مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
445
وَحَاصِلُهُ: أَنَّ الْوَرَعَ مَقُولٌ بِالتَّشْكِيكِ كَالْعَدَالَةِ، فَيُقَدَّمُ الْأَوْرَعُ كَمَا يُقَدَّمُ الْأَعْدَلُ، وَبَعْدَ الْوَرَعِ الْهِجْرَةُ عَلَى الْأَصَحِّ فِي التَّحْقِيقِ، وَالْمُخْتَارُ فِي الْمَجْمُوع، وَذَلِكَ بِأَنْ تَسْبِقَ هِجْرَتُهُ أَوْ هِجْرَةُ أَحَدِ آبَائِهِ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ.
وَقِيَاسُ مَا سَيَأْتِي مِنْ تَقْدِيمِ مَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ تَبَعًا، تَقْدِيمُ مَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ عَلَى مَنْ هَاجَرَ أَحَدُ آبَائِهِ، وَإِنْ تَأَخَّرَتْ هِجْرَتُهُ، (فَالسِّنِّ) أَيْ فَفَاضِلٌ بِالسِّنِّ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّسِيبِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ: «لِيَؤُمّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» وَلِأَنَّ فَضِيلَةَ الْأَوَّلِ فِي ذَاتِهِ وَالثَّانِي فِي آبَائِهِ، وَفَضِيلَةُ الذَّاتِ أَوْلَى، وَظَاهِرُ خَبَرِ مَالِكٍ: أَنَّ الْأَسَنَّ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِ النَّسِيبِ أَيْضًا مِمَّنْ تَقَدَّمَ، وَأَجَابُوا عَنْهُ بِأَنَّهُ وَاقِعَةُ عَيْنٍ وَخِطَابٍ مُشَافَهَةً لِمَالِكٍ وَرُفْقَتِهِ، وَكَانُوا مُتَسَاوِينَ نَسَبًا وَهِجْرَةً وَإِسْلَامًا، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُمْ كَانُوا مُتَسَاوِينَ أَيْضًا فِي الْفِقْهِ وَالْقِرَاءَةِ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَقَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: وَكَانُوا مُتَقَارِبِينَ فِي الْفِقْهِ وَفِي أَبِي دَاوُد: وَكُنَّا يَوْمَئِذٍ مُتَقَارِبِينَ فِي الْعِلْمِ (فِي الْإِيمَانِ) مِنْ زِيَادَتِهِ، بَيَّنَ بِهِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ السِّنُّ فِي الْإِسْلَامِ لِرِوَايَةِ مُسْلِمٍ السَّابِقَةِ، فَأَقْدَمُهُمْ سَلْمًا بَدَلَ سِنًّا فَيُقَدَّمُ شَابٌّ نَشَأَ فِي الْإِسْلَامِ عَلَى شَيْخٍ أَسْلَمَ عَنْ قُرْبٍ، نَعَمْ لَوْ أَسْلَمَا مَعًا وَاسْتَوَيَا فِي بَقِيَّةِ الصِّفَاتِ لَمْ يَبْعُدْ تَقْدِيمُ الشَّيْخِ لِعُمُومِ الْخَبَرِ، قَالَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ قَالَ الْبَغَوِيّ وَيُقَدَّمُ مَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ تَبَعًا لِأَحَدِ أَبَوَيْهِ، وَإِنْ تَأَخَّرَ إسْلَامُهُ؛ لِأَنَّهُ اكْتَسَبَ الْفَضْلَ بِنَفْسِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا كَانَ إسْلَامُهُ قَبْلَ بُلُوغِ مَنْ أَسْلَمَ تَبَعًا، أَمَّا بَعْدَهُ فَيَظْهَرُ تَقْدِيمُ التَّابِعِ، وَفِي إطْلَاقِهِ تَقْدِيمَ التَّابِعِ حِينَئِذٍ نَظَرٌ، نَعَمْ يَظْهَرُ تَقْدِيمُهُ مُطْلَقًا إذَا أَسْلَمَ غَيْرُهُ مُكْرَهًا بِحَقٍّ
ـــــــــــــــــــــــــــــSفِي مَحَلِّهِ لَمْ يَنْدَفِعْ فَلْيُتَأَمَّلْ سم
(قَوْلُهُ فَيُقَدَّمُ الْأَوْرَعُ) أَيْ وَهُوَ الزَّاهِدُ بِرّ (قَوْلُهُ أَوْ هِجْرَةُ أَحَدِ آبَائِهِ) اقْتَضَى هَذَا تَقْدِيمَ مَنْ هَاجَرَ أَبُوهُ عَلَى الْأَسَنِّ وَالْهَاشِمِيِّ وَالْمُطَّلِبِيِّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ هِجْرَةَ الْآبَاءِ مِنْ خَيْرِ النَّسَبِ، وَقُرَيْشٌ فِي النَّسَبِ مُقَدَّمُونَ عَلَى غَيْرِهِمْ قَطْعًا فَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَهْمٌ بِلَا شَكٍّ، وَقَدْ اعْتَمَدَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَصَرَّحَ بِأَنَّ وَلَدَ الْمُهَاجِرِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْقُرَشِيِّ، وَكُلُّهُ وَهْمٌ فَاحْذَرْهُ فَإِنْ قُلْت: هَذِهِ الْعِبَارَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّارِحُ فِي شَأْنِ الْمُهَاجِرِ هِيَ عِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ قُلْت غَرَضُهُمْ مِنْهَا أَنَّ الْهِجْرَةَ مُعْتَبَرَةٌ فِي الشَّرْعِ بِمُبَاشَرَةِ الشَّخْصِ أَوْ سَبْقِ آبَائِهِ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي مِنْ خَيْرِ النَّسَبِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ، فَإِنْ قُلْت: هَلَّا حُمِلَتْ عِبَارَةُ الشَّارِحِ عَلَى ذَلِكَ قُلْت هِيَ هُنَا قَابِلَةٌ لِلْحَمْلِ لَكِنَّهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ صَرَّحَ بِمُرَادِهِ وَهُوَ أَنَّ وَلَدَ الْمُهَاجِرِ يُقَدَّمُ عَلَى وَلَدِ الْقُرَشِيِّ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَذَا بِخَطِّ الْبُرُلُّسِيِّ وَفِي قَبُولِ عِبَارَةِ الشَّارِحِ هُنَا لِلْحَمْلِ الْمَذْكُورِ مَعَ قَوْلِهِ وَبَعْدَ الْوَرَعِ الْهِجْرَةُ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ هِجْرَتُهُ) أَيْ مَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ وَكَانُوا مُتَقَارِبِينَ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ مَعَ التَّقَارُبِ لَا يُقَدَّمُ الْأَزْيَدُ (قَوْلُهُ، وَإِنْ تَأَخَّرَ إسْلَامُهُ) أَيْ مَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ حِينَئِذٍ نَظَرٌ) لَعَلَّ وَجْهَ النَّظَرِ مَا اقْتَضَاهُ مِنْ التَّقْدِيمِ، وَإِنْ لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ النُّطْقُ بِالشَّهَادَتَيْنِ بَعْدَ الْبُلُوغِ بِرّ. (قَوْلُهُ مُكْرَهًا بِحَقٍّ) كَأَنَّهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَعَ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْقِيقِ (قَوْلُهُ الْهِجْرَةُ) فَيُقَدَّمُ مَنْ هَاجَرَ عَلَى مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ، وَإِنْ لَمْ تُطْلَبْ مِنْهُ الْهِجْرَةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَأَهْلِ الْمَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَتَرَكَ الشَّارِحُ هُنَا مَرْتَبَةً. (قَوْلُهُ أَوْ هِجْرَةُ أَحَدِ آبَائِهِ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ وَالنِّهَايَةِ: الْمُنْتَسِبُ لِلْأَقْدَمِ هِجْرَةً يُقَدَّمُ عَلَى الْمُنْتَسِبِ لِقُرَيْشٍ مَثَلًا اهـ. وَمِثْلُهُمَا ح ل وق ل عَلَى الْجَلَالِ
(قَوْلُهُ أَوْ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ) أَيْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر: فَأَقْدَمُ هِجْرَةً بِالنِّسْبَةِ لِآبَائِهِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبِالنِّسْبَةِ لِنَفْسِهِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا ذُكِرَ لَيْسَ بِقَيْدٍ، بَلْ الْهِجْرَةُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ كَانَتْ فِي حَيَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَالْهِجْرَةِ إلَى الْحَبَشَةِ لَكِنْ يُقَدَّمُ مَنْ هَاجَرَ إلَى الْمَدِينَةِ عَلَى مَنْ هَاجَرَ إلَى الْحَبَشَةِ اهـ. شَيْخُنَا خ ض وَقَوْلُ م ر كَحَجَرٍ: بِالنِّسْبَةِ لِآبَائِهِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِهِجْرَةِ آبَائِهِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ كَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ وَقِيَاسُ مَا سَيَأْتِي إلَخْ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ قِيَاسُهُ أَيْضًا تَقْدِيمُ مَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ عَلَى مَنْ هَاجَرَ أَحَدُ آبَائِهِ، وَإِنْ تَأَخَّرَتْ هِجْرَتُهُ، وَظَاهِرٍ تَقْدِيمُ مَنْ هَاجَرَ أَحَدُ أُصُولِهِ إلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى مَنْ هَاجَرَ أَحَدُ أُصُولِهِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، لَا عَلَى مَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ إلَيْهَا، وَيَدْخُلُ فِي الْأُصُولِ الْأُنْثَى وَمَنْ أَدْلَى بِهَا بِخِلَافِ الْكَفَاءَةِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَاكَ عَلَى مَا يَظْهَرُ بِهِ التَّفَاخُرُ وَهُنَا عَلَى أَدْنَى شَرَفٍ اهـ. بج
(قَوْلُهُ لَيَؤُمُّكُمْ) يَجُوزُ فِي الْمِيمِ الْأُولَى الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ وَالضَّمُّ أَوْلَى لِلِاتِّبَاعِ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ لَمْ يَبْعُدْ) اعْتَمَدَهُ ق ل م ر فِي الشَّارِحِ وَقَوْلُهُمْ: لَا عِبْرَةَ بِسِنٍّ فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ مَحَلُّهُ فِيمَا لَوْ عَارَضَهُ صِفَةٌ مِنْ الْمُرَجِّحَاتِ، وَمَا هُنَا مَفْرُوضٌ فِي اسْتِوَائِهِمَا فِي الصِّفَاتِ كُلِّهَا فَالشَّيْخُوخَةُ حَيْثُ هِيَ مُقْتَضِيَةٌ لِلتَّرْجِيحِ اهـ. ع ش، وَهَذِهِ مَرْتَبَةٌ تَرَكُوهَا أَيْضًا (قَوْلُهُ قَبْلَ بُلُوغِ مَنْ أَسْلَمَ تَبَعًا) فِيهِ أَنَّ الْكَلَامَ السَّابِقَ كُلَّهُ فِيمَا إذَا اسْتَوَيَا فِي الْبُلُوغِ، وَإِلَّا فَالْبَالِغُ أَوْلَى، وَلَوْ
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
445
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir