعْدِلُ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ مِنْ الْأَذْكَارِ لِخَبَرِ «إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ» (كَتَشَهُّدٍ) فِي أَنَّ الْعَاجِزَ عَنْهُ يُتَرْجِمُ. (كَمَا تَرْجَمَ لِلْعَجْزِ الصَّلَاةَ لِلنَّبِيِّ) أَيْ: عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذْ لَا إعْجَازَ فِيهِمَا أَمَّا الْقَادِرُ فَلَا يُتَرْجِمُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.
(وَإِنْ يُطِقْ تَعَلُّمًا) لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ (فَلْيَجِبْ) عَلَيْهِ تَعَلُّمُهُ وَلَوْ بِالسَّيْرِ إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى لِدَوَامِ نَفْعِهِ بِخِلَافِ مَاءِ الطُّهْرِ وَلِهَذَا يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ أَوَّلَ الْوَقْتِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْمَاءِ آخِرَهُ بِخِلَافِ التَّرْجَمَةِ كَمَا قَالَ. (وَحَيْثُ لَا ضِيقَ) لِلْوَقْتِ عَنْ التَّعَلُّمِ وَالصَّلَاةِ. (فَتَأْخِيرٌ طُلِبْ مِنْهُ) حَتْمًا لِيَتَعَلَّمَ إذْ لَوْ جُوِّزَ بِالتَّرْجَمَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ التَّعَلُّمُ أَصْلًا لِعَدَمِ لُزُومِهِ لَهُ فِي الْوَقْتِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَفِي الْوَقْتِ الثَّانِي مِثْلُهُ وَهَكَذَا وَفَارَقَ الْمَاءَ بِأَنَّ وُجُودَهُ لَا يَتَعَلَّقُ لِفِعْلِهِ فَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ تَرْجَمَ وَلَا إعَادَةَ إنْ لَمْ يُقَصِّرْ بِالتَّأْخِيرِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ التَّأْخِيرُ عَنْ الْوَقْتِ كَمَا وَجَبَ عَلَى وَاجِدِ الْمَاءِ حِينَئِذٍ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى الْعَرَبِيَّةِ فِي الْوَقْتِ بِخِلَافِ الْمَاءِ
. (وَ) رُكْنُهَا الثَّالِثُ. (فِي الْفَرْضِ) لِلْقَادِرِ. (الْقِيَامُ) لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْت النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» زَادَ النَّسَائِيّ «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] » وَالتَّصْرِيحُ بِالْفَرْضِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَخَرَجَ بِهِ النَّفَلُ وَسَيَأْتِي وَكَذَا الصَّلَاةُ الْمُعَادَةُ وَصَلَاةُ الصَّبِيِّ لَكِنْ الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ أَنَّ الْقِيَامَ رُكْنٌ فِيهِمَا وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْبَحْرِ فِي الثَّانِيَةِ وَمِثْلُهَا الْأُولَى بَلْ أَوْلَى. (مُنْتَصِبْ) بِنَصْبِهِ حَالًا وَبِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ وَذَلِكَ بِنَصْبِ فَقَارِهِ وَإِنْ أَطْرَقَ رَأْسَهُ أَوْ اعْتَمَدَ شَيْئًا فَلَا يَكْفِي انْحِنَاءٌ يَجْعَلُهُ أَقْرَبَ إلَى الرُّكُوعِ وَلَا اتِّكَاءٌ لَوْ رَفَعَ مَعَهُ قَدَمَيْهِ لَأَمْكَنَهُ الْبَقَاءُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى قَائِمًا بَلْ مُعَلَّقًا وَلَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى النُّهُوضِ لِلْقِيَامِ الْقَادِرِ عَلَيْهِ إلَّا بِمُعِينٍ وَجَبَ تَحْصِيلُهُ وَلَوْ بِأُجْرَةِ مِثْلٍ.
(ثُمَّ وَلَوْ كَالرَّاكِعِ انْحَنَى ذَا) أَيْ: ثُمَّ إنْ عَجَزَ مُصَلِّي الْفَرْضِ عَنْ الِانْتِصَابِ انْحَنَى وَلَوْ كَانْحِنَاءِ الرَّاكِعِ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْقِيَامِ وَيَزِيدُ انْحِنَاءَهُ لِرُكُوعِهِ إنْ قَدَرَ لِيَتَمَيَّزَ الرُّكْنَانِ وَلَوْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ وَالِاضْطِجَاعُ دُونَ الْقُعُودِ أَتَى بِهِ قَائِمًا؛ لِأَنَّهُ قُعُودٌ وَزِيَادَةٌ نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّهُ. (ثُمَّ لِيَقْعُدْ) أَيْ: ثُمَّ إنْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ لِخَوْفِ هَلَاكٍ أَوْ زِيَادَةِ مَرَضٍ أَوْ غَرَقٍ أَوْ دَوْرَانِ رَأْسٍ فِي فُلْكٍ أَوْ مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ قَعَدَ كَيْفَ شَاءَ لِخَبَرِ عِمْرَانَ السَّابِقِ وَلِخَبَرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSنَاطِقٍ لَا يَحْفَظُ شَيْئًا إذْ لَا يُتَقَاعَدُ عَنْ الْأَخْرَسِ خِلْقَةً ثُمَّ قَالَ: وَلَا أَحْسَبُ أَحَدًا يُوجِبُ عَلَى أَخْرَسَ لَا يَعْقِلُ الْحَرَكَةَ أَنْ يُحَرِّكَ لِسَانَهُ بَلْ تَحْرِيكُهُ حِينَئِذٍ نَوْعٌ مِنْ اللَّعِبِ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مُبْطِلًا حَجَرٌ ش ع وَأَقُولُ قِيَاسُ مَا ذُكِرَ أَنَّ النَّاطِقَ الَّذِي لَا يَحْفَظُ شَيْئًا إذَا عَقَلَ الْإِشَارَةَ إلَى الْحَرَكَةِ لَزِمَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَلَهَاتِهِ) قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ نَوَاهُ بِقَلْبِهِ كَمَا فِي الْمَرِيضِ وَمِثْلُ ذَلِكَ يَجْرِي فِي الْقِرَاءَةِ وَالتَّشَهُّدِ وَالسَّلَامِ وَسَائِرِ الْأَذْكَارِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: عِنْدَ الْعَجْزِ) مُتَعَلِّقٌ بِتَرْجَمَتِهِ (قَوْلُهُ: فِي أَنَّ الْعَاجِزَ إلَخْ) لَوْ عَجَزَ عَنْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِتْيَانُ بِذِكْرٍ بَدَلَهُ بَلْ يَجِبُ الْقُعُودُ بِقَدْرِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِهِ بِخِلَافِ الْفَاتِحَةِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَقْصِدْ) وَإِلَّا أَعَادَ (قَوْلُهُ: أَقْرَبَ إلَى الرُّكُوعِ) خَرَجَ مَا يَجْعَلُهُ أَقْرَبَ إلَى الْقِيَامِ أَوْ بَيْنَهُمَا عَلَى السَّوَاءِ (قَوْلُهُ: إلَّا بِمُعِينٍ وَجَبَ) بِخِلَافِ لَوْ احْتَاجَ إلَيْهِ فِي جَمِيعِ صَلَاتِهِ لَا يَجِبُ م ر وَعِبَارَةُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQرَأَيْت الرَّشِيدِيَّ كَتَبَ عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ: صَرِيحُهُ تَأَخُّرُ التَّرْجَمَةِ عَنْ الذِّكْرِ الَّذِي أَتَى بِهِ بَدَلًا عَنْ التَّشَهُّدِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ اهـ وع ش صَرَفَ عِبَارَتَهُ عَنْ إفَادَةِ ذَلِكَ فَانْظُرْهُ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إلَيْهِ) أَيْ: مِنْ الْكِتَابَةِ عَنْهُ كَهَذَا اللَّفْظِ مَثَلًا. (قَوْلُهُ: كَمَا تَرْجَمَ إلَخْ) وَيُتَرْجِمُ أَيْضًا لِلدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ الْمَأْثُورَيْنِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَإِنْ لَمْ يُنْدَبْ لِخُصُوصِ الْمُصَلِّي الْإِتْيَانُ بِهِمَا كَإِمَامِ غَيْرِ الْمَحْصُورِينَ أَمَّا غَيْرُ الْمَأْثُورِ كَأَنْ اخْتَرَعَ ذِكْرًا أَوْ دُعَاءً وَتَرْجَمَهُ فَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِهِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: تَرْجَمَ) لَوْ عَجَزَ عَنْ التَّرْجَمَةِ هَلْ يَنْتَقِلُ إلَى ذِكْرٍ آخَرَ أَوْ يَسْقُطُ التَّكْبِيرُ بِالْكُلِّيَّةِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي أَخْذًا مِنْ مُقْتَضَى عَدَمِ التَّعَرُّضِ لَهُ ع ش لَكِنْ جَزَمَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ م ر بِأَنَّهُ يَجِبُ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ التَّكْبِيرُ وَالتَّشَهُّدُ اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُتَرْجِمُ) فَإِنْ تَرْجَمَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ: الْأَصْلِ أَوْ التَّرْجَمَةِ
(قَوْلُهُ: بِنَصْبِ فَقَارِهِ) أَيْ: وَالِاعْتِمَادِ عَلَى قَدَمَيْهِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: أَوْ اعْتَمَدَ شَيْئًا) وَلَوْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ زَالَ لَسَقَطَ وَكَانَ قَادِرًا عَلَى تَرْكِهِ إلَّا إنْ كَانَ بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ رَفْعُ رِجْلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ غَيْرُ قَائِمٍ بَلْ مُعَلِّقٌ نَفْسَهُ. اهـ. حَجَرٌ وم ر وَيُكْرَهُ الِاسْتِنَادُ إلَّا لِحَاجَةٍ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَكْفِي انْحِنَاءٌ إلَخْ) إلَّا إنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ الْقِيَامِ وَقَادِرًا عَلَى هَذَا الِانْحِنَاءِ فَيَجِبُ. اهـ. حَجَرٌ سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: يَزِيدُ انْحِنَاءَهُ) أَيْ: وُجُوبًا إنْ قَدَرَ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ زَائِدَةً عَلَى أَكْمَلِ الرُّكُوعِ وَلَوْ فَعَلَ تِلْكَ الزِّيَادَةَ أَوَّلًا فَالظَّاهِرُ بُطْلَانُ صَلَاتِهِ إنْ تَعَمَّدَ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
304
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir