مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
427
وَوُجِدَ لَهُ شَكٌّ فِي نِيَّتِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَقْضِي لِرَبْطِهِ صَلَاتَهُ بِصَلَاةِ مَنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ إمَامُهُ فَأَشْبَهَ رَبْطَهَا بِغَيْرِ الْمُصَلِّي، فَلَا يُتَابِعُهُ مَعَ الشَّكِّ، حَتَّى لَوْ عَرَضَ لَهُ الشَّكُّ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقِفَ سَلَامَهُ عَلَى سَلَامِهِ، أَمَّا إذَا لَمْ يُتَابِعْهُ لَكِنْ انْتَظَرَهُ يَسِيرًا لِيُتَابِعَهُ، فَلَا يَضُرُّ وَكَذَا لَوْ تَذَكَّرَ قَبْلَ مُتَابَعَتِهِ فِي صُورَةِ الشَّكِّ
(أَوْ تَابَعَهْ فِي السَّهْوِ) أَيْ فِيمَا سَهَا بِهِ (عَالِمًا) هُوَ بِسَهْوِهِ وَكَانَ عَمْدُهُ مُبْطِلًا كَمَا لَوَّحَ بِهِ قَوْلُهُ (كَفَوْقِ) الرَّكْعَةِ (الرَّابِعَهْ) فَيَقْضِي لِتَلَاعُبِهِ، بِخِلَافِ مَا إذَا تَابَعَهُ غَيْرَ عَالِمٍ بِسَهْوِهِ أَوْ عَالِمًا بِهِ، لَكِنْ لَيْسَ عَمْدُهُ مُبْطِلًا كَتَرْكِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، وَقَوْلُهُ: عَالِمًا إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (أَوْ عَيَّنَ) الْمَأْمُومُ (الْإِمَامَ) بِأَنْ نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِزَيْدٍ فَلَمْ يُصِبْ فَيَقْضِي لِرَبْطِهِ صَلَاتَهُ بِمَنْ لَمْ يَنْوِ الِاقْتِدَاءَ بِهِ، نَعَمْ إنْ انْضَمَّ إلَى ذَلِكَ نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ بِالْحَاضِرِ، فَلَا قَضَاءَ عَلَى الْأَرْجَحِ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا، قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ وَمَحَلُّهُ إذَا عَلَّقَ الْقُدْوَةَ بِالشَّخْصِ، وَإِلَّا بِأَنْ نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِالْحَاضِرِ وَلَمْ يَخْطِرْ بِبَالِهِ الشَّخْصُ فَيَلْزَمْهُ الْقَضَاءُ، كَمَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ الْأَئِمَّةِ، لِأَنَّ الْحَاضِرَ صِفَةٌ لِزَيْدٍ الَّذِي ظَنَّهُ وَأَخْطَأَ فِيهِ، وَيَلْزَمُ مِنْ الْخَطَأِ فِي الْمَوْصُوفِ الْخَطَأُ فِي الصِّفَةِ مَا إذَا عَلَّقَهُ بِهِ؛ لِأَنَّ الشَّخْصَ لَا يَقَعُ فِيهِ خَطَأٌ أَصْلًا فَصِفَتُهُ تَابِعَةٌ لَهُ وَكَذَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَكَذَا فِعْلًا فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا بِرّ. (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا لَمْ يُتَابِعْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ وَقَعَ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمُتَابَعَةِ اتِّفَاقًا أَوْ بِانْتِظَارٍ يَسِيرٍ، لَمْ يَضُرَّ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَلَا يُؤَثِّرُ شَكُّهُ فِيمَا ذُكِرَ بَعْدَ السَّلَامِ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ إلَخْ اهـ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ تَابَعَهُ بَعْدَ انْتِظَارٍ كَثِيرٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مُبْطِلٌ إذَا وَقَعَ جَهْلًا، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ كَانَ نَوَى وَلَا تَبْطُلُ بِالشَّكِّ، وَقَدْ يُرَدُّ بِأَنَّهُ لَوْ أَثَّرَ هَذَا الِاحْتِمَالُ لَمْ تُؤَثِّرْ الْمُتَابَعَةُ حَالَ الشَّكِّ قَبْلَ السَّلَامِ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ فِي صُورَةِ الشَّكِّ) ، وَإِنْ طَالَ (قَوْلُهُ عَالِمًا هُوَ) أَيْ الْمَأْمُومُ بِسَهْوِهِ أَيْ سَهْوِ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ فَلَمْ يُصِبْ فَيَقْضِي) رُتِّبَ الْقَضَاءُ عَلَى مُجَرَّدِ عَدَمِ الْإِصَابَةِ فَأَفَادَ الْبُطْلَانَ بِذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُتَابِعْ وَهُوَ مَا اعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ، وَأَقَرَّهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ رَادِّينَ بَحْثَ السُّبْكِيّ وَالْإِسْنَوِيِّ أَنَّ الصَّلَاةَ تَنْعَقِدُ مُنْفَرِدًا، وَإِنَّمَا تَبْطُلُ عِنْدَ الْمُتَابَعَةِ بِشَرْطِهَا بِأَنَّ فَسَادَ النِّيَّةِ مُفْسِدٌ لِلصَّلَاةِ، كَمَا لَوْ اقْتَدَى بِمَنْ شَكَّ فِي أَنَّهُ مَأْمُومٌ إلَخْ وَلَمْ يَخْطِرْ بِبَالِهِ بِأَنْ رَبَطَ الِاقْتِدَاءَ بِمَفْهُومِ الْحَاضِرِ، وَيُتَصَوَّرُ الرَّبْطُ بِهَذَا الْمَفْهُومِ مِنْ غَيْرِ مُلَاحَظَةِ الشَّخْصِ؛ لِأَنَّ مَفْهُومَ الْحَاضِرِ ذَاتُ مَا لَهَا الْحُضُورُ، فَالشَّخْصِيَّةُ غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِي هَذَا الْمَفْهُومِ فَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ فِي الصِّفَةِ) أَيْ صِفَتِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهَا نِيَّةُ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّهَا لَا تَصِحُّ إلَّا كَذَلِكَ فَكَانَ التَّصْرِيحُ بِنِيَّةِ الْجُمُعَةِ مُغْنِيًا عَنْ التَّصْرِيحِ بِنِيَّةِ الْجَمَاعَةِ، كَمَا فِي شَرْحِ م ر
(قَوْلُهُ " أَوْ وُجِدَ فِيهَا لَهُ شَكٌّ إلَخْ) هَذَا فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ، أَمَّا هِيَ فَتَبْطُلُ بِدُونِ مُتَابَعَةٍ اهـ شَرْحُ م ر أَيْ إنْ طَالَ الْفَصْلُ وَلَمْ يَتَذَكَّرْ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَمِثْلُ الْجُمُعَةِ الْمُعَادَةُ وَالْمَجْمُوعَةُ بِالْمَطَرِ تَقْدِيمًا اهـ ق ل أَيْضًا
(قَوْلُهُ نَوَى اقْتِدَاءً بِهِ) زَادَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكْفِي نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ مِنْ غَيْرِ إضَافَةٍ إلَيْهِ، كَذَا فِي الْقُوتِ وَغَيْرِهِ وَاعْتَمَدَهُ طب وم ر، وَأَمَّا نِيَّةُ الْجَمَاعَةِ فَتَكْفِي تَعْوِيلًا عَلَى الْقَرِينَةِ الْحَالِيَةِ كَمَا قَالَهُ الْمَحَلِّيُّ وَاعْتَمَدَهُ م ر، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مُشْكِلٌ وَقَوْلُ الشَّارِحِ بِالْإِمَامِ الْحَاضِرِ يَقْتَضِي أَنَّهُمَا سَوَاءٌ اهـ سم وَفِي ق ل عَلَى قَوْلِ الْجَلَالِ فَيَكْفِي تَعْوِيلًا إلَخْ، وَالْقَرِينَةُ صَارِفَةٌ لِلنِّيَّةِ إلَى أَحَدِ مُصْدَقَاتِهَا كَنِيَّةِ الْمَأْمُومِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ الْمُنْصَرِفَةِ إلَى الْإِمَامِ الْحَاضِرِ بِقَرِينَةِ الْحُضُورِ، وَكَنِيَّةِ الْحَدَثِ الْمُطْلَقِ مِنْ الْجُنُبِ الْمُنْصَرِفَةِ إلَى الْجَنَابَةِ بِقَرِينَةِ كَوْنِهَا عَلَيْهِ اهـ
وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلَهُ سم عَنْ طب وم ر، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْقَرِينَةَ تُقَيِّدُ الْمُطْلَقَ وَلَا تُخَصِّصُ الْعَامَّ، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ فِي التَّخْصِيصِ إخْرَاجًا لَا تَقْوَى عَلَيْهِ الْقَرِينَةُ، ثُمَّ رَأَيْت فِي م ر وع ش أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِضَافَةُ إلَى الْإِمَامِ سَوَاءٌ الِاقْتِدَاءُ أَوْ الْجَمَاعَةُ، وَتَكْفِي الْقَرِينَةُ الْحَالِيَةُ، فَيَكْفِي مُجَرَّدُ تَقَدُّمِ إحْرَامِ أَحَدِهِمَا فِي الْعُرْفِ إلَى الْإِمَامَةِ وَتَأَخُّرِ الْآخَرِ فِي الْعُرْفِ إلَى الْمَأْمُومِيَّةِ فَرَاجِعْهُ
(قَوْلُهُ لَكِنْ انْتَظَرَهُ يَسِيرًا) فِيهِ مَيْلٌ لِمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَنَسَبَهُ لِلرَّافِعِيِّ مِنْ أَنَّ الِانْتِظَارَ الْكَثِيرَ كَافٍ فِي الْبُطْلَانِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الرَّوْضَةِ ثُمَّ رَاجَعْت الرَّافِعِيَّ فَوَجَدْته مُوَافِقًا لِلرَّوْضَةِ، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ اهـ عَمِيرَةُ سم. (قَوْلُهُ بِأَنْ نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِزَيْدٍ) لَيْسَ الْمُرَادُ تَعْيِينَهُ بِالْإِشَارَةِ الْقَلْبِيَّةِ إلَى ذَاتِهِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنْ يَعْتَقِدَهُ بِقَلْبِهِ زَيْدًا فَتَبَيَّنَ عَمْرًا اهـ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ لِرَبْطِهِ صَلَاتَهُ إلَخْ) عَدَلَ عَنْ قَوْلِ شَيْخِهِ الْمَحَلِّيِّ لِمُتَابَعَتِهِ مَنْ لَمْ يَنْوِ الِاقْتِدَاءَ بِهِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ بَاطِلَةٌ وَإِنْ لَمْ يُتَابِعْ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ وَالْإِسْنَوِيِّ، (قَوْلُهُ نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ بِالْحَاضِرِ) بِأَنْ يَقْصِدَ بِقَلْبِهِ الْحَاضِرَ أَيْ هَذَا الْمَعْنَى اهـ، وَمِثْلُ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِالْحَاضِرِ الْإِشَارَةُ بِأَنْ نَوَى بِزَيْدٍ هَذَا فَيُقَالُ: إنْ أَحْضَرَ الشَّخْصَ صَحَّتْ، وَإِلَّا فَلَا كَمَا فِي شَرْحِ م ر
(قَوْلُهُ بِأَنْ نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِالْحَاضِرِ) أَيْ بَعْدَ التَّصْرِيحِ بِاسْمِهِ اهـ م ر، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالتَّصْرِيحِ بِهِ رَبْطُهُ صَلَاتَهُ بِمُسَمَّى هَذَا الِاسْمِ فِي اعْتِقَادِهِ تَأَمَّلَ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ الْمُرَادُ عَنْ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ (قَوْلُهُ الْخَطَأُ فِي الصِّفَةِ) أَيْ مِنْ حَيْثُ نِسْبَتِهَا إلَيْهِ، وَإِلَّا فَهُوَ تَصَوُّرٌ لَا يَقَعُ الْخَطَأُ فِيهِ عَلَى الصَّحِيحِ اهـ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَوْجُودَ هُنَا هُوَ ذَلِكَ الْبَاطِلِ فَقَطْ وَهُوَ تَصْدِيقٌ وَقَعَ الْخَطَأُ فِيهِ، وَلَا تَصَوُّرَ، إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ لَمْ يَخْطِرْ بِبَالِهِ الشَّخْصُ، أَمَّا لَوْ خَطَرَ بِبَالِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَكُونُ الْحَاصِلَ أَمْرَانِ: هَذَا التَّصَوُّرُ وَلَا خَطَأَ فِيهِ، وَذَلِكَ التَّصْدِيقُ، وَفِيهِ الْخَطَأُ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ وَحْدَهُ فَتَدَبَّرْ
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الشَّخْصَ لَا يَقَعُ فِيهِ خَطَأٌ) ؛ لِأَنَّهُ تَصَوُّرٌ وَلَا خَطَأَ فِي التَّصَوُّرَاتِ، وَإِنَّمَا وَقَعَ الْخَطَأُ فِي ظَنِّ أَنَّهُ زَيْدٌ وَلَا عِبْرَةَ
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
427
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir