مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
465
الْوِجْدَانِ وَالْإِقَامَةِ فَيَتَرَخَّصُ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الرُّخْصَةِ قَدْ انْعَقَدَ فَيَسْتَمِرُّ حُكْمُهُ حَتَّى يُوجَدَ مَا غَيَّرَ النِّيَّةَ إلَيْهِ، أَمَّا لَوْ نَوَى ذَلِكَ قَبْلَ الْعُبُورِ، فَلَا يَتَرَخَّصُ لِتَغْيِيرِ النِّيَّةِ قَبْلَ انْعِقَادِ السَّبَبِ، وَلَوْ خَرَجَ مِنْ الْبَلَدِ وَأَقَامَ بِمَوْضِعٍ بِنِيَّةِ انْتِظَارِ رُفْقَةٍ عَلَى أَنَّهُمْ إنْ خَرَجُوا سَارَ مَعَهُمْ، وَإِلَّا رَجَعَ لَمْ يُتَرَخَّصْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ بِالسَّفَرِ، فَإِنْ قَالَ: أَنْتَظِرُهُمْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، فَإِنْ لَمْ يَخْرُجُوا سِرْت، فَلَهُ الْقَصْرُ، وَلَوْ نَوَى أَنَّهُ إذَا وَصَلَ مَقْصِدَهُ أَقَامَ فِيهِ يَوْمًا، فَإِنْ لَقِيَ فِيهِ فُلَانًا قَامَ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ، وَإِلَّا رَجَعَ فَلَهُ الْقَصْرُ إلَى مَقْصِدِهِ، ثُمَّ إنْ لَمْ يَلْقَهُ فَلَهُ الْقَصْرُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَإِلَّا أَتَمَّ مِنْ حِينِ لَقِيَهُ عَمَلًا بِنِيَّتِهِ، وَلَوْ نَوَى بَعْدَ لُقِيِّهِ أَنْ لَا يُقِيمَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ فَلَا قَصْرَ لَهُ حَتَّى يُسَافِرَ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُقِيمًا ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ
(وَاشْتَرَطُوا لَأَنْ يَصِحَّ مَا قَصَرْ) أَيْ لِصِحَّةِ قَصْرِهِ (عِلْمَ الْجَوَازِ) لَهُ مِنْ مُرِيدِهِ، فَلَوْ جَهِلَهُ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ عَابِثٌ فِي اعْتِقَادِهِ غَيْرُ مُصَلٍّ، (وَ) اشْتَرَطُوا (الدَّوَامَ لِلسَّفَرْ) فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ، فَلَوْ أَقَامَ فِي أَثْنَائِهَا أَوْ شَرَعَ فِيهَا مُقِيمًا ثُمَّ سَارَتْ السَّفِينَةُ أَتَمَّ تَغْلِيبًا لِلْحَضَرِ، وَاسْتُشْكِلَتْ الثَّانِيَةُ، بِأَنَّهُ إنْ نَوَى الْقَصْرَ لَمْ تَنْعَقِدْ وَإِلَّا انْعَقَدَتْ تَامَّةً، وَأَجَابَ عَنْهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ صُورَتَهَا أَنْ يُطْلِقَ النِّيَّةَ فَيَجِبَ الْإِتْمَامُ لِعِلَّتَيْنِ: فَقْدِ نِيَّةِ الْقَصْرِ وَاجْتِمَاعِ الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَبَيَّنُوا أَنَّ اجْتِمَاعَ الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فِي الْعِبَادَةِ يُوجِبُ تَغْلِيبَ حُكْمِ الْحَضَرِ
وَيُسْتَدَلُّ بِهِ حِينَئِذٍ عَلَى مَا لَوْ مَسَحَ الْخُفَّ حَضَرًا ثُمَّ سَافَرَ فَيُتِمُّ مَسْحَ مُقِيمٍ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ (وَ) اشْتَرَطُوا دَوَامَ (نِيَّةٍ جَازِمَةٍ لِلْقَاصِرِ مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ حَتَّى الْآخِرِ) أَيْ إلَى آخِرِهَا، فَلَوْ نَوَى الْإِتْمَامَ أَوْ لَمْ يَنْوِ قَصْرًا وَلَا إتْمَامًا أَوْ تَرَدَّدَ فِي أَنَّهُ يَقْصُرُ أَوْ يُتِمُّ، وَلَوْ فِي بَعْضِ الصَّلَاةِ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ لِأَنَّهُ الْمَنْوِيُّ فِي الْأُولَى، وَالْأَصْلُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ، فَعُلِمَ أَنَّهُ تَجِبُ نِيَّةُ الْقَصْرِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ كَوْنُهَا فِي الِابْتِدَاءِ كَأَصْلِ النِّيَّةِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ دَوَامُ تَذَكُّرِهَا مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ إلَى آخِرِهَا عَلَى مَا فَهِمَهُ النَّاظِمُ
وَاعْتَرَضَهُ حَيْثُ قَالَ: (قُلْتُ: كَذَا مَفْهُومُهُ) أَيْ الْحَاوِي (وَالْأَصْوَبُ أَنَّ دَوَامَ ذِكْرِهَا) بِضَمِّ الذَّالِ وَكَسْرِهَا أَيْ تَذَكُّرِهَا (لَا يَجِبُ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ انْفِكَاكٌ عَمَّا خَالَفَ فِي كُلِّ الصَّلَاةِ) أَيْ الِانْفِكَاكُ فِي كُلِّ الصَّلَاةِ عَمَّا يُخَالِفُ (الْجَزْمَا) بِنِيَّةِ الْقَصْرِ، وَهُوَ الْجَزْمُ بِنِيَّةِ الْإِتْمَامِ أَوْ الشَّكِّ فِي أَنَّهُ نَوَى الْقَصْرَ أَوْ الْإِتْمَامَ، أَوْ التَّرَدُّدُ فِي أَنَّهُ يَقْطَعُ نِيَّةَ الْقَصْرِ أَوْ لَا، وَإِنْ تَذَكَّرَ حَالًا فِي الشَّكِّ بِخِلَافِ الشَّكِّ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ إذَا تَذَكَّرَ حَالًا لَا يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّ مَا نَادَى هُنَا مَحْسُوبٌ لِبَقَاءِ أَصْلِ النِّيَّةِ، فَتَأَدَّى جَزْءٌ عَلَى التَّمَامِ فَلَزِمَ بِهِ الْإِتْمَامُ تَغْلِيبًا لِلْأَصْلِ، بِخِلَافِهِ ثَمَّةَ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَحْسُوبٍ، لَكِنَّهُ عُفِيَ عَنْهُ لِقِلَّتِهِ (أَوْ عُلِّقَتْ) عَطْفٌ عَلَى الدَّوَامِ أَيْ اشْتَرَطُوا دَوَامَ نِيَّةٍ جَازِمَةٍ لِلْقَصْرِ أَوْ تَعْلِيقَهَا (بِنِيَّةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُمَا إلَخْ) وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ إلَخْ قَدْ يُشْعِرُ بِتَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِالتَّرَدُّدِ فِي خُرُوجِهِمْ، فَلَوْ كَانَ جَازِمًا بِخُرُوجِهِمْ لَكِنَّهُ بِحَسْبِ نَفْسِ الْأَمْرِ بِحَيْثُ لَوْ لَمْ يَخْرُجُوا رَجَعَ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّ لَهُ الْقَصْرَ لِجَزْمِهِ بِالسُّنِّيَّةِ، وَعَلَيْهِ لَوْ تَرَكُوا الْخُرُوجَ لِعَارِضٍ طَرَأَ لَهُمْ، فَهَلْ يَقْضِي مَا قَصَرَهُ؟ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ مِنْ حِينِ لَقِيَهُ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ قَبْلَ مُضِيِّ الْيَوْمِ
(قَوْلُهُ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ) إشَارَةٌ إلَى رُجُوعِ قَوْلِهِ الْآتِي مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ إلَخْ إلَى هَذَا أَيْضًا. (قَوْلُهُ انْعَقَدَتْ تَامَّةً) فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا إتْمَامَ بَلْ هِيَ بَاطِلَةٌ، وَعَلَى الثَّانِي لَيْسَ الْإِتْمَامُ لِعَدَمِ السَّفَرِ بَلْ لِفَقْدِ نِيَّةِ الْقَصْرِ. (قَوْلُهُ وَيُسْتَدَلُّ بِهِ حِينَئِذٍ) أَيْ بَعْدَ إثْبَاتِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ وَاشْتَرَطُوا دَوَامَ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا تَقْدِيرٌ مَعْنًى، وَإِلَّا فَاللَّائِقُ عَطْفُ نِيَّةٍ جَازِمَةٍ عَلَى السَّفَرِ فِي السَّفَرِ. (قَوْلُهُ لِلْقَاصِرِ) بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ قَاصِرٌ أَيْ نِيَّتُهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ قَاصِرٌ أَيْ نِيَّةُ الْقَصْرِ. (قَوْلُهُ كَأَصْلِ النِّيَّةِ) قَضِيَّتُهُ اعْتِبَارُ مُقَارَنَتِهَا لِجَمِيعِ التَّكْبِيرَةِ عَلَى مَا فَهِمَهُ النَّاظِمُ أَيْ وَلَيْسَ مَا فَهِمَهُ مُتَعَيِّنًا لِإِمْكَانِ حَمْلِ الدَّوَامِ عَلَى الدَّوَامِ الْحُكْمِيِّ بِرّ
(قَوْلُهُ قُلْتُ: كَذَا) لَعَلَّ الْأَصَحَّ زِيَادَةُ الْكَافِ أَيْ قُلْتُ: ذَا أَيْ وُجُوبُ دَوَامِ تَذَكُّرِهَا مَفْهُومُهُ أَيْ مَفْهُومٌ مِنْ عِبَارَتِهِ، وَفِي أَصَالَتِهَا عُسْرٌ فِي الْمَعْنَى لِدَلَالَتِهَا عَلَى مُشَبَّهٍ وَمُشَبَّهٍ بِهِ مَعَ عُسْرِ تَحَقُّقٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَحْسُوبٍ) يُؤْخَذُ مِنْهُ عَدَمُ حُسْبَانِ نَحْوِ الْقِرَاءَةِ مَعَهُ (قَوْلُهُ أَوْ عُلِّقَتْ) يُمْكِنُ تَقْدِيرُ إنْ أَيْ، وَإِنْ عُلِّقَتْ. (قَوْلُهُ عَطْفٌ عَلَى الدَّوَامِ) فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوْلَى قِرَاءَةُ نِيَّةٍ بِالنَّصْبِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــQذَاكَ كَانَ مُسَافِرًا سَائِرًا، وَهَذَا عَبْرَ السُّوَرِ فَقَطْ، فَلَيْسَ مُكَرَّرًا مَعَهُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ لِأَنَّ سَبَبَ الرُّخْصَةِ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ نَوَى بَعْدَ الْعُبُورِ قَبْلَ هَذِهِ النِّيَّةِ قَطْعَ مَرْحَلَتَيْنِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ، وَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ تَدَبَّرْ
(قَوْلُهُ وَأَجَابَ عَنْهُ النَّوَوِيُّ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ نَوَى الْقَصْرَ جَاهِلًا بِأَنَّ مِنْ شَرْطِهِ سَيْرَ السَّفِينَةِ، وَبِأَنَّ مُرَادَهُمْ مَا إذَا أَطْلَقَ فِي نِيَّتِهِ فَيَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ لِعِلَّتَيْنِ: فَقْدِ نِيَّةِ الْقَصْرِ وَتَغْلِيبِ الْحَضَرِ وَيُسْتَدَلُّ بِهِ حِينَئِذٍ فِي نَظِيرِهِ مِنْ مَسْحِ الْخُفِّ عَلَى أَنَّهُ يَمْسَحُ مَسْحَ مُقِيمٍ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ الْقَائِلِ: بِأَنَّهُ يَمْسَحُ مَسْحَ مُسَافِرٍ مَعَ مُوَافَقَتِهِ لَنَا عَلَى مَا هُنَا (قَوْلُهُ نِيَّةٍ جَازِمَةٍ) أَيْ مُقَارِنَةٍ لِلتَّكْبِيرِ كَأَصْلِ النِّيَّةِ حُكْمًا وَخِلَافًا كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ اهـ ق ل. (قَوْلُهُ عَلَى مَا فَهِمَهُ) عِبَارَةُ الْحَاوِي وَشَرْطُ الْقَصْرِ الْعِلْمُ بِجَوَازِهِ وَدَوَامُ السَّفَرِ وَجَزْمُ نِيَّتِهِ أَوْ تَعْلِيقُهُ بِنِيَّةِ الْإِمَامِ اهـ. فَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ فَهِمَ أَنَّ جَزْمَ نِيَّتِهِ عَطْفٌ عَلَى السَّفَرِ، أَيْ يُشْتَرَطُ دَوَامُ جَزْمِ نِيَّتِهِ أَوْ تَعْلِيقُهُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِلَازِمٍ لِجَوَازِ أَنْ يَعْطِفَ، وَجَزَمَ عَلَى دَوَامِ السَّفَرِ أَيْ يُشْتَرَطُ جَزْمُ نِيَّتِهِ أَوْ التَّعْلِيقُ عَلَى نِيَّةِ الْإِمَامِ، وَلَعَلَّ الشَّارِحَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ عَلَى مَا فَهِمَهُ إلَى ذَلِكَ اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ بِضَمِّ الذَّالِ وَكَسْرِهَا) هُوَ قَوْلٌ فِي اللُّغَةِ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَلَا يَجِبُ اسْتِدَامَةُ ذِكْرِهَا، لَكِنْ يُشْتَرَطُ الِانْفِكَاكُ عَمَّا يُخَالِفُ الْجَزْمَ
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
465
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir