مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
449
وَتَشْدِيدِ النُّونِ، وَبِحَذْفِ الْيَاءِ وَتَخْفِيفِ النُّونِ رِوَايَتَانِ، وَالْأَحْلَامُ جَمْعُ حِلْمٍ بِالْكَسْرِ، وَهُوَ التَّأَنِّي فِي الْأَمْرِ، وَالنُّهَى جَمْعُ نُهْيَةٍ بِالضَّمِّ وَهِيَ الْعَقْلُ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ، وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: النُّهَى الْعُقُولُ وَأُولُو الْأَحْلَامِ الْعُقَلَاءُ، وَقِيلَ: الْبَالِغُونَ فَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ يَكُونُ اللَّفْظَانِ بِمَعْنَى: وَلِاخْتِلَافِ اللَّفْظِ عُطِفَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ تَأْكِيدًا وَعَلَى الثَّانِي مَعْنَاهُ: الْبَالِغُونَ الْعُقَلَاءُ انْتَهَى، فَإِنْ حَضَرَ الصِّبْيَةُ أَوَّلًا ثُمَّ الرِّجَالُ فَلَا يُزَالُونَ عَنْ أَمْكِنَتِهِمْ، بِخِلَافِ النِّسَاءِ فَيُؤَخَّرُونَ، وَمِثْلُهُنَّ الْخَنَاثَى قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَأَفْضَلُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ثُمَّ مَا قَرُبَ مِنْهُ، وَكَذَا مَحْضُ النِّسَاءِ، فَإِنْ كُنَّ مَعَ رِجَالٍ فَآخِرُهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَإِنَّمَا تَجْعَلُ الصِّبْيَةُ صَفًّا آخَرَ إذَا لَمْ يَسَعْهُمْ صَفُّ الرِّجَالِ، وَالْأَكْمَلُ بِهِمْ لَا مَحَالَةَ
(قُلْتُ وَمُكْثُهُمْ) أَيْ الرِّجَالِ (لِيَذْهَبْنَ) أَيْ النِّسَاءُ (أَتَمْ) أَيْ أَفْضَلُ مِنْ الْعَكْسِ وَمِنْ ذَهَابِهِمَا مَعًا، بِمَعْنَى أَنَّهُ يُسَنُّ لَهُمْ بَعْدَ فَرَاغِ الصَّلَاةِ أَنْ يَمْكُثُوا فِي مُصَلَّاهُمْ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى لِتَذْهَبَ النِّسَاءُ لِلِاتِّبَاعِ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَلِخَوْفِ الْفِتْنَةِ بِالِاخْتِلَاطِ وَيُسَنُّ لَهُمْ أَيْضًا أَنْ يَمْكُثُوا لِتَذْهَبَ الْخَنَاثَى، وَيُسَنُّ لِلْخَنَاثَى أَنْ يَمْكُثُوا لِتَذْهَبَ النِّسَاءُ
(وَيُكْرَهُ اقْتِدَاءُ فَرْدٍ أَوْ فِئَهْ) أَيْ جَمَاعَةٍ (بِمَنْ بِهِ تَمْتَمَةٌ) ، وَهُوَ مَنْ يُكَرِّرُ التَّاءَ كَذَا عَبَّرَ بِهِ الْفُقَهَاءُ، وَاَلَّذِي فِي الصِّحَاحِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ الْقِيَاسُ تَأْتَأَةٌ (أَوْ فَأْفَأَهْ) ، وَهُوَ مَنْ يُكَرِّرُ الْفَاءَ أَوْ وَأْوَأَةٌ، وَهُوَ مَنْ يُكَرِّرُ الْوَاوَ، وَكَذَا سَائِرُ الْحُرُوفِ لِلزِّيَادَةِ وَإِنَّمَا صَحَّتْ إمَامَتُهُمْ لِأَنَّهُمْ لَا يُنْقِصُونَ شَيْئًا، بَلْ يَزِيدُونَ زِيَادَةً هُمْ مَعْذُورُونَ فِيهَا، وَيُكْرَهُ أَيْضًا اقْتِدَاؤُهُ بِمَنْ بِهِ لَحْنٌ لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى، فَإِنْ غَيَّرَهُ بَطَلَتْ صَلَاةُ مَنْ أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــSبِمُلَاحَظَةِ الْخَنَاثَى. (قَوْلُهُ بِيَاءٍ مَفْتُوحَةٍ) لِلْبِنَاءِ لِاتِّصَالِ الْفِعْلِ بِنُونِ التَّأْكِيدِ الْخَفِيفَةِ، وَلِذَا لَمْ يُجْزَمْ الْفِعْلُ بَلْ هُوَ فِي مَحَلِّ جَزْمٍ (قَوْلُهُ وَتَشْدِيدِ النُّونِ) بِإِدْغَامِ نُونِ التَّأْكِيدِ الْخَفِيفَةِ فِي نُونِ الْوِقَايَةِ (قَوْلُهُ وَبِحَذْفِ الْيَاءِ لِلْجَازِمِ) وَقَوْلُهُ وَتَخْفِيفِ النُّونِ لِلْوِقَايَةِ (قَوْلُهُ فَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ) فِي كَلَامِ شَرْحِ مُسْلِمٍ (قَوْلُهُ فَلَا يُزَالُونَ عَنْ إلَخْ) شَامِلٌ لِمَا قَبْلَ الْإِحْرَامِ (قَوْلُهُ فَيُؤَخَّرُونَ) قَدْ يَشْمَلُ دَاخِلَ الصَّلَاةِ إذَا أَمْكَنَ بِعَمَلٍ غَيْرِ مُبْطِلٍ. (قَوْلُهُ فَآخِرُهَا أَفْضَلُ) يُفِيدُ أَنَّ آخِرَهَا أَفْضَلُ مِنْ أَوَّلِهَا الْمُتَأَخِّرِ عَنْ الرِّجَالِ، وَكَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ أَبْعَدُ عَنْ الرِّجَالِ. (قَوْلُهُ وَيُسَنُّ لِلْخَنَاثَى إلَخْ) وَيَنْبَغِي ذَهَابُ الْخَنَاثَى فُرَادَى لِئَلَّا يُؤَدِّيَ ذَهَابُهُمْ دَفْعَةً إلَى الِاخْتِلَاطِ مَعَ احْتِمَالِ اخْتِلَافِهِمْ ذُكُورَةً وَأُنُوثَةً
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ مَنْ بِهِ تَمْتَمَةٌ مَنْ يُكَرِّرُ التَّاءَ (قَوْلُهُ هُمْ مَعْذُورُونَ) قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ انْتَفَى الْعُذْرُ بِقُدْرَتِهِمْ وَتَعَمُّدِهِمْ، لَمْ يَصِحَّ صَلَاتُهُمْ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَالَ بِهِ حَجَرٌ قِيَاسًا سم. (قَوْلُهُ لِيَلِيَنِّي) بِتَشْدِيدِ النُّونِ بَعْدَ الْيَاءِ وَبِحَذْفِهَا وَتَخْفِيفِ النُّونِ اهـ شَرْحُ م ر. ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ ثَلَاثًا) أَيْ بِالْمَرَّةِ الْأُولَى، وَحِينَئِذٍ فَتَقْدِيمُ الْخَنَاثَى بِالِاجْتِهَادِ وَالْقِيَاسُ عَلَى الرِّجَالِ إذْ لَمْ يَكُونُوا فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. (قَوْلُهُ فَإِنْ كُنَّ مَعَ رِجَالٍ) ظَاهِرُهُ غَيْرُ الْإِمَامِ
(قَوْلُهُ هُمْ مَعْذُورُونَ فِيهَا) قَضِيَّتُهُ الْبُطْلَانُ مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ زِيَادَةِ الْحَرْفِ لَا تَضُرُّ اهـ سم عَلَى التُّحْفَةِ. قَالَ ع ش: وَلَوْ كَثُرَ الْمُكَرَّرُ؛ لِأَنَّهُ حَرْفٌ قُرْآنِيٌّ قَالَ سم فِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ: وَقِيَاسُ حُرْمَةِ تَعَمُّدِ تَشْدِيدِ الْمُخَفَّفِ حُرْمَةُ تَعَمُّدِ نَحْوِ الْفَأْفَأَةِ. (قَوْلُهُ بِمَنْ بِهِ لَحْنٌ) مُرَادُهُ بِاللَّحْنِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الْإِبْدَالَ اهـ م ر. (قَوْلُهُ فَإِنْ غَيَّرَهُ بَطَلَتْ صَلَاةُ مَنْ أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ) فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ اللَّحْنَ إمَّا أَنْ لَا يُحِيلَ الْمَعْنَى أَوْ يُحِيلُهُ، فَيَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ فِي الْأَوَّلِ مَعَ الْكَرَاهَةِ مُطْلَقًا فِي الْفَاتِحَةِ أَوْ السُّورَةِ، وَإِنْ كَانَ يُحِيلُهُ فَتَارَةً يَكُونُ مَعَ إمْكَانِ التَّعَلُّمِ أَوْ عَدَمِهِ أَوْ مَعَ عِلْمِهِ بِالصَّوَابِ مَعَ التَّعَمُّدِ وَالْعِلْمِ بِالصَّلَاةِ وَالْحُرْمَةِ أَوْ مَعَ نِسْيَانِهِ أَوْ جَهْلِهِ أَوْ سَبْقِ لِسَانِهِ وَلَمْ يَعُدْ لِلصَّوَابِ، فَهَذِهِ سِتُّ صُوَرٍ تَارَةً تَقَعُ فِي الْفَاتِحَةِ وَتَارَةً فِي السُّورَةِ، فَإِنْ وَقَعَتْ فِي الْفَاتِحَةِ فَحُكْمُهَا أَنَّ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى لَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ مُطْلَقًا مَعَ بُطْلَانِ صَلَاةِ اللَّاحِنِ، وَفِي الثَّانِيَةِ يَصِحُّ لِمِثْلِهِ، وَفِي الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ يَصِحُّ لِلْجَاهِلِ بِحَالِهِ مَعَ بُطْلَانِ صَلَاةِ اللَّاحِنِ أَيْضًا، وَإِنْ وَقَعَتْ فِي السُّورَةِ فَحُكْمُهَا صِحَّةُ الْقُدْوَةِ مُطْلَقًا مَعَ الْكَرَاهَةِ فِي صُورَةِ عَدَمِ إمْكَانِ التَّعَلُّمِ، وَكَذَا فِي صُورَةِ الْعِلْمِ بِالصَّوَابِ مَعَ النِّسْيَانِ أَوْ الْجَهْلِ أَوْ سَبْقِ اللِّسَانِ، وَصِحَّتُهَا مَعَ الْجَهْلِ بِحَالِهِ فِي صُورَةِ إمْكَانِ التَّعَلُّمِ، وَكَذَا فِي صُورَةِ الْعِلْمِ بِالصَّوَابِ مَعَ التَّعَمُّدِ وَالْعِلْمِ بِالصَّلَاةِ وَالْحُرْمَةِ
وَصَلَاةُ اللَّاحِنِ بَاطِلَةٌ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ اللَّحْنَ الَّذِي لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى لَا يَضُرُّ مُطْلَقًا، وَاَلَّذِي يُغَيِّرُهُ إنْ كَانَ فِي الْفَاتِحَةِ لَمْ تَصِحَّ إمَامَةُ اللَّاحِنِ مُطْلَقًا إنْ أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ صَحَّتْ لِمِثْلِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي السُّورَةِ صَحَّتْ إمَامَتُهُ مُطْلَقًا مَعَ الْكَرَاهَةِ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ التَّعَلُّمُ، وَمَعَ الْجَهْلِ بِحَالِهِ إنْ أَمْكَنَهُ، هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَعْرِفْ الصَّوَابَ بِأَنْ كَانَ أُمِّيًّا عَاجِزًا عَنْ الصَّوَابِ، فَإِنْ عَرَفَهُ وَتَعَمَّدَ اللَّحْنَ صَحَّتْ إمَامَتُهُ مَعَ الْجَهْلِ بِحَالِهِ سَوَاءٌ فِي الْفَاتِحَةِ أَوْ السُّورَةِ، وَإِنْ سَبَقَ لِسَانُهُ إلَيْهِ وَلَمْ يُعِدْ الْقِرَاءَةَ عَلَى الصَّوَابِ أَوْ نَسِيَ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ أَوْ كَانَ جَاهِلًا مَعْذُورًا فَفِي الْفَاتِحَةِ تَصِحُّ إمَامَتُهُ مَعَ الْجَهْلِ بِحَالِهِ، وَفِي السُّورَةِ تَصِحُّ مُطْلَقًا مَعَ الْكَرَاهَةِ اهـ.
وَكَتَبَ شَيْخُنَا عَلَى قَوْلِهِ مَعَ بُطْلَانِ صَلَاةِ اللَّاحِنِ أَيْضًا: وَإِنَّمَا بَطَلَتْ مَعَ الْجَهْلِ وَالنِّسْيَانِ أَوْ سَبْقِ اللِّسَانِ؛ لِأَنَّ مِنْ حَقِّ الْعَالِمِ بِالصَّوَابِ أَنْ لَا يَتَعَدَّاهُ وَأَنْ لَا يَسْتَمِرَّ عَلَى خِلَافِهِ فَبَطَلَتْ بِذَلِكَ، حَيْثُ كَانَ ذَلِكَ فِي الرُّكْنِ بِخِلَافِهِ فِي السُّورَةِ كَمَا يَأْتِي اهـ. وَعَلَى قَوْلِهِ صَحَّتْ الْقُدْوَةُ مُطْلَقًا أَيْ عَالِمًا أَوْ جَاهِلًا بِحَالَةِ مِثْلُهُ أَوْ قَارِئًا، (قَوْلُهُ بَطَلَتْ صَلَاةُ مَنْ أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ) وَكَذَا
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
449
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir