مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
337
خَبَرُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَمَنْ مَعَهُمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَخَبَرُ سَمُرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَرُدَّ عَلَى الْإِمَامِ وَأَنْ نَتَحَابَّ وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَيُسَنُّ أَنْ يُدْرِجَ السَّلَامَ لِقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ مَعْنَاهُ لَا يَمُدُّ مَدًّا وَيُسَنُّ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يُسَلِّمَ بَعْدَ تَسْلِيمَتَيْ الْإِمَامِ وَلَا تَضُرُّ مُقَارَنَتُهُ كَبَقِيَّةِ الْأَذْكَارِ وَفَارَقَ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ بِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا فَلَا يُرَابِطُ صَلَاتَهُ بِمَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ وَلَوْ سَلَّمَ إمَامُهُ وَاحِدَةً سَلَّمَ ثِنْتَيْنِ لِخُرُوجِهِ عَنْ مُتَابَعَتِهِ بِالْأُولَى بِخِلَافِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ لَوْ تَرَكَهُ إمَامُهُ لَا يَأْتِي بِهِ لِوُجُوبِ مُتَابَعَتِهِ قَبْلَ السَّلَامِ وَيُسَنُّ لِلْمَسْبُوقِ أَنْ لَا يَقُومَ إلَّا بَعْدَ تَسْلِيمَتَيْ إمَامِهِ
(وَ) سُنَّ (نِيَّةُ الْخُرُوجِ) مِنْ الصَّلَاةِ بِسَلَامِهِ مُقَارِنَةً لَهُ كَمَا فِي تَكْبِيرِ التَّحَرُّمِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهَا كَنِيَّةِ التَّحْرِيمِ؛ لِأَنَّ السَّلَامَ ذِكْرٌ وَاجِبٌ فِي أَحَدِ طَرَفَيْ الصَّلَاةِ كَالتَّكْبِيرِ وَأَجَابَ مَنْ لَمْ يُوجِبْهَا بِالْقِيَاسِ عَلَى سَائِرِ الْعِبَادَاتِ حَيْثُ لَا يَجِبُ فِيهَا نِيَّةُ الْخُرُوجِ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ تَلِيقُ بِالْإِقْدَامِ دُونَ التَّرْكِ وَعَلَى هَذَا لَا يَضُرُّ الْخَطَأُ فِي تَعْيِينِ غَيْرِ مَا هُوَ فِيهِ كَمَا لَوْ دَخَلَ فِي ظُهْرٍ وَظَنَّهَا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ عَصْرًا ثُمَّ ذَكَرَ فِي الثَّالِثَةِ تَصِحُّ صَلَاتُهُ
(وَ) سُنَّ (الذِّكْرُ) الْمَرْوِيُّ فِي الصَّلَاةِ كَتَسْبِيحَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (كَمَا رَوَوْهُ) أَيْ: الْمُحَدِّثُونَ وَالْفُقَهَاءُ (وَالْعَاجِزُ عَنْهُ) أَيْ: عَنْ الذِّكْرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَغَيْرِهِ. وَاعْلَمْ أَيْضًا أَنَّهُ بَقِيَ رَدُّ مُنْفَرِدٍ عَلَى مُنْفَرِدٍ وَإِمَامٍ وَرَدُّ إمَامٍ عَلَى إمَامٍ أَوْ مُنْفَرِدٍ أَوْ مُقْتَدٍ بِغَيْرِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُتَصَوَّرُ غَيْرَ مَا ذُكِرَ فَانْظُرْ مَا حُكْمُهُ وَمَا وَجْهُ تَرْكِهِ وَقَدْ يُقَالُ عِبَارَةُ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ شَامِلَةٌ لِجَمِيعِ ذَلِكَ لِدُخُولِهِ فِي لَفْظِ الْحُضَّارِ وَلَا يُنَافِيهِ تَقْيِيدُ نِيَّةِ الرَّدِّ بِالْمَأْمُومِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم فَإِنْ قِيلَ هَذَا التَّأْخِيرُ مِنْ لَازِمِ الْمَأْمُومِ إذْ لَا يُمْكِنُ تَقَدُّمُهُ بِالسَّلَامِ عَلَى إمَامِهِ فَلَا يَتَأَتَّى هَذَا التَّفْصِيلُ.
قُلْنَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِبَقِيَّةِ الْمَأْمُومِينَ لَا الْإِمَامِ أَيْضًا
(قَوْلُهُ: مُقَارِنَةً لَهُ) خَرَجَ بِقَوْلِي عِنْدَ ابْتِدَاءِ التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى مَا لَوْ نَوَى قَبْلَ الْأُولَى فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ أَوْ مَعَ الثَّانِيَةِ أَوْ فِي أَثْنَاءِ الْأُولَى فَإِنَّهُ لَا يَحْصُلُ السُّنَّةُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ أَيْ: الْإِرْشَادِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: لَا يَضُرُّ الْخَطَأُ إلَخْ) بِخِلَافِ الْعَمْدِ خِلَافًا لِلْمُهِمَّاتِ م ر قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَتَبِعْتُ فِي تَقْيِيدِي بِالْخَطَأِ الْأَصْلَ وَحَذَفَهُ الْمُصَنِّفُ لِقَوْلِ الْمُهِمَّاتِ الْمُرَادُ بِذَلِكَ تَعْيِينُ خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا فَإِنَّ الْأَكْثَرِينَ مِمَّنْ تَكَلَّمَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ قَدْ صَرَّحُوا بِذَلِكَ ثُمَّ نَازَعَهُ فِي أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِذَلِكَ. (قَوْلُهُ: تَصِحُّ صَلَاتُهُ) لَا يُقَالُ كَيْفَ تَصِحُّ صَلَاتُهُ مَعَ شَكِّهِ فِي النِّيَّةِ أَوْ فِي بَعْضِ شُرُوطِهَا فَيَنْبَغِي الْبُطْلَانُ إذَا مَضَى قَبْلَ التَّذَكُّرِ رُكْنٌ أَوْ طَالَ الْفَصْلُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا غَلَطٌ وَاضِحٌ إذْ لَا شَكَّ فِي النِّيَّةِ وَلَا فِي شَيْءٍ مِنْ شُرُوطِهَا؛ لِأَنَّهُ مُتَيَقِّنٌ أَنَّهُ أَتَى بِالنِّيَّةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَبَرِ فِيهِ لَكِنَّهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQسَلَامُ مَنْ خَلْفَ الْمُسَلِّمِ عَنْ تَسْلِيمَتَيْ الْمُسَلِّمِ جَمِيعًا أَمَّا إذَا لَمْ يَتَأَخَّرْ فَفِيهِ إشْكَالٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا سَلَّمَ مَنْ خَلْفَ الْمُسَلِّمِ بَيْنَ تَسْلِيمَتَيْهِ فَكَيْفَ يَرُدُّ بِالْأُولَى مَعَ أَنَّ الْمُسَلِّمَ قَدْ لَا يَكُونُ قَصَدَ السَّلَامَ عَلَيْهِ إلَّا بِالثَّانِيَةِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَيُدْفَعُ بِأَنَّهُ يُرَدُّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُسَلِّمَ فَعَلَ الْأَكْمَلَ مِنْ الْقَصْدِ بِالْأُولَى كَمَا أَنَّ أَصْلَ الرَّدِّ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَكْمَلِ مِنْ الْإِتْيَانِ بِالسُّنَّةِ. اهـ. سَبْط طب.
(قَوْلُهُ: خَبَرُ عَلِيٍّ) هُوَ فِي السَّلَامِ وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمُقْتَدِينَ وَشَامِلٌ لِلْجِهَاتِ الْأَرْبَعِ وَعَطْفُ الْمُؤْمِنِينَ مُرَادِفٌ أَوْ خَاصٌّ لِشُمُولِ مَا قَبْلَهُ لِلْمُنَافِقِينَ لِإِجْرَاءِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِمْ ظَاهِرًا ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَخَبَرُ سَمُرَةَ) هُوَ فِي الرَّدِّ عَلَى الْإِمَامِ وَيُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ. (قَوْلُهُ: وَسُنَّ لِلْمَأْمُومِ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ - يُشْتَرَطُ فِي إحْرَامِ الْمَأْمُومِ أَنْ يَتَأَخَّرَ الشُّرُوعُ فِيهِ عَنْ تَمَامِ إحْرَامِ الْإِمَامِ وَيُشْتَرَطُ فِي سَلَامِ الْمَأْمُومِ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ تَمَامُ وَاجِبِهِ عَلَى تَمَامِ وَاجِبِ الْإِمَامِ فَلَا تَضُرُّ الْمُقَارَنَةُ بَيْنَ التَّمَامَيْنِ.
وَكَذَا يُقَالُ فِي قِيَامِ الْمَسْبُوقِ كَمَا فِي الْإِيعَابِ وَانْظُرْ هَلْ لَا يَضُرُّ شُرُوعُ الْمَأْمُومِ فِيهِمَا قَبْلَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي السَّلَامِ حَيْثُ وُجِدَ الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ أَوْ يَضُرُّ فِي الْقِيَامِ لِمَا فِيهِ مِنْ فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ حَرِّرْهُ اهـ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَوْ سَلَّمَ الْمَأْمُومُ قَبْلَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي السَّلَامِ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى الْمُفَارَقَةَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: نِيَّةُ الْخُرُوجِ مِنْ الصَّلَاةِ بِسَلَامِهِ) أَيْ: قَصَدَ قَطْعَهَا بِهِ حَالَ كَوْنِ ذَلِكَ الْقَصْدِ مَقْرُونًا بِهِ فَإِنْ نَوَى بِهِ ابْتِدَاءَ السَّلَامِ أَوْ رَدَّهُ وَجَبَ أَنْ يَنْوِيَ أَيْضًا مَعَ ذَلِكَ بِسَلَامِهِ رُكْنَ الصَّلَاةِ فَيَجْتَمِعُ حِينَئِذٍ نِيَّةُ الْخُرُوجِ وَالِابْتِدَاءِ أَوْ الرَّدِّ وَرُكْنِ الصَّلَاةِ وَهَذَا عَلَى مَا اخْتَارَهُ سم مِنْ وُجُوبِ نِيَّةِ رُكْنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ نِيَّةِ الِابْتِدَاءِ أَوْ الرَّدِّ لِوُجُودِ الصَّارِفِ أَمَّا عَلَى مُخْتَارِ م ر فَلَا يَجِبُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَاعْتَمَدَ الشَّرْقَاوِيُّ مَا اخْتَارَهُ م ر. (قَوْلُهُ: خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ إلَخْ) مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ مَنْ نَوَى عَدَدًا مِنْ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ ثُمَّ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَى بَعْضِهِ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ نِيَّةُ الْخُرُوجِ أَوْ الِاقْتِصَارِ عَلَى ذَلِكَ اتِّفَاقًا فَإِنْ سَلَّمَ بِدُونِ ذَلِكَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذَا إلَخْ) بِخِلَافِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ فَإِنَّهُ يَضُرُّ؛ لِأَنَّ مَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ يَضُرُّ الْخَطَأُ فِيهِ شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ دَخَلَ إلَخْ) تَنْظِيرٌ وَقَوْلُهُ: ثُمَّ ذَكَرَ فِي الثَّالِثَةِ لَيْسَ بِقَيْدٍ فِي الْحُكْمِ فَلَوْ بَقِيَ عَلَى ظَنِّهِ إلَى آخِرِهَا فَهِيَ صَحِيحَةٌ بَلْ يَصْدُقُ بِهِ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ اهـ. ثُمَّ رَأَيْت حَاصِلَهُ لِشَيْخِنَا ذ
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
337
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir