مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
36
وَالْمُرَادُ بِالذِّرَاعِ فِي الْمُرَبَّعِ ذِرَاعُ الْآدَمِيِّ الْمَذْكُورِ فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ وَبِالطُّولِ فِي الْمُدَوَّرِ الْعُمْقُ وَبِالْعَرْضِ فِيهِ مَا بَيْنَ حَائِطَيْ الْبِئْرِ مِنْ سَائِرِ الْجَوَانِبِ وَأَمَّا كَوْنُ التَّقْدِيرِ بِمَا ذُكِرَ تَقْرِيبًا فَلِأَنَّ رَدَّ الْقُلَّةِ إلَى الْقِرَبِ وَحَمْلَ الشَّيْءِ عَلَى النِّصْفِ، وَالْقِرْبَةُ عَلَى مِائَةِ رِطْلٍ تَقْرِيبٌ لَا تَحْدِيدٌ، وَخَصَّ النَّظْمُ كَأَصْلِهِ التَّمْثِيلَ بِالْجَارِي لِغُمُوضِ الِاتِّصَالِ فِيهِ دُونَ الرَّاكِدِ وَالْجَارِي مَا انْدَفَعَ فِي صَبَبٍ أَوْ مُسْتَوٍ مِنْ الْأَرْضِ فَلَوْ كَانَ أَمَامَهُ ارْتِفَاعٌ فَكَالرَّاكِدِ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ وَقَرَأَهُمَا. وَأَمَّا الْجِرْيَةُ فَقَالَ فِيهِ عَنْ الْأَصْحَابِ هِيَ الدُّفْعَةُ بَيْنَ حَافَّتَيْ النَّهْرِ عَرْضًا وَالْمُرَادُ بِهَا مَا يَرْتَفِعُ وَيَنْخَفِضُ مِنْ الْمَاءِ عِنْدَ تَمَوُّجِهِ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي هِيَ الْقَدْرُ الْمُقَابِلُ لِحَافَّتَيْ النَّجَاسَةِ إلَى حَافَّتَيْ النَّهْرِ وَبَيَّنَهُ قُطْبُ الدِّينِ الرَّازِيّ بِأَنْ يُفْرَضَ خَطَّانِ مُسْتَقِيمَانِ مِنْ حَافَّتَيْ النَّجَاسَةِ وَيَخْرُجَانِ إلَى حَافَّتَيْ النَّهْرِ فَمَا بَيْنَ الْخَطَّيْنِ هُوَ الْجِرْيَةُ قَالَ وَهُوَ غَيْرُ مُنْضَبِطٍ لِاخْتِلَافِهَا بِحَسَبِ غِلَظِ النَّجَاسَةِ وَدِقَّتِهَا وَلِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ تَعُودَ الطَّهَارَةُ لَوْ زِيدَتْ النَّجَاسَةُ.
وَمَا قَالَهُ مِنْ اللُّزُومِ لَا مَحْذُورَ فِيهِ فَإِنَّ الْمَاءَ إذَا زَادَ بِزِيَادَةِ النَّجَاسَةِ حَتَّى بَلَغَ قُلَّتَيْنِ عَادَتْ طَهَارَتُهُ وَهِيَ فِي نَفْسِهَا مُنْفَصِلَةٌ عَمَّا أَمَامَهَا وَمَا خَلْفَهَا مِنْ الْجِرْيَاتِ حُكْمًا وَإِنْ اتَّصَلَتْ بِهِمَا حِسًّا إذْ كُلُّ جِرْيَةٍ طَالِبَةٌ لِمَا أَمَامَهَا هَارِبَةٌ عَمَّا خَلْفَهَا قَالَ بَعْضُهُمْ: وَلِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: ذِرَاعُ الْآدَمِيِّ الْمَذْكُورُ فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ شِبْرَانِ تَقْرِيبًا ثُمَّ نُقِلَ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ خِلَافُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ: وَأَمَّا فِي الْمُدَوَّرِ فَالْمُرَادُ فِي الطُّولِ ذِرَاعُ النَّجَّار الَّذِي هُوَ بِذِرَاعِ الْآدَمِيِّ ذِرَاعٌ وَرُبْعٌ تَقْرِيبًا ثُمَّ بَرْهَنَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ ذَلِكَ أَيْ: وَأَمَّا فِي الْعَرْضِ فَالْمُرَادُ ذِرَاعُ الْآدَمِيِّ الْمَذْكُورُ. (قَوْلُهُ: بِزِيَادَةِ النَّجَاسَةِ) صَارَتْ الْجِرْيَةُ تَبْلُغُ حَتَّى صَارَتْ الْجِرْيَةُ تَبْلُغُ قُلَّتَيْنِ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ النَّجَاسَةِ تُوجِبُ زِيَادَةَ الْجِرْيَةِ عَلَى هَذَا التَّقْرِيرِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُدَوَّرِ ذِرَاعُ التُّجَّارِ الَّذِي هُوَ بِذِرَاعِ الْآدَمِيِّ ذِرَاعٌ وَرُبْعٌ تَقْرِيبًا إذْ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِالذِّرَاعِ فِي طُولِهِ وَطُولِ الْمُرَبَّعِ وَاحِدًا لَاقْتَضَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الطُّولُ ذِرَاعَيْنِ وَنِصْفًا تَقْرِيبًا إذَا كَانَ الْعَرْضُ ذِرَاعًا وَوَجْهُهُ أَنْ يُبْسَطَ كُلٌّ مِنْ الْعَرْضِ وَمُحِيطِهِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَمْثَالِهِ وَسُبْعٌ، وَالطُّولُ أَرْبَاعًا لِوُجُودِ مَخْرَجِهَا فِي مِقْدَارِ الْقُلَّتَيْنِ فِي الْمُرَبَّعِ ثُمَّ يُضْرَبُ نِصْفُ الْعَرْضِ وَهُوَ اثْنَانِ فِي نِصْفِ الْمُحِيطِ وَهُوَ سِتَّةٌ وَسُبْعَانِ تَبْلُغُ اثْنَيْ عَشَرَ وَأَرْبَعَةَ أَسْبَاعٍ وَهُوَ بَسْطُ الْمُسَطَّحِ فَتُضْرَبُ فِي بَسْطِ الطُّولِ وَهُوَ عَشَرَةٌ تَبْلُغُ مِائَةً وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ رُبْعًا تَبْلُغُ مِقْدَارَ مُسَطَّحِ الْقُلَّتَيْنِ فِي الْمُرَبَّعِ وَهُوَ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ رُبْعًا مَعَ زِيَادَةِ خَمْسَةِ أَسْبَاعِ رُبْعٍ وَبِهَا حَصَلَ التَّقْرِيبُ فَلَوْ كَانَ الذِّرَاعُ فِي طُولِ الْمُدَوَّرِ وَالْمُرَبَّعِ وَاحِدًا، وَطُولُ الْمُدَوَّرِ ذِرَاعَيْنِ لَكَانَ الْحَاصِلُ مِائَةَ رُبْعٍ وَأَرْبَعَةَ أَسْبَاعِ رُبْعٍ وَهِيَ أَنَقْصُ مِنْ مِقْدَارِ مُسَطَّحِ الْقُلَّتَيْنِ بِخَمْسٍ تَقْرِيبًا. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ لِلشَّارِحِ وَقَوْلُهُ: تَبْلُغُ مِائَةً وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ رُبْعًا؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ مِنْ ضَرْبِ الِاثْنَيْ عَشَرَ فِي عَشَرَةٍ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ وَمِنْ ضَرْبِ الْأَرْبَعَةِ أَسْبَاعٍ فِي عَشَرَةٍ أَرْبَعُونَ سُبْعًا وَذَلِكَ بِخَمْسَةٍ صَحِيحَةٍ وَخَمْسَةِ أَسْبَاعٍ وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ الذِّرَاعَ يَسَعُ أَرْبَعَةَ أَرْطَالٍ فَيَخُصُّ الْخَمْسَةَ أَسْبَاعٍ رِطْلَانِ وَسِتَّةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ وَبَقِيَ الْمُثَلَّثُ وَيَلْزَمُ فِيهِ حَتَّى يَسَعَ قُلَّتَيْنِ أَنْ يَكُونَ كُلُّ بُعْدٍ مِنْ أَبْعَادِهِ الثَّلَاثَةِ ذِرَاعًا وَنِصْفًا وَعُمْقُهُ ذِرَاعَيْنِ كُلٌّ بِذِرَاعِ الْآدَمِيِّ؛ لِأَنَّك إذَا بَسَطْت الْجَمِيعَ أَذْرُعًا قَصِيرَةً صَارَ كُلُّ بُعْدٍ سِتَّةَ أَذْرُعٍ وَالْعُمْقُ ثَمَانِيَةٌ ثُمَّ تَضْرِبُ بُعْدًا مِنْهَا فِي بُعْدِ آخَرَ تَبْلُغُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ السِّتَّةُ اثْنَانِ وَعُشْرُهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ ثُمَّ تَضْرِبُ الثُّلُثَ وَالْعُشْرَ فِي ثَمَانِيَةِ الْعُمْقِ تَبْلُغُ مِائَةً وَأَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ ذِرَاعًا وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ ذِرَاعٍ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ عُدِمَ الطُّولُ أَوْ الْعَرْضُ أَوْ الْعُمْقُ مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الْأَشْكَالِ زِيدَ فِي الْبَاقِي بِقَدْرِ مَا فَاتَ مِنْ الْمَعْدُومِ بِطَرِيقِ الْحِسَابِ إذْ لَا مَزِيَّةَ لِفَرْضِ الْمَاءِ عَلَى طُولِهِ وَعُمْقِهِ فَجَازَ أَنْ يُعْتَبَرَ مِقْدَارُ الْقُلَّتَيْنِ مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الْجِهَاتِ قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ اهـ إيعَابٌ.
(قَوْلُهُ: ذِرَاعُ الْآدَمِيِّ) هُوَ شِبْرَانِ تَقْرِيبًا وَيَنْقُصُ عَنْ الذِّرَاعِ الْمِصْرِيِّ الْمَعْرُوفِ نَحْوَ ثُمْنِهِ ق ل. (قَوْلُهُ: وَبِالطُّولِ فِي الْمُدَوَّرِ) لَمَّا كَانَ الطُّولُ إنَّمَا يُقَالُ لِأَطْوَلِ الِامْتِدَادَيْنِ وَالْعَرْضُ بِخِلَافِهِ وَلَيْسَ فِي الْمُدَوَّرِ شَيْءٌ مِنْهُمَا بَيَّنَ الْمُرَادَ بِهِمَا فِيهِ. (قَوْلُهُ: مَا بَيْنَ حَائِطَيْ الْبِئْرِ) فَأَيُّ نُقْطَةٍ فَرَضْت الْقِيَاسَ مِنْهَا فَصَلْت بَيْنَهَا وَبَيْنَ مُوَازِيهَا حَقِيقَةً بِنَحْوِ خَيْطٍ وَيَكُونُ ذِرَاعًا اهـ. (قَوْلُهُ: تَقْرِيبٌ لَا تَحْدِيدٌ) وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا التَّقْرِيبِ اغْتِفَارُ رِطْلٍ أَوْ رِطْلَيْنِ فَلَيْسَ اغْتِفَارُهُمَا هُوَ التَّقْرِيبُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: ارْتِفَاعٌ) أَيْ: يَصُدُّهُ عَنْ السَّيْرِ فَكَالرَّاكِدِ فَيُعْتَبَرُ كُلُّهُ مَاءً وَاحِدًا وَجَرْيُهُ مَعَ ذَلِكَ مُتَبَاطِئٌ لَا يُعْتَدُّ بِهِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: دُونَ الرَّاكِدِ) لَوْ وَقَعَ فِي الرَّاكِدِ الْكَثِيرِ نَجَاسَةٌ وَلَمْ تُغَيِّرْهُ جَازَ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ فِي الْجَدِيدِ الِاغْتِرَافُ مِنْ جَانِبِهَا بِدُونِ تَبَاعُدٍ وَقِيلَ يَجِبُ التَّبَاعُدُ بِقُلَّتَيْنِ. اهـ. عَمِيرَةُ. (قَوْلُهُ: الدُّفْعَةُ) بِالضَّمِّ وَبِالْفَتْحِ الْمَرَّةُ مِنْ الدَّفْعِ وَلَيْسَتْ مُرَادَةً هُنَا. (قَوْلُهُ: عَرْضًا) تَمْيِيزٌ لِلنَّهْرِ. (قَوْلُهُ: عِنْدَ تَمَوُّجِهِ) أَيْ: تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا. اهـ. حَجَرٌ أَيْ: إذَا لَمْ يَظْهَرْ تَمَوُّجٌ إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: حَافَتَيْ النَّجَاسَةِ) الْحَافَةُ بِالتَّخْفِيفِ الْجَانِبُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) أَحْسَنُ مِنْهُ قَوْلُ الرَّوْضِ
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
36
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir