مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
453
وَأَهَمُّهُمَا الْقَصْرُ، وَلِهَذَا بَدَأَ النَّاظِمُ كَغَيْرِهِ بِهِ فَقَالَ: (رُخِّصَ قَصْرُ) ذَاتِ (أَرْبَعٍ فَرْضٍ) مِنْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ إلَى رَكْعَتَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ وَقَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ} [النساء: 101] الْآيَةَ «قَالَ: يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ قُلْت لِعُمَرَ: إنَّمَا قَالَ تَعَالَى: {إِنْ خِفْتُمْ} [النساء: 101] وَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ: عَجِبْت مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَلَوْ أَتَمَّ جَازَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ، فَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَصَرْتَ وَأَتْمَمْتُ وَأَفْطَرْتَ وَصُمْتُ قَالَ: أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ» ، وَأَمَّا خَبَرُ «فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ» أَيْ فِي السَّفَرِ فَمَعْنَاهُ لِمَنْ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَيْهِمَا جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ
(خَلَا فَوْتِ) أَيْ فَائِتِ (الْحُضُورِ) فَلَا يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ كَالْحَضَرِ وَلِاسْتِقْرَارِ الْأَرْبَعِ فِي ذِمَّتِهِ، وَيُفَارِقُ فَائِتَ الصِّحَّةِ حَيْثُ يَقْضِي فِي الْمَرَضِ مِنْ قُعُودٍ؛ لِأَنَّهُ حَالَةُ ضَرُورَةٍ بِخِلَافِ السَّفَرِ، وَلِهَذَا يَقْعُدُ لِطُرُوِّ الْمَرَضِ وَلَا يَقْصُرُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ فِي الْحَضَرِ بِطُرُوِّ السَّفَرِ، (وَ) خَلَا (الَّذِي شَكَّ) فِي أَنَّهُ فَاتَ حَضَرًا أَوْ سَفَرًا فَلَا يَقْصُرُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِتْمَامُ، بِخِلَافِ فَائِتِ السَّفَرِ يَقْصُرُ فِيهِ سَوَاءٌ قَضَاهُ فِي تِلْكَ السَّفْرَةِ أَمْ فِي أُخْرَى، وَخَرَجَ بِذَاتِ الْأَرْبَعِ الْمَغْرِبُ وَالصُّبْحُ فَلَا يُقْصَرَانِ إجْمَاعًا، وَأَمَّا خَبَرُ مُسْلِمٍ «فُرِضَتْ الصَّلَاةُ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً» فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ رَكْعَةٌ مَعَ الْإِمَامِ وَيَنْفَرِدُ بِالْأُخْرَى وَبِالْفَرْضِ النَّفَلُ، وَمِثْلُهُ النَّذْرُ (وَلَا تَقُلْ) كَمَا قَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ الْحَاوِي: إنَّ مُقْتَضَى قَوْلِهِ: لَا فَائِتِ الْحَضَرِ أَنَّهُ (أَجَازَ قَصْرَ فَوْتِ) أَيْ فَائِتِ (السَّفَرِ فِي حَضَرٍ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَثْنِهِ
(وَهْوَ خِلَافُ الْأَظْهَرِ إذْ قَوْلُهُ) : أَيْ لَا تَقُلْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ فِيمَا بَعْدُ (قَاصِدَ سَيْرٍ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ فِي حَضَرٍ لَا يَقْصُرُ) مُطْلَقًا، لِانْتِفَاءِ الْمُرَخِّصِ عِنْدَ الْفِعْلِ
ثُمَّ ثَنَّى بِالْجَمْعِ فَقَالَ: (وَجَمْعُهُ) أَيْ الْمُصَلِّي (الْعَصْرَيْنِ) تَثْنِيَةُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ تَغْلِيبًا، وَغُلِّبَتْ الْعَصْرُ لِخِفَّةِ لَفْظِهَا وَشَرَفِهَا (فِي وَقْتَيْهِمَا) أَيْ تَقْدِيمًا وَقْتَ الظُّهْرِ وَتَأْخِيرًا وَقْتَ الْعَصْرِ (مُرَخَّصٌ) فِيهِ (كَالْحُكْمِ فِي تِلْوَيْهِمَا) أَيْ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ أَيْ فِي أَنَّهُمَا يُجْمَعَانِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا
رَوَى أَنَسٌ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتْ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ رَكِبَ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَيَقُولُ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ» رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ
وَرَوَى مُعَاذٌ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إذَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَأَهَمُّهَا إلَخْ) قَدْ يُوَجَّهُ أَهَمِّيَّةُ الْقَصْرِ بِأَنَّهُ أَثْبَتُ بِدَلِيلِ جَوَازِهِ أَوْ وُجُوبِهِ عِنْدَ مَنْ مَنَعَ الْجَمْعَ
(قَوْلُهُ خَلَا فَوْتٍ إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنْ يَكُونَ كَفَائِتِ الْحُضُورِ فَائِتُ سَفَرٍ يُمْنَعُ فِيهِ الْقَصْرُ، كَسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ وَسَفَرِ نَحْوِ الْهَائِمِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ فَائِتِ السَّفَرِ) يَقِينًا (قَوْلُهُ إذْ قَوْلُهُ قَاصِدُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لَا تَقُلْ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ فَرْضٍ) أَيْ، وَلَوْ بِحَسْبِ الْأَصْلِ فَشَمِلَ صَلَاةَ الصَّبِيِّ وَصَلَاةَ فَاقِدِ الطُّهُورَيْنِ وَالْمُعَادَةَ وُجُوبًا لِغَيْرِ إفْسَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَتَمَّ أَصْلَهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَصَلَاةِ فَاقِدِ الطُّهُورَيْنِ وَالْمُتَيَمِّمِ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ الْوُجُودُ إذَا وُجِدَ الْمَاءُ، وَشَمِلَ الْمُعَادَةَ نَدْبًا لَكِنْ إنْ قَصَرَ أَصْلَهَا كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا، كَمَا لَوْ شَرَعَ فِيهَا تَامَّةً ثُمَّ أَفْسَدَهَا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. وَقَوْلُهُ كَمَا لَوْ شَرَعَ إلَخْ مِثَالٌ لِلْمُعَادَةِ لِإِفْسَادٍ، وَيُؤْخَذُ مِنْ تَمْثِيلِهِ تَخْصِيصُ ذَلِكَ بِمَا إذَا لَمْ يَنْوِ قَصْرَ أَصْلِهَا، فَإِنْ نَوَاهُ وَأَفْسَدَهَا قَصَرَ الْمُعَادَةَ اهـ مَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ قَصَرْت وَأَتْمَمْت وَأَفْطَرْت وَصُمْت) يَجُوزُ ضَمُّ التَّاءِ الْأُولَى وَفَتْحُ الثَّانِيَةِ فِيهِمَا وَعَكْسُهُ، فَيَكُونُ السَّفَرُ وَقَعَ فِيهِ الْأَمْرَانِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا سَأَلْت مَرَّتَيْنِ كُلَّ مَرَّةٍ عَنْ حَالَةٍ، وَأَنَّهَا سَأَلْت مَرَّةً وَاحِدَةً عَنْ إحْدَاهُمَا فَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتُ فِيمَا سَأَلْت عَنْهُ مِنْ الْحَالَتَيْنِ لِوُقُوعِهِمَا إنْ كَانَ هُنَاكَ رِوَايَاتٌ، كَذَا فِي الرَّشِيدِيِّ تَأَمَّلْهُ. وَالظَّاهِرُ تَرْكُ قَوْلِهِ وَأَنَّهَا إلَخْ تَدَبَّرْ
(قَوْلُهُ خَلَا فَوْتِ الْحُضُورِ) وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مُؤَادَّةً يَقِينًا، وَلَوْ مَجَازًا بِأَنْ شَرَعَ فِيهَا بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي السَّفَرِ وَأَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ اهـ ق ل عَنْ م ر. أَوْ فَائِتَةِ سَفَرٍ بِأَنْ أَدْرَكَ بَعْدَ السَّفَرِ زَمَنًا يَسَعُهَا كُلَّهَا أَوْ يَسَعُ رَكْعَةً مِنْهَا، وَأَخْرَجَهَا عَنْ وَقْتِهَا فَيَجُوزُ قَصْرُهَا لِكَوْنِهَا فَائِتَةَ سَفَرٍ كَمَا قَالَهُ م ر خِلَافًا لِلْخَطِيبِ فِي الثَّانِيَةِ فَإِنَّهَا عِنْدَهُ فَائِتَةُ حَضَرٍ اهـ ق ل أَيْضًا، وَقَوْلُهُ: أَوْ يَسَعُ رَكْعَةً لَيْسَ بِقَيْدٍ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ بِهِ مَانِعٌ وَهُوَ مُسَافِرٌ فَزَالَ، وَقَدْ بَقِيَ قَدْرُ تَكْبِيرَةٍ جَازَ قَصْرُهَا؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ فَائِتَةُ سَفَرٍ كَمَا فِي الشَّيْخِ عَوَضٍ عَلَى خ ط تَدَبَّرْ
(قَوْلُهُ إذْ قَوْلُهُ إلَخْ) عِبَارَتُهُ رُخِّصَ قَصْرُ الْفَرْضِ الرُّبَاعِيِّ لَا فَائِتِ الْحَضَرِ وَالْمَشْكُوكِ فِيهِ، وَجَمْعُ الْعَصْرَيْنِ فِي وَقْتِهِمَا وَالْمَغْرِبَيْنِ كَذَلِكَ إذَا عَبَرَ السُّورَ وَالْعُمْرَانَ وَالْحِلَّةَ وَعَرْضَ الْوَادِي، وَهَبَطَ وَصَعِدَ، وَلَوْ أَخَّرَ الْوَقْتَ إنْ بَقِيَ قَدْرُ
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
453
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir