مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
51
بِنَزْعِ فَضْلَاتٍ) مِنْهُ كَدَمٍ وَلَحْمٍ بِحِرِّيفٍ طَاهِرٍ أَوْ نَجِسٍ كَقَرَظٍ وَذَرْقِ طَيْرٍ بِحَيْثُ لَوْ نُقِعَ الْجِلْدُ فِي مَاءٍ لَمْ يُعَدَّ النَّتِنُ فَيَطْهُرُ ظَاهِرُهُ وَبَاطِنُهُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «إذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ» وَلِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي شَاةٍ مَيِّتَةٍ لَوْ أَخَذْتُمْ إهَابَهَا قَالُوا إنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ» وَالْإِهَابُ الْجِلْدُ مَا لَمْ يُدْبَغْ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ وَرَوَى أَبُو دَاوُد أَيْضًا بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَسْتَمْتِعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إذَا دُبِغَتْ» وَخَرَجَ بِالْجِلْدِ الشَّعْرُ لِعَدَمِ تَأَثُّرِهِ بِالدَّبْغِ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَيُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ فَيَطْهُرُ تَبَعًا وَاسْتَشْكَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ مَا لَا يَتَأَثَّرُ بِالدَّبْغِ كَيْفَ يَطْهُرُ قَلِيلُهُ قَالَ: وَلَا مُخَلِّصَ إلَّا بِأَنْ يُقَالَ: لَا يَطْهُرُ وَإِنَّمَا يُعْطَى حُكْمَ الطَّاهِرِ انْتَهَى.
وَقَدْ يُوَجَّهُ كَلَامُ النَّوَوِيِّ بِأَنَّهُ يَطْهُرُ تَبَعًا لِلْمَشَقَّةِ وَإِنْ لَمْ يَتَأَثَّرْ بِالدَّبْغِ كَمَا يَطْهُرُ دَنُّ الْخَمْرِ تَبَعًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَخَلُّلٌ وَخَرَجَ بِتَنَجُّسِهِ بِالْمَوْتِ جِلْدُ الْكَلْبِ وَنَحْوِهِ فَلَا يَطْهُرُ بِالدَّبْغِ؛ لِأَنَّ سَبَبَ نَجَاسَةِ الْمَيْتَةِ تَعَرُّضُهَا لِلْعُفُونَةِ وَالْحَيَاةُ أَبْلَغُ فِي دَفْعِهَا فَإِذَا لَمْ تُفِدْ الطَّهَارَةُ فَالدَّبْغُ أَوْلَى، وَبِنَزْعِ فَضَلَاتِهِ تَجْمِيدُهُ وَتَمْلِيحُهُ وَتَشْمِيسُهُ وَنَحْوُهَا وَلَا يَجِبُ مَاءٌ فِي أَثْنَاءِ الدَّبْغِ؛ لِأَنَّهُ إحَالَةٌ كَالتَّخْلِيلِ لَا إزَالَةٌ وَلِهَذَا جَازَ بِالنَّجِسِ الْمُحَصِّلِ لِذَلِكَ كَمَا مَرَّ. وَأَمَّا خَبَرُ «يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ» فَمَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ أَوْ عَلَى الطَّهَارَةِ الْمُطْلَقَةِ وَلَا فِعْلَ فَلَوْ وَقَعَ الْجِلْدُ فِي مَدْبَغَةٍ فَانْدَبَغَ طَهُرَ لِحُصُولِ الْغَرَضِ. وَعُلِمَ مِنْ الْحَصْرِ فِي الثَّلَاثَةِ أَنَّ غَيْرَهَا لَا يَطْهُرُ كَالنَّجَسِ يَصِيرُ مِلْحًا بِوُقُوعِهِ فِي مَمْلَحَةٍ أَوْ رَمَادًا أَوْ دُخَانًا بِالنَّارِ وَلَا يَرِدُ عَلَى الْحَصْرِ طَهَارَةُ الْمَنِيِّ وَاللَّبَنِ وَالْمِسْكِ؛ لِأَنَّ أَصْلَهَا لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالنَّجَاسَةِ مَا دَامَ فِي الْجَوْفِ مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِخَارِجٍ
(وَ) الْجِلْدُ (بَعْدَ الدَّبْغِ كَجَامِدٍ يَنْجُسُ غَسْلًا
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ) لَعَلَّهُ لِلْإِبَاحَةِ. (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِالْجِلْدِ الشَّعْرُ) لَوْ بِيعَ الْجِلْدُ قَالَ الْقُونَوِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ يُخَرَّجَ عَلَى الْخِلَافِ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ اهـ. وَقَالَ ابْنُ الْمُلَقِّنِ فِي شَرْحِهِ لِلْحَاوِي: فَإِنْ جَوَّزْنَا بَيْعَهُ وَلَمْ يَطْهُرْ الشَّعْرُ فَقَالَ قَبْلَ إزَالَةِ شَعْرِهِ: بِعْتُكَهُ بِلَا شَعْرٍ صَحَّ أَوْ بِهِ صَحَّ فِيهِ وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَجِبُ مَاءٌ فِي أَثْنَاءِ الدَّبْغِ) هُوَ الْأَصَحُّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْأَشْبَهُ أَنَّ مَوْضِعَ الْوَجْهَيْنِ إذَا كَانَتْ رُطُوبَةُ الْجِلْدِ بَاقِيَةً أَمَّا لَوْ جَفَّ فَلَا بُدَّ مِنْ الْمَاءِ لِيَصِلَ الدَّوَاءُ بِهِ إلَى سَائِرِ أَجْزَائِهِ اهـ. وَعَبَّرَ فِي التَّنْبِيهِ بِقَوْلِهِ: فَلَا بُدَّ مِنْ تَلْيِينِهِ وَلَمْ يَقُلْ بِالْمَاءِ قَالَ بَعْضُهُمْ: وَهُوَ أَوْلَى وَهُوَ كَمَا قَالَ. (قَوْلُهُ: أَوْ دُخَانًا بِالنَّارِ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدُّخَانَ أَجْزَاءٌ مِنْ النَّجِسِ وَفِيهِ خِلَافٌ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ أَصْلَهَا إلَخْ) أَيْ: وَهُوَ الدَّمُ لَا يُحْكَمُ إلَخْ يُقَالُ عَلَيْهِ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَسْتَثْنِيَ الْمُضْغَةَ؛ لِأَنَّهَا مَا دَامَتْ فِي الْجَوْفِ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهَا بِالنَّجَاسَةِ بِرّ. (قَوْلُهُ: لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالنَّجَاسَةِ) فِيهِ نَظَرٌ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّ الْغَائِطَ غَيْرُ مَحْكُومٍ عَلَيْهِ فِي الْجَوْفِ بِالنَّجَاسَةِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَالْمُتَّجَهُ أَنَّ النَّجَاسَاتِ تُوصَفُ وَهِيَ فِي الْبَاطِنِ بِالنَّجَاسَةِ إلَّا أَنَّ مُلَاقَاتَهَا فِي الْبَاطِنِ لَا تُؤَثِّرُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQانْتَقَلَ لِطَبْعِ الثِّيَابِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَأْكُولًا قَبْلَ الدَّبْغِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ الثِّيَابِ ع ش. (قَوْلُهُ: لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ النَّتِنُ) وَمَا عَدَاهُ مِنْ الْفَسَادِ إنْ عَادَ لِفَسَادِ الدَّبْغِ بِقَوْلِ خَبِيرَيْنِ ضَرَّ وَإِلَّا فَلَا م ر. (قَوْلُهُ: لَوْ أَخَذْتُمْ) شَرْطِيَّةٌ جَوَابُهَا مَحْذُوفٌ أَوْ لِلتَّمَنِّي. (قَوْلُهُ: وَالْقَرَظُ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ الدَّبْغُ إحَالَةٌ يَحْصُلُ بِمَا تَحْصُلُ بِهِ الْإِحَالَةُ فَلَا دَلَالَةَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى تَعَيُّنِهِ بِخِلَافِ التُّرَابِ فِي وُلُوغِ الْكَلْبِ فَإِنَّ الْمَطْلُوبَ هُنَاكَ إزَالَةُ النَّجَاسَةِ وَقَدْ دَخَلَهَا التَّعَبُّدُ فَاخْتَصَّتْ بِالتُّرَابِ. اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: الشَّعْرُ) اخْتَارَ السُّبْكِيُّ طَهَارَتَهُ قَالَ: وَهُوَ الَّذِي أَعْتَقِدُهُ لِخَبَرٍ فِي مُسْلِمٍ وَقَالَ الرُّويَانِيُّ: لَا يَنْجَسُ بِالْمَوْتِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا نَقَلَهُ جَمْعٌ أَنَّ الشَّافِعِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رَجَعَ عَنْ تَنَجُّسِ شَعْرِ الْمَيْتَةِ وَصُوفِهَا وَهُوَ الْأَوْفَقُ بِالنَّاسِ فَقَدْ عَمَّتْ الْبَلْوَى بِلُبْسِ جُلُودِ السِّنْجَابِ وَغَيْرِهِ مِمَّا لَا يُذَكَّى. اهـ. إيعَابٌ لِحَجَرٍ أَيْ: وَالْأَصْلُ فِي الْجِلْدِ عَدَمُ التَّذْكِيَةِ كَاللَّحْمِ بِخِلَافِ الشَّعْرِ رَاجِعْ التُّحْفَةَ وَغَيْرَهَا. (قَوْلُهُ: الشَّعْرُ) فِي الْمَجْمُوعِ صَحَّحَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ طَهَارَتَهُ بِالدَّبْغِ وَمِثْلُهُ الرُّويَانِيُّ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا يَطْهُرُ دَنُّ الْخَمْرِ) فَرَّقَ م ر بِأَنَّ طَهَارَةَ الدَّنِّ مَحَلُّ ضَرُورَةٍ إذْ لَوْ لَمْ نَحْكُمْ بِهَا لَمْ يُوجَدْ خَلٌّ طَاهِرٌ أَيْ: وَأَدِلَّةُ طَهَارَتِهِ بِالتَّخَلُّلِ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهُ يَطْهُرُ؛ لِأَنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ بِخِلَافِ الْجِلْدِ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ لَا مِنْ جِهَةِ الشَّعْرِ اهـ. (قَوْلُهُ: جِلْدُ الْكَلْبِ وَنَحْوِهِ) خَالَفَ دَاوُد فَقَالَ: يَطْهُرُ بِالدَّبْغِ وَحُكِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَوْلُهُ: لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالنَّجَاسَةِ لِعَدَمِ صِدْقِ الْحَدِّ أَعْنِي " مُسْتَقْذَرٍ إلَخْ " عَلَيْهِ إذْ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ مَا دَامَ كَذَلِكَ فَانْدَفَعَ مَا ل سم هُنَا اهـ. (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِخَارِجٍ) فَيَكُونُ الْحُكْمُ بِالنَّجَاسَةِ عَلَيْهِ لِخُرُوجِهِ
(قَوْلُهُ: وَالْجِلْدُ بَعْدَ الدَّبْغِ إلَخْ) .
(فَرْعٌ) فِي مَذْهَبِ الْعُلَمَاءِ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ هِيَ سَبْعَةُ مَذَاهِبَ أَحَدُهَا: لَا يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ شَيْءٌ. ثَانِيهَا: يَطْهُرُ بِهِ جِلْدُ مَأْكُولِ اللَّحْمِ دُونَ غَيْرِهِ. ثَالِثُهَا: يَطْهُرُ بِهِ جُلُودُ الْمَيْتَةِ إلَّا الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيرَ. رَابِعُهَا: يَطْهُرُ بِهِ الْجَمِيعُ إلَّا جِلْدَ الْخِنْزِيرِ. خَامِسُهَا: يَطْهُرُ الْجَمِيعُ وَالْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إلَّا أَنَّهُ يَطْهُرُ ظَاهِرُهُ دُونَ بَاطِنِهِ فَيُسْتَعْمَلُ فِي الْيَابِسِ دُونَ الرَّطْبِ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ لَا فِيهِ. سَادِسُهَا: يَظْهَرُ بِالدِّبَاغِ جَمِيعُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ وَالْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. سَابِعُهَا: يُنْتَفَعُ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ بِلَا دِبَاغٍ وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا فِي الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ. حُكِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ وَأَطَالَ فِي بَيَانِ أَصْحَابِ
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
51
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir