مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
343
الِاسْتِحَاضَةِ فِي الِاحْتِيَاطِ الْمُمْكِنِ وَالْعَفْوِ وَإِلَّا فَكَدْمِ الْأَجْنَبِيِّ.
(وَ) لَا بِقَلِيلِ دَمِ (بَثْرِهِ) بِالْمُثَلَّثَةِ وَالْإِضَافَةِ إلَى الضَّمِيرِ وَهُوَ خُرَّاجٌ صَغِيرٌ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَلَّمَا يَخْلُو عَنْ بَثْرَةٍ يَتَرَشَّحُ مِنْهَا شَيْءٌ وَيَعْسُرُ تَجَنُّبُهُ فَعُفِيَ عَنْهُ (وَلَوْ) حَصَلَ (بِعَصْرِ جِلْدِهِ) كَمَا لَوْ قَتَلَ قَمْلًا وَنَحْوَهُ فِي ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَمَّا كَثِيرُهُ فَإِنْ كَانَ بِلَا عَصْرٍ فَكَدَمِ الْبُرْغُوثِ وَإِلَّا فَلَا يُعْفَى عَنْهُ وَاقْتِصَارُهُ عَلَى دَمِ الْمَذْكُورَاتِ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْ دَمِ غَيْرِهَا مَعَ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ قَلِيلِ دَمِ نَفْسِهِ الْحَاصِلِ بِغَيْرِ مَا مَرَّ اتِّفَاقًا وَعَنْ قَلِيلِ دَمِ غَيْرِهِ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ النَّوَوِيِّ كَالْعِرَاقِيِّينَ وَالْبَغَوِيِّ خِلَافًا لِلْأَحْسَنِ فِي كُتُبِ الرَّافِعِيِّ نَعَمْ لَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْ دَمِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَفَرْعِ أَحَدِهِمَا قَطْعًا كَمَا قَالَهُ الْعِمْرَانِيُّ وَالشَّيْخُ نَصْرٌ الْمَقْدِسِيَّ
(وَ) لَا بِقَلِيلِ (بَوْلِ خُفَّاشٍ) لِمَا مَرَّ وَفِي كَثِيرِهِ مَا مَرَّ فِي دَمِ الْبُرْغُوثِ (وَ) لَا بِقَلِيلِ (طِينِ شَارِعِ) تَيَقَّنَ نَجَاسَتَهُ لِمَا مَرَّ بِخِلَافِ كَثِيرِهِ كَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ، أَمَّا مَا ظَنَّ نَجَاسَتَهُ فَقَدْ مَرَّ حُكْمُهُ فِي قَوْلِهِ وَاحْكُمْ عَلَى مَا غَلَبَتْ فِي مِثْلِهِ نَجَاسَتُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSيُقَالَ إنْ كَانَ بِلَا فِعْلٍ فَكَدَمِ الْبُرْغُوثِ وَإِلَّا فَلَا يُعْفَى عَنْ كَثِيرِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ هُوَ الْحُكْمُ الَّذِي جَعَلَهُ فِيمَا يَأْتِي كَدَمِ الْبَثْرَةِ وَيُوَافِقُ ذَلِكَ مَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَوَّلَ الْبَابِ مِمَّا نَصُّهُ: وَلَوْ فَصَدَ مَثَلًا بِمَعْنَى افْتَصَدَ فَنَزَا الدَّمُ أَيْ: خَرَجَ وَلَمْ يُلَوِّثْ بَشَرَتَهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ أَوْ لَوَّثَهَا قَلِيلًا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ الْمُنْفَصِلَ غَيْرُ مُضَافٍ إلَيْهِ أَوْ مُغْتَفَرٌ اهـ. لَكِنْ عِبَارَتُهُمْ هُنَا عَلَى طَرِيقِ النَّوَوِيِّ ظَاهِرَةٌ فِي الْعَفْوِ عَنْ كَثِيرِ دَمِ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَإِنْ حَصَلَ بِفِعْلِهِ وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الِاحْتِيَاطِ الْمُمْكِنِ وَالْعَفْوُ ثُمَّ الْعَفْوُ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ لَا لِنَحْوِ مَاءٍ قَلِيلٍ فَيَتَنَجَّسُ بِهِ وَلَا أَثَرَ لِمُلَاقَاةِ الْبَدَنِ لَهُ رَطْبًا عِنْدَ الْمُتَوَلِّي وَيُؤَثِّرُ عِنْدَ الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ عِلَّتِهِ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِرُطُوبَةٍ يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهَا كَالْحَاصِلَةِ مِنْ نَحْوِ الْوُضُوءِ وَحَلْقِ الرَّأْسِ وَلَا يُكَلَّفُ تَنْشِيفَ الْبَدَنِ لِعُسْرِهِ خِلَافًا لِابْنِ الْعِمَادِ وح ج د وَقَوْلُهُ: خِلَافًا لِابْنِ الْعِمَادِ خُولِفَ فِيهِ م ر. (قَوْلُهُ: قَلِيلِ دَمِ نَفْسِهِ) أَيْ: وَأَمَّا كَثِيرُهُ فَيُعْفَى عَنْهُ عِنْدَ النَّوَوِيِّ. (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ مَا مَرَّ) كَالْخَارِجِ مِنْ الْمَسَامِّ لِعَارِضِ طِينِ شَارِعٍ لَا فَرْقَ فِي الْعَفْوِ عَنْهُ بَيْنَ الرَّاكِبِ وَالْمَاشِي كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَهَلْ وَالْمَاشِي حَافِيًا
(قَوْلُهُ: تَيَقَّنَ نَجَاسَتَهُ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مُغَلَّظَةً وَهُوَ ظَاهِرٌ بِرّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQهَذَا مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَأَمَّا قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ الَّذِي يَدُومُ مِثْلُهُ غَالِبًا مُلْحَقٌ بِدَمِ الِاسْتِحَاضَةِ وَلَا يَجْرِي فِيهِ خِلَافٌ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَمَرْدُودٌ بِأَنَّ الَّذِي فِيهِ مَحْمُولٌ عَلَى دَائِمِ السَّيَلَانِ. اهـ. عَمِيرَةُ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: كَدَمِ الْبَثْرَةِ) أَيْ: يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ بِشَرْطِ عَدَمِ الْعَصْرِ فِي الثَّانِي. (قَوْلُهُ: فِي الِاحْتِيَاطِ) الْمُمْكِنِ بِإِزَالَةِ مَا أَصَابَ مِنْهُ وَعَصْبِ مَحَلِّ خُرُوجِهِ عِنْدَ إرَادَةِ الصَّلَاةِ وَيُعْفَى عَمَّا يُسْتَصْحَبُ مِنْهُ بَعْدَ الِاحْتِيَاطِ فِي الصَّلَاةِ اهـ مَحَلِّيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَالْإِضَافَةُ لِلضَّمِيرِ) اُحْتُرِزَ مِنْ أَنْ يُقْرَأَ بِتَاءِ التَّأْنِيثِ إذْ الْمُعْتَبَرُ كَوْنُهُ مِنْ نَفْسِهِ أَمَّا بَثْرَةُ غَيْرِهِ فَلَا يُعْفَى عَنْ قَلِيلِ دَمِهَا. اهـ. عِرَاقِيٌّ أَيْ: عَلَى هَذَا الْقَوْلِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ قَتَلَ قَمْلًا) فَيُعْفَى عَنْ قَلِيلِ دَمِهِ عُرْفًا لَا كَثِيرِهِ لِكَوْنِهِ بِفِعْلِهِ وَمُمَاسَّةِ الْجِلْدِ لَا تُؤَثِّرُ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ قَمْلَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ قَمْلٍ مُتَعَدِّدٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ بِزِيَادَةٍ لَكِنْ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ مُمَاسَّةَ الْجِلْدِ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَإِلَّا بَطَلَتْ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ م ر اهـ وَكَتَبَ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَا نَصُّهُ: قَالَ ع ش إنَّهُ يُعْفَى عَنْ مُمَاسَّةِ الدَّمِ لِلْجِلْدِ حَيْثُ لَمْ تَكْثُرْ مُخَالَطَتُهُ بِأَنْ قَصَعَهَا عَلَى ظُفْرِهِ وَفَارَقَهَا حَالًا فَإِنْ كَثُرَتْ بِأَنْ مَرَّتْهَا بَيْنَ أَصَابِعِهِ لَمْ يُعْفَ عَنْهُ حِينَئِذٍ لِاخْتِلَاطِهِ بِأَجْنَبِيٍّ وَهَذَا عَامٌّ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجِهَا لَكِنَّهَا تَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ مُمَاسَّةِ الْقِشْرَةِ وَإِنْ فَارَقَهَا حَالًا بِتَعَمُّدِهِ الِاتِّصَالَ بِنَجَسٍ فَلَا تَلَازُمَ بَيْنَ الْعَفْوِ وَعَدَمِ الْإِبْطَالِ لِاخْتِلَافِ الْجِهَةِ أَفَادَهُ م ر وع ش وَرَشِيدِيٌّ وَنَقَلَ ع ش عَدَمَ الْبُطْلَانِ إذَا لَمْ يَطُلْ زَمَنُ الْمَسِّ فَبَيْنَهُمَا التَّلَازُمُ حِينَئِذٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا كَثِيرُهُ إلَخْ) لَوْ شَكَّ فِي كَثْرَتِهِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْقَلِيلِ كَمَا مَرَّ فِي الشَّارِحِ. (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْأَحْسَنِ) قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحَيْنِ: وَالْمُحَرَّرُ دَمُ الْأَجْنَبِيِّ لَا يُعْفَى عَنْهُ وَإِنْ قَلَّ عَلَى الْأَحْسَنِ وَقَالَ فِي الْكَبِيرِ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْبَغَوِيّ وَالْعِرَاقِيِّينَ الْعَفْوُ عَنْ قَلِيلِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: لَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ) أَيْ: إنْ أَدْرَكَهُ الطَّرْفُ كَمَا مَرَّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بَوْلِ خُفَّاشٍ) مِثْلُهُ رَوْثُهُ رَطْبُهُمَا وَيَابِسُهُمَا فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ عَلَى الْأَوْجَهِ خِلَافًا لِمَنْ خَصَّ الْمَكَانَ بِالْجَافِّ. اهـ. حَجَرٌ قَالَ سم وَخَالَفَ عَدَمُ الْعَفْوِ عَنْ ذَرْقِ الطَّيْرِ فِي الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ مَعَ أَنَّ الْخُفَّاشَ مِنْ جُمْلَةِ الطَّيْرِ وَاسْتَحْسَنَ ذَلِكَ م ر بَعْدَ الْبَحْثِ مَعَهُ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ الطَّيْرِ لِعُسْرِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ وَيَكُونُ الْعَفْوُ عَنْ رَوْثِهِ فِي الْمَكَانِ مَعَ الرُّطُوبَةِ مُسْتَثْنًى مِنْ اشْتِرَاطِ الْجَفَافِ فِي الْعَفْوِ عَنْ ذَرْقِ الطَّيْرِ فِي الْمَكَانِ اهـ وَمِثْلُ بَوْلِ الْخُفَّاشِ وَرَوْثِهِ فِي ذَلِكَ التَّعْمِيمِ وَنِيمُ الذُّبَابِ. اهـ. حَجَرٌ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ فِي الثَّوْبِ مُقَيَّدٌ بِمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ كَمَا فِي م ر اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا بِقَلِيلِ طِينِ شَارِعٍ) عِبَارَةُ حَجَرٍ وَإِنْ كَثُرَ كَمَا اقْتَضَاهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الصَّغِيرِ لَا يَبْعُدُ أَنْ يُعَدَّ الْمُلَوَّثُ فِي جَمِيعِ أَسْفَلِ الْخُفِّ وَأَطْرَافِهِ قَلِيلًا بِخِلَافِ مِثْلِهِ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ اهـ أَيْ: إنَّ زِيَادَةَ الْمَشَقَّةِ تُوجِبُ عَدَّ ذَلِكَ قَلِيلًا وَإِنْ كَثُرَ عُرْفًا فَمَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ هُنَا هُوَ الضَّارُّ وَمَا لَا فَلَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِكَثْرَةٍ وَلَا قِلَّةٍ وَإِلَّا لَعَظُمَتْ الْمَشَقَّةُ جِدًّا فَمَنْ عَبَّرَ بِالْقَلِيلِ كَالرَّوْضَةِ أَرَادَ مَا ذَكَرْنَاهُ. اهـ. وَأَقَرَّهُ ع ش. (قَوْلُهُ: طِينِ شَارِعٍ) خَرَجَ مَا إذَا تَمَيَّزَتْ عَيْنُ النَّجَاسَةِ فَلَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا إلَّا إنْ عَمَّتْ الطَّرِيقَ اهـ. ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ وَيُعْفَى عَنْ ذَرْقِ الطَّيْرِ وَلَوْ مَعَ الرُّطُوبَةِ إنْ
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
343
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir