نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 117
سبع[1] عشرة ركعة[2]، فيها سبعة عشر ركوعا[3]، وأربع[4] وثلاثون سجدة، وتسع جلسات[5]، وأربع وتسعون تكبيرة، وخمس تسليمات[6].
باب صلاة السّفر
اعلم أنّ7 صلاة السفر/[8] مثل صلاة الحضر، إلا أنه بالخيار[9] إن شاء أتم، وإن شاء اقتصر[10] في الظهر، والعصر، والعشاء الأخيرة على ركعتين.
ولا يجوز القصر إلا بثمانية[11] شرائط12: [1] في النسختين (سبعة) . [2] أي من الفرائض في اليوم والليلة غير يوم الجمعة. [3] في (أ) : (ركوعا قياما) . [4] في (ب) : (أربعة) . [5] للتشهد. [6] المراد التسليمة الأولى.
الغاية والتقريب 15-16، كفاية الأخيار 1/77، الإقناع للشربيني 1/141.
(اعلم أن) زيادة من (ب) . [8] نهاية تـ (5) من (ب) . [9] قال الإمام الشافعي في الأم 1/208: أكره ترك القصر، وأنهى عنه إذا كان رغبة عن السنة. [10] في (ب) : (قصر) . [11] في (أ) : (بسبعة) .
12 الغاية والتقريب 17، الأنوار 1/89-91، عمدة السالك 56، المقدمة الحضرمية 75-76.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 117