مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
401
لَوْ لَمْ يَجُزْ تَحْرِيقُهُمْ لَمَا هَمَّ بِهِ قُلْنَا: لَعَلَّهُ هَمَّ بِالِاجْتِهَادِ، ثُمَّ نَزَلَ وَحْيٌ بِالْمَنْعِ، أَوْ تَغَيَّرَ الِاجْتِهَادُ. ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ لَوْ تَرَكَهَا أَهْلُ بَلْدَةٍ، أَوْ قَرْيَةٍ قَاتَلَهُمْ الْإِمَامُ، وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُمْ الْحَرَجُ إلَّا إذَا أَقَامُوهَا بِحَيْثُ يَظْهَرُ شِعَارُهَا بَيْنَهُمْ فَفِي الْقَرْيَةِ الصَّغِيرَةِ يَكْفِي إقَامَتُهَا بِمَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَفِي الْكَبِيرَةِ يَجِبُ إقَامَتُهَا بِمَوَاضِعَ،
وَلَوْ بِطَائِفَةٍ يَسِيرَةٍ بِحَيْثُ يَظْهَرُ الشِّعَارُ فِي الْمَحَالِّ، وَغَيْرِهَا فَلَا يَكْفِي إقَامَتُهَا فِي الْبُيُوتِ وَإِنْ ظَهَرَتْ فِي الْأَسْوَاقِ، ثُمَّ إنَّهَا إنَّمَا تَجِبُ لِأَدَاءِ فَرْضِ الرَّجُلِ الْحُرِّ الْمُقِيمِ عَلَى مَا فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ. لَكِنْ نَقَلَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الْأُمِّ أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ أَيْضًا. وَتُسَنُّ لِلْعُرَاةِ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ وَهِيَ وَالِانْفِرَادُ سَوَاءٌ فِي حَقِّهِمْ عِنْدَ النَّوَوِيِّ وَآكَدُ الْجَمَاعَاتِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ صُبْحُهَا، ثُمَّ صُبْحُ غَيْرِهَا ثُمَّ الْعِشَاءُ، ثُمَّ الْعَصْرُ، وَأَمَّا الْجَمَاعَةُ فِي الظُّهْرِ وَالْمَغْرِبِ فَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ يُحْتَمَلُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا، وَيُحْتَمَلُ تَفْضِيلُ الظُّهْرِ لِاخْتِصَاصِهَا بِبَدَلٍ وَهُوَ الْجُمُعَةُ وَبِالْإِبْرَادِ، وَيُحْتَمَلُ تَفْضِيلُ الْمَغْرِبِ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يُخَفِّفْ فِيهَا بِالْقَصْرِ (كَأَنْ يُعَادَ الْفَرْضُ) أَيْ: كَمَا يُسَنُّ إعَادَةُ الْفَرْضِ الْمُؤَدَّى، وَلَوْ فِي جَمَاعَةٍ مَرَّةً وَاحِدَةً (بِالْجَمَاعَهْ) فِي الْوَقْتِ، وَلَوْ كَانَ إمَامُهَا مَفْضُولًا وَالْوَقْتُ وَقْتَ كَرَاهَةٍ؛ لِأَنَّهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSكَفِعْلِهِ، وَقَوْلُهُ: كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ، وَلَا يَدْفَعُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَعَلَّهُ هَمَّ بِالِاجْتِهَادِ بِنَاءً عَلَى الصَّوَابِ أَنَّهُمْ لَا يُخْطِئُونَ فِي الِاجْتِهَادِ نَعَمْ يَدْفَعُهُ ذَلِكَ إنْ قُلْنَا: إنَّهُمْ مُخْطِئُونَ فَتَأَمَّلْهُ فَعَلَى هَذَا الصَّوَابِ الْمَذْكُورِ لَا يَنْدَفِعُ دَلَالَةُ خَبَرِ الْبُخَارِيِّ عَلَى أَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ بِمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يُحَرِّقْ وَبِأَنَّهُ إنَّمَا هَمَّ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: لَعَلَّهُ هَمَّ بِالِاجْتِهَادِ إلَخْ) لَا شَكَّ أَنَّ هَمَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَلِكَ وَلَوْ عَنْ اجْتِهَادٍ دَلِيلٌ عَلَى الْجَوَازِ، وَمَنْعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْوَحْيِ عَلَى تَقْدِيرِهِ نَسْخٌ لِلْجَوَازِ الثَّابِتِ بِالِاجْتِهَادِ فَغَرَضُ الشَّيْخِ مِنْ الْجَوَابِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ جَائِزًا، ثُمَّ نُسِخَ لَكِنَّ قَوْلَهُ، أَوْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ إنَّمَا يَصِحُّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ أَوْ عَلَى تَجْوِيزِ الْخَطَأِ فِي اجْتِهَادِ الْأَنْبِيَاءِ، ثُمَّ لَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ وَبِاعْتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَى الْأَخِيرِ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ غَرَضُهُ مِنْ الْجَوَابِ عَدَمَ ثُبُوتِ الْجَوَازِ مِنْ أَصْلِهِ هَذَا وَلَكِنَّ هَذَا الْمَعْنَى الْأَخِيرَ وَجْهٌ ضَعِيفٌ وَالصَّوَابُ أَنَّهُمْ لَا يُخْطِئُونَ بُرُلُّسِيٌّ لَكِنَّ قَوْلَهُ نَسْخٌ لِلْجَوَازِ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ الْجَوَازَ الدَّالَّ عَلَيْهِ الِاجْتِهَادُ وَإِنْ نُسِخَ كَافٍ فِي دَلَالَةِ الْخَبَرِ عَلَى فَرْضِيَّةِ الْعَيْنِ.
فَقَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ إلَخْ لَا يَصْلُحُ لِلْجَوَابِ عَنْ الْخَبَرِ، وَقَوْلُهُ: ثُبُوتُ الْجَوَازِ أَيْ: فَالِاجْتِهَادُ الْأَوَّلُ غَيْرُ صَوَابٍ فَلَمْ يُقَرَّ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ وُجُودِ الِاجْتِهَادِ الثَّانِي، وَالِاجْتِهَادُ الثَّانِي هُوَ الصَّوَابُ؛ لِأَنَّهُ قَرَّ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ نَزَلَ وَحْيٌ بِالْمَنْعِ) أَيْ: فَقَدْ نُسِخَ بِهِ الْجَوَازُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْهَمُّ. (قَوْلُهُ: أَوْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ) أَيْ: وَكُلُّ اجْتِهَادٍ صَوَابٌ فَقَدْ نَسَخَ الثَّانِي الْأَوَّلَ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ وَالِانْفِرَادُ بِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ لَكِنَّهَا إنَّمَا تُسَنُّ عِنْدَ النَّوَوِيِّ لِلْقِرَاءَةِ بِشَرْطِ كَوْنِهِمْ عُمْيًا، أَوْ فِي ظُلْمَةٍ فَتُسَنُّ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ صُبْحُ غَيْرِهَا إلَخْ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQبَعْدَ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «إنَّ أَثْقَلَ» إلَخْ. (قَوْلُهُ: لَوْ لَمْ يَجُزْ إلَخْ) وَإِذَا جَازَ دَلَّ عَلَى أَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ هَذَا ظَاهِرُهُ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ نَزَلَ وَحْيٌ بِالْمَنْعِ) أَيْ: نَاسِخٌ لِمَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَيْهِ بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الْخَطَأُ مِنْهُ أَصْلًا خِلَافًا لِمَنْ ذَهَبَ إلَى جَوَازِهِ لَكِنْ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ. ا. هـ ع ش. (قَوْلُهُ: أَوْ تَغَيَّرَ إلَخْ) هَلْ يُقَالُ فِي هَذَا الِاجْتِهَادِ الثَّانِي: إنَّهُ نَاسِخٌ لِلْأَوَّلِ بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ السَّابِقِ بِالْهَامِشِ تَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّي ذَكَرَهُ.
(قَوْلُهُ: الشِّعَارُ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَفَتْحِهِ أَيْ: الْعَلَامَةُ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا نَفْسُ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهَا عَلَامَةُ الْإِيمَانِ وَلَا بُدَّ فِي ظُهُورِ الشِّعَارِ فِي كُلٍّ مِنْ الْخَمْسِ وَقِيلَ: إنَّ الشِّعَارَ جَمْعُ شَعِيرَةٍ وَهِيَ الْعَلَامَةُ كَفَتْحِ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وَاجْتِمَاعِ النَّاسِ فِيهَا، وَضَابِطُ ظُهُورِهِ أَنْ لَا تَشُقَّ الْجَمَاعَةُ عَلَى طَالِبِهَا، وَلَا يَحْتَشِمُ كَبِيرٌ، وَلَا صَغِيرٌ مِنْ دُخُولِ مَحَالِّهَا. ا. هـ بج (قَوْلُهُ: وَتُسَنُّ لِلْعُرَاةِ) وَيَسْقُطُ فَرْضُهَا بِهِمْ اهـ لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ الْفَرْضُ بِإِقَامَةِ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ، وَلَوْ حَصَلَ الشِّعَارُ. ا. هـ وَفِي حَاشِيَتِهِ عَلَى التُّحْفَةِ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ الْفَرْضُ إلَّا بِفِعْلِ الْبَالِغِينَ كَمَا مَشَى عَلَيْهِ م ر، وَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ بِأَنَّهُ لَوْ أَقَامَهَا الْمُسَافِرُونَ لَمْ يَسْقُطْ الْفَرْضُ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِهِ وَقَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنَّ الْعُرَاةَ كَذَلِكَ وَبِأَنَّهُ يَكْفِي فِي سُقُوطِ الْفَرْضِ حُصُولُ الْجَمَاعَةِ فِي رَكْعَةٍ وَمِنْهُ يُعْلَمُ عَدَمُ السُّقُوطِ بِفِعْلِ الصِّبْيَانِ بِالْأَوْلَى اهـ رَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ: عِنْدَ النَّوَوِيِّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى تَفْصِيلٍ مَرَّ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ اهـ أَيْ: إنْ لَمْ يَكُونُوا عُمْيًا، أَوْفِي ظُلْمَةٍ (قَوْلُهُ: صُبْحُهَا) لِحَدِيثٍ فِيهِ وَهُوَ «مَا مِنْ صَلَاةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةٍ وَمَا أَحْسِبُ مَنْ شَهِدَهَا مِنْكُمْ إلَّا مَغْفُورًا لَهُ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَصَحَّحَهُ عَبْدُ الْحَقِّ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ صُبْحُ غَيْرِهَا) ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ فِيهَا أَشَقُّ مِنْهَا فِي غَيْرِهَا وَلِحَدِيثِ مُسْلِمٍ «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ» فَمَنْ صَلَّاهُمَا فِي جَمَاعَةٍ كَمَنْ قَامَ لَيْلَةً وَنِصْفَ لَيْلَةٍ، وَعَلَيْهِ نَصَّ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَرَجَّحَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ. (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ تَفْضِيلُ الظُّهْرِ) جَزَمَ بِهِ م ر. ا. هـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ يُعَادَ الْفَرْضُ إلَخْ) أَيْ: بِشُرُوطٍ: كَوْنِ الْإِعَادَةِ مَرَّةً، وَإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ فِي الْوَقْتِ، وَكَوْنِهَا جَمَاعَةً مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا فَلَوْ تَبَاطَأَ الْمَأْمُومُ عَنْ الْإِمَامِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُمَا، وَكَوْنِ الْأُولَى صَحِيحَةً وَإِنْ لَمْ تُغْنِ عَنْ الْقَضَاءِ مَا عَدَا فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ، وَكَوْنِهَا مِنْ قِيَامٍ، وَأَنْ يَرَى الْمُقْتَدِي جَوَازَ الْإِعَادَةِ، وَكَوْنِهَا مَكْتُوبَةً، أَوْ نَافِلَةً تُسَنُّ فِيهَا الْجَمَاعَةُ دَائِمًا وَحُصُولُ ثَوَابِ الْجَمَاعَةِ وَلَوْ عِنْدَ التَّحَرُّمِ فَلَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا عَنْ الصَّفِّ لَمْ تَنْعَقِدْ بِخِلَافِ مَا إذَا أَحْرَمَ فِيهِ، ثُمَّ انْفَرَدَ وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
401
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir