نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 113
ثلث الليل أو نصفه[1]، على اختلاف/[2] القولين[3].
فإذا انفجر الصبح الثاني4 [5] دخل وقت الصبح إلى الإسفار[6]، ثم وقت الجواز باقٍ إلى طلوع الشمس[7].
وإذا أدرك المعذور[8] من آخر وقت العصر أو العشاء الآخرة[9] قدْر[10] ركعة؛ فقد أدرك الصلاة[11]، فإن كان أقل من ذلك فعلى قولين[12].
ومتى جعلناه مدركا لها، فهل يكون مدركا للتي قبلها؟ على قولين[13]. [1] أي وقت الاختيار، أما وقت الجواز فإلى طلوع الفجر الصادق، وقال الإصطرخي: "يخرج الوقت بذهاب بوقت الاختيار".
المهذب 1/52، الروضة 1/182. [2] نهاية لـ (10) من (أ) . [3] الأول – وهو أصحهما -: أنه يمتد إلى ثلث الليل، والثاني: يمتد إلى نصف الليل، وهو القول القديم.
فتح العزيز 3/28، حلية العلماء 2/17، المجموع 3/39.
(الثاني) : أسقطت من (ب) . [5] الصبح الثاني: نور الفجر الصادق المنتشر عرضا. [6] الأم 1/93، الوجيز 1/33، الهداية للقليوبي 71. [7] المصادر السابقة، والمجموع 3/43. [8] في (أ) : (فإذا أدرك معذور) . [9] في (ب) : (والعشاء) . [10] (قدْر) زيادة من (ب) . [11] التنبيه 26، فتح العزيز 3/66. [12] الأول: الجديد، وهو الأصح: أنها تلزمه تلك الصلاة إن بقي من وقتها قدر تحريمة أو أقل من ركعة، والقول الثاني: لا تلزمه، وهو القول القديم.
الروضة 1/187، فتح العزيز 3/68، 70، نهاية المحتاج 2/394-395. [13] الجديد منهما: أن الظهر تجب بما تجب به العصر، وتجب المغرب بما تجب به العشاء.
وانظر: الوسيط 2/555، حلية العلماء 2/25.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 113