مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
308
يَقْنُتَ. (وَبِالْقُدْرَةِ نَفْلٌ صُلِّيَا) أَيْ: وَمَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْقِيَامِ جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّي النَّفَلَ وَلَوْ عِيدًا وَنَحْوَهُ. (قَاعِدًا أَوْ مُضْطَجِعًا) لَكِنْ لِلْمُضْطَجِعِ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ وَلِلْقَاعِدِ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ لِخَبَرِ عِمْرَانَ السَّابِقِ. (لَا مُومِيَا) وَلَا مُسْتَلْقِيًا وَإِنْ أَتَمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ كَمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِعَدَمِ وُرُودِ ذَلِكَ.
(فَرْعٌ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: تَطْوِيلُ الْقِيَامِ أَفْضَلُ مِنْ تَطْوِيلِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ» أَيْ: الْقِيَامِ وَلِأَنَّ تَطْوِيلَهُ عَلَيْهِمَا هُوَ الْمَنْقُولُ مِنْ فِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِأَنَّ ذِكْرَهُ الْقِرَاءَةَ وَهِيَ أَفْضَلُ مِنْ ذِكْرِهِمَا وَتَطْوِيلُ السُّجُودِ أَفْضَلُ مِنْ تَطْوِيلِ بَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ غَيْرِ الْقِيَامِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ»
(وَ) رُكْنُهَا الرَّابِعُ. (الْحَمْدُ) أَيْ: قِرَاءَتُهَا فِي الْقِيَامِ أَوْ بَدَلِهِ لِمُنْفَرِدٍ وَغَيْرِهِ فِي السِّرِّيَّةِ وَالْجَهْرِيَّةِ حِفْظًا أَوْ تَلْقِينًا أَوْ نَظَرًا فِي مُصْحَفٍ أَوْ نَحْوِهِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» وَخَبَرِ «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» رَوَاهُ ابْنَا خُزَيْمَةَ وَحِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} [المزمل: 20] فَوَارِدٌ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ لَا فِي قَدْرِ الْقِرَاءَةِ أَوْ مَحْمُولٌ مَعَ خَبَرِ «ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ عَلَى الْفَاتِحَةِ» أَوْ عَلَى الْعَاجِزِ عَنْهَا جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَهِيَ رُكْنٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ «لِفِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» كَمَا فِي مُسْلِمٍ مَعَ خَبَرِ الْبُخَارِيِّ «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» .
(لَا فِي رَكْعَةِ الَّذِي سُبِقْ) بِهَا فَلَيْسَتْ رُكْنًا فِيهَا لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ بِإِدْرَاكِهِ رُكُوعَ الْإِمَامِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ أَصْلًا بَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ وَيَتَحَمَّلُهَا عَنْهُ إمَامُهُ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَفِي مَعْنَاهُ كُلُّ مَنْ تَخَلَّفَ بِعُذْرٍ عَنْ الْإِمَامِ فَلَمْ يَقُمْ مِنْ السُّجُودِ إلَّا وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ بَابِ الْجَمَاعَةِ. (بِبِسْمِ) مُتَعَلِّقٌ (بِنُطْقٌ) الْآتِي أَيْ: نَاطِقًا بِ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] فَإِنَّهَا آيَةٌ مِنْ الْفَاتِحَةِ أَوَّلَهَا «لِعَدِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إيَّاهَا آيَةً مِنْهَا» رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ وَهِيَ آيَةٌ أَيْضًا أَوَّلَ كُلِّ سُورَةٍ سِوَى بَرَاءَةٍ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ «بَيْنَمَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSتَطْوِيلُ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ.
(قَوْلُهُ: قَاعِدًا أَوْ مُضْطَجِعًا) وَيَكْفِي الِاضْطِجَاعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَفِي الِاعْتِدَالِ وَوُجُوبِ الْقُعُودِ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لَا يُحِيلُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُتَصَوَّرُ بِتَرْكِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي ذَلِكَ الْقُعُودِ حَجَرٌ
(قَوْلُهُ: الْحَمْدُ) أَيْ: قِرَاءَتُهَا وَلَا يُشْتَرَطُ قَصْدُهَا كَسَائِرِ الْأَرْكَانِ. (قَوْلُهُ: أَوْ نَظَرًا فِي مُصْحَفٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِالْبَلَدِ إلَّا مُصْحَفٌ وَاحِدٌ وَلَمْ يُمْكِنْ التَّعْلِيمُ إلَّا مِنْهُ يَلْزَمُ مَالِكَهُ إعَارَتُهُ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا مُعَلِّمٌ وَاحِدٌ لَمْ يَلْزَمْهُ التَّعْلِيمُ أَيْ: بِلَا أُجْرَةٍ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ كَمَا لَوْ احْتَاجَ إلَى السُّتْرَةِ أَوْ الْوُضُوءِ وَمَعَ غَيْرِهِ ثَوْبٌ أَوْ مَاءٌ فَيَنْتَقِلُ إلَى الْبَدَلِ اهـ وَقَوْلُهُ: أَيْ: بِلَا أُجْرَةٍ أَيْ: بِخِلَافِهِ بِالْأُجْرَةِ فَيَلْزَمُ وَلَا تَجِبُ إجَارَةُ الْمُصْحَفِ كَمَا لَا تَجِبُ إعَارَتُهُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْبَدَنَ مَحَلُّ التَّكْلِيفِ وَقَدْ عُهِدَ وُجُوبُ الْمُعَاوَنَةِ بِهِ وَلَمْ يُعْهَدْ وُجُوبُ بَذْلِ مَالِ الْإِنْسَانِ لِغَيْرِهِ وَلَوْ بِعِوَضٍ إلَّا لِلْمُضْطَرِّ م ر وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُسَوَّى بَيْنَهُمَا فَيَجِبُ عَلَى مَالِكِ الْمُصْحَفِ إجَارَتُهُ لِلتَّعَلُّمِ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: «كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» ) وَلِمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي حَدِيثِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ «ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ» . (قَوْلُهُ: بَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ) وَفَائِدَتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَصْلُحْ الْإِمَامُ لِلتَّحَمُّلِ كَالْمُحْدِثِ لَمْ يَحْصُلْ الرَّكْعَةُ لِلْمَأْمُومِ. (قَوْلُهُ: بِبِسْمِ اللَّهِ إلَخْ) فَقَوْلُهُ: بِبِسْمِ كِنَايَةٌ عَنْ جَمِيعِهَا أَوْ الْمُرَادِ بِبِسْمِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ آيَةٌ إلَخْ) نَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ عَنْ النَّصِّ أَنَّهُ يُسَنُّ لِلْقَارِئِ الْبَسْمَلَةُ وَإِنْ ابْتَدَأَ مِنْ أَثْنَاءِ السُّورَةِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِخُصُوصِ الصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ فِي سُنَنِ الْوُضُوءِ عَطْفًا عَلَى مَا تُسَنُّ لَهُ التَّسْمِيَةُ وَالتِّلَاوَةُ وَلَوْ مِنْ أَثْنَاءِ السُّورَةِ اهـ وَشَمِلَ أَثْنَاءُ السُّورَةِ أَثْنَاءَ بَرَاءَةٍ وَبِهِ صَرَّحَ أَبُو الْحَسَنِ السَّخَاوِيُّ وَفَرَّقَ بَيْنَ أَثْنَائِهَا وَأَوَّلِهَا بِمَا نَظَرَ فِيهِ وَمِنْ ثَمَّ رَدَّ عَلَيْهِ الْجَعْبَرِيُّ وَيُؤَيِّدُ الرَّدَّ أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي اقْتَضَى تَرْكَهَا فِي الْأَوَّلِ يَقْتَضِي تَرْكَهَا فِي الْأَثْنَاءِ. (قَوْلُهُ: سِوَى بَرَاءَةٍ) اُنْظُرْ إذَا قَرَأَ مِنْ أَثْنَاءِ بَرَاءَةٍ هَلْ يَتْرُكُ الْبَسْمَلَةَ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمَعْنَى الَّذِي اقْتَضَى تَرْكَهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQبَيْنَ الِاعْتِدَالِ وَالسُّجُودِ. اهـ. حَجَرٌ. اهـ. زي عَلَى الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ عِيدًا) رَدٌّ عَلَى ضَعِيفٍ
[فَرْعٌ تَطْوِيلُ الْقِيَامِ أَفْضَلُ مِنْ تَطْوِيلِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ]
(قَوْلُهُ: تَطْوِيلُ الْقِيَامِ إلَخْ) وَالْقِيَامُ أَفْضَلُ مِنْ السُّجُودِ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الِاعْتِدَالِ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ بَاقِي الْأَرْكَانِ الْبَدَنِيَّةِ وَالنِّيَّةُ أَفْضَلُ مِنْ الْجَمِيعِ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ. (قَوْلُهُ: وَالْقِيَامُ أَفْضَلُ إلَخْ) وَرَكْعَتَانِ بِقِيَامٍ طَوِيلٍ أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعٍ بِقِيَامٍ قَصِيرٍ مَعَ تَسَاوِي الزَّمَنِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ حَجَرٌ
(قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِ فِي السِّرِّيَّةِ وَالْجَهْرِيَّةِ) وَلَنَا وَجْهٌ شَاذٌّ أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ فِي السِّرِّيَّةِ وَقَوْلٌ ضَعِيفٌ أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْجَهْرِيَّةِ وَعَلَى الْأَخِيرِ لَوْ كَانَ أَصَمَّ أَوْ بَعِيدًا لَا يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَزِمَتْهُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْأَصَحِّ اهـ مِنْ الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: وَخَبَرِ لَا تُجْزِئُ إلَخْ) ذَكَرَهُ لِدَفْعِ مَا قِيلَ فِيمَا قَبْلَهُ لَا صَلَاةَ أَيْ: تَامَّةٌ اهـ. (قَوْلُهُ: بِبِسْمِ) وَيَجْهَرُ بِهَا حَيْثُ يَجْهَرُ بِالْفَاتِحَةِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ صَحَابِيًّا بِطُرُقٍ ثَابِتَةٍ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ اهـ شَرْحُ م ر وَحِينَئِذٍ لَا يُرَاعَى الْخِلَافُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: آيَةٌ مِنْ الْفَاتِحَةِ) بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا وَأَمَّا بَاقِي السُّوَرِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ وَقِيلَ: بَعْضُ آيَةٍ وَقِيلَ: لَيْسَتْ آيَةً مِنْ أَوَّلِهَا. اهـ. رَوْضَةٌ. (قَوْلُهُ: آيَةٌ مِنْ الْفَاتِحَةِ) أَيْ: يَجِبُ عَلَى الشَّافِعِيِّ ظَنُّ أَنَّهَا آيَةٌ مِنْ الْفَاتِحَةِ لِأَجْلِ الْعَمَلِ بِذَلِكَ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعِ بِحَيْثُ لَوْ أَنْكَرَ يَكْفُرُ كَبَقِيَّةِ الْفُرُوعِ الَّتِي ذَهَبَ إلَيْهَا إمَامُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: بَيْنَا) مَصْدَرٌ بِمَعْنَى
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
308
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir