مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
404
وَأَنَّهَا لِلنِّسَاءِ فِي بُيُوتِهِنَّ أَحَبُّ مِنْهَا فِي الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا، بَلْ يُكْرَهُ حُضُورُ الشَّابَّةِ، وَالْكَبِيرَةِ الْمُشْتَهَاةِ، وَيُكْرَهُ لِلزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ تَمْكِينُهُمَا مِنْهُ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ «لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إسْرَائِيلَ.» وَالنَّهْيُ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ «لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ» لِلتَّنْزِيهِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ الْوَاجِبَ لَا يُتْرَكُ لِلْفَضِيلَةِ، أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى عَجُوزٍ لَا تُشْتَهَى فَإِنَّهُ يُنْدَبُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا إذَا اسْتَأْذَنَتْهُ، وَأَمِنَ الْمَفْسَدَةَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «إذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ» ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ «إذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا» وَإِذَا أَرَادَتْ الْمَرْأَةُ الْحُضُورَ كُرِهَ لَهَا الطِّيبُ، وَفَاخِرُ الثِّيَابِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْجُمُعَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ، أَوْ سَيِّدٌ وَوُجِدَتْ شُرُوطُ الْحُضُورِ حَرُمَ الْمَنْعُ
وَإِمَامَةُ رَجُلٍ لَهُنًّ بِغَيْرِ خَلْوَةٍ مُحَرَّمَةٍ أَفْضَلُ مِنْ إمَامَةِ امْرَأَةٍ (كَاجْتِمَاعٍ زَائِدِ) فَإِنَّهُ أَحَبُّ مِنْ غَيْرِهِ لِخَبَرٍ «صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ رَجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: حُضُورُ الشَّابَّةِ) بِإِذْنِ الْحَلِيلِ وَإِلَّا حَرُمَ. (قَوْلُهُ: لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ إلَخْ) فِي كَوْنِ ذَلِكَ دَلِيلًا نَظَرٌ بِرّ.
(قَوْلُهُ: لِلتَّنْزِيهِ) يَصِيرُ بِمَعْنَى يُكْرَهُ لَهُ الْمَنْعُ فَكَيْفَ يَجْتَمِعُ ذَلِكَ مَعَ مَا ذَكَرَهُ آنِفًا مِنْ كَرَاهَةِ التَّمْكِينِ، وَكَذَا قَوْلُهُ: أَوْ مَحْمُولٌ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا فَإِنَّهُ تَنْزِيهٌ، وَصَنِيعُهُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ لَكِنَّ قَوْلَهُ فَكَيْفَ إلَخْ أَيْ: لِأَنَّ كَرَاهَةَ الْمَنْعِ تَقْتَضِي طَلَبَ التَّمْكِينِ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ التَّمْكِينُ مَكْرُوهًا مَطْلُوبًا، وَقَوْلُهُ: وَصَنِيعُهُ إلَخْ أَيْ: حَيْثُ جَعَلَهُ مُقَابِلًا لِلتَّنْزِيهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَحْمُولًا إلَخْ) مُقَابَلَتُهُ لِقَوْلِهِ: لِلتَّنْزِيهِ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ عَلَى هَذَا لِلتَّحْرِيمِ، وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ يُنَافِي نَدْبَ الْإِذْنِ إذْ قَضِيَّتُهُ وُجُوبُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَنْ يَأْذَنَ لَهَا) وَيُنْدَبُ لَهَا الْحُضُورُ صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ) أَخْرَجَ النَّهَارَ (قَوْلُهُ، أَوْ سَيِّدٌ) أَوْ وَلِيٌّ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَإِمَامَةُ رَجُلٍ لَهُنَّ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: ثُمَّ خُنْثَى وَقَدْ يُقَالُ قَوْلُهُ: لَهُنَّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ تَعَدُّدُهُنَّ وَمَتَى تَعَدَّدَتْ لَا خَلْوَةَ مُحَرَّمَةً لِجَوَازِ الْخَلْوَةِ عِنْدَ تَعَدُّدِهِنَّ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ: لَهُنَّ الْجِنْسُ الصَّادِقُ بِغَيْرِ الْمُتَعَدِّدِ مِنْهُنَّ.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ لَكِنَّ خَلْوَةَ الْأَجْنَبِيِّ بِهَا أَيْ: بِالْمَرْأَةِ حَرَامٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ: نَعَمْ إنْ وَجَدَهَا مُنْقَطِعَةً فِي بَرِّيَّةٍ، أَوْ نَحْوِهَا جَازَ لَهُ لِلضَّرُورَةِ اسْتِصْحَابُهَا بَلْ وَجَبَ عَلَيْهِ إذَا خَافَ لَوْ تَرَكَهَا لِخَبَرِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ الْإِفْكِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِهَا خَلْوَتُهُ بِهِنَّ فَجَائِزٌ إنْ كُنَّ ثِقَاتٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْعَدَدِ فَعُدُولُهُ عَنْ قَوْلِهِ الْأَصْلِيِّ بِهِنَّ إلَى بِهَا حَسَنٌ. (قَوْلُهُ: كَاجْتِمَاعِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQحَضَرْنَ فِي الْمَسْجِدِ بِدُونِ اجْتِمَاعٍ مَعَ الرِّجَالِ وَإِلَّا فَيُكْرَهُ حُضُورُ الشَّابَّةِ، وَالْكَبِيرَةِ الْمُشْتَهَاةِ مَعَ الرِّجَالِ كَمَا يَقْتَضِي ذَلِكَ التَّفْصِيلُ مَتْنُ الرَّوْضِ لَكِنَّ عِبَارَةَ الْمَحَلِّيِّ هَكَذَا وَحُضُورُهُنَّ الْمَسْجِدَ فِي جَمَاعَةِ الرِّجَالِ يُكْرَهُ لِلشَّوَابِّ دُونَ الْعَجَائِزِ. اهـ.
قَالَ ق ل: الْمُرَادُ بِالْمَسْجِدِ مَحَلُّ الْجَمَاعَةِ وَلَوْ مَعَ غَيْرِ الرِّجَالِ فَذِكْرُ الْمَسْجِدِ وَالرِّجَالِ لِلْغَالِبِ. ا. هـ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِعَدَمِ التَّقْيِيدِ هُنَا بِمَعِيَّةِ الرِّجَالِ. (قَوْلُهُ: وَأَنَّهَا لِلنِّسَاءِ إلَخْ) سَوَاءٌ كُنَّ شَوَابَّ، أَوْ عَجَائِزَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الرَّوْضَةِ: وَجَمَاعَتُهُنَّ فِي الْبُيُوتِ أَفْضَلُ فَإِنْ أَرَدْنَ حُضُورَ الْمَسْجِدِ مَعَ الرِّجَالِ كُرِهَ لِلشَّوَابِّ دُونَ الْعَجَائِزِ. ا. هـ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَأَنَّهَا إلَخْ لَكِنْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ يُنْدَبُ حُضُورُ الْمَسْجِدِ لِلْعَجُوزِ الَّتِي لَا تُشْتَهَى فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمَفْضُولُ مَنْدُوبًا، وَلَا مَانِعَ مِنْهُ إذْ لَهُ نَظَائِرُ كَالْإِقْعَاءِ الَّذِي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مَعَ أَنَّ الِافْتِرَاشَ أَفْضَلُ مِنْهُ. ا. هـ سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: بَلْ يُكْرَهُ حُضُورُ الشَّابَّةِ إلَخْ) أَيْ: يُكْرَهُ حُضُورُهُمَا مَعَ الرِّجَالِ كَمَا فِي مَتْنِ الرَّوْضِ وَالرَّوْضَةِ.
(قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ لِلزَّوْجِ إلَخْ) أَيْ: عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ أَمَّا عِنْدَ خَوْفِهَا فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْإِذْنُ لَهَا. ا. هـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ إلَخْ) الظَّاهِرُ مِنْ الْحَدِيثِ أَنَّهُنَّ أَحْدَثْنَ التَّزَيُّنَ عِنْدَ الْخُرُوجِ لَكِنَّ الْحُكْمَ الْمُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَيْهِ كَرَاهَةُ حُضُورِ الشَّابَّةِ، وَالْمُشْتَهَاةِ، وَإِنْ لَمْ يَتَزَيَّنَا. (قَوْلُهُ: لِلتَّنْزِيهِ) ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ إدْرَاكُهَا الْفَضِيلَةَ وَحَقُّ الزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ فِي مَنْعِ الشَّابَّةِ وَالْمُشْتَهَاةِ ثَابِتٌ فَلَوْ كَانَ لِلتَّحْرِيمِ لَفَاتَ ذَلِكَ الْحَقُّ الثَّابِتُ لِأَجْلِ تِلْكَ الْفَضِيلَةِ، وَلِذَا إنْ لَمْ يَكُنْ زَوْجٌ، أَوْ وَلِيٌّ وَوُجِدَتْ الشُّرُوطُ حَرُمَ الْمَنْعُ كَمَا سَيَذْكُرُهُ، ثُمَّ إنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ هُنَا مُشْكِلٌ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ الْعَجُوزِ الَّتِي لَا تُشْتَهَى إلَّا الشَّابَّةُ، وَالْكَبِيرَةُ الْمُشْتَهَاةُ وَقَدْ تَقَدَّمَ كَرَاهَةُ تَمْكِينِ الزَّوْجِ، وَالْوَلِيِّ لَهَا فَكَيْفَ يُكْرَهُ تَنْزِيهًا مَنْعُهَا؟ وَعِبَارَةُ النَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ نَصُّهَا: هَذَا الْحَدِيثُ وَشَبَهُهُ مِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهَا لَا تُمْنَعُ الْمَسْجِدَ لَكِنْ بِشُرُوطٍ ذَكَرَهَا الْعُلَمَاءُ مَأْخُوذَةٍ مِنْ الْأَحَادِيثِ، وَهِيَ أَنْ لَا تَكُونَ مُتَطَيِّبَةً، وَلَا مُتَزَيِّنَةً، وَلَا ذَاتَ خَلَاخِلَ يُسْمَعُ صَوْتُهَا، وَلَا ثِيَابٍ فَاخِرَةٍ، وَلَا مُخْتَلِطَةً بِالرِّجَالِ، وَلَا شَابَّةً وَنَحْوَهَا مِمَّنْ يُفْتَتَنُ بِهَا، وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي الطَّرِيقِ مَا يُخَافُ بِهِ مَفْسَدَةٌ وَنَحْوُهَا.
وَهَذَا النَّهْيُ عَنْ مَنْعِهِنَّ مِنْ الْخُرُوجِ مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ ذَاتَ زَوْجٍ، أَوْ سَيِّدٍ وَوُجِدَتْ الشُّرُوطُ الْمَذْكُورَةُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ، وَلَا سَيِّدٌ حَرُمَ الْمَنْعُ إذَا وُجِدَتْ الشُّرُوطُ. ا. هـ فَعِنْدَ التَّحْقِيقِ تَرَاهُ جَعَلَ مَحْمَلَ النَّهْيِ غَيْرَ الشَّابَّةِ، وَالْكَبِيرَةِ الْمُشْتَهَاةِ مَعَ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ فَتَأَمَّلْ. فَإِنْ جَعَلْت، أَوْفِي قَوْلِ الشَّارِحِ، أَوْ مَحْمُولٌ إلَخْ بِمَعْنَى الْوَاوِ انْدَفَعَ كُلُّ إشْكَالٍ هُنَا فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: لَا يُتْرَكُ لِلْفَضِيلَةِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ فِي حُضُورِ الشَّابَّةِ وَالْكَبِيرَةِ الْمُشْتَهَاةِ الْمَسْجِدَ لِلْجَمَاعَةِ فَضِيلَةٌ مَعَ كَرَاهَتِهِ الْحُضُورَ وَلَا مَانِعَ؛ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لِخَارِجٍ وَهُوَ خَوْفُ الْفِتْنَةِ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُنْدَبُ لِلزَّوْجِ إلَخْ) فَيُكْرَهُ لَهُ مَنْعُهَا؛ لِأَنَّهُ مَنْعٌ عَنْ خَيْرٍ، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ فِي نَفْسِهَا بَيْتُهَا أَفْضَلُ لَهَا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ خَلْوَةٍ مُحَرَّمَةٍ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَحْرَمٌ، أَوْ نِسَاءٌ ثِقَاتٌ، أَمَّا خَلْوَتُهَا
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
404
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir