نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 120
الثالث: الجمع في المطر؛ يُقدِّم العصر إلى[1] الظهر، والعشاء الآخرة إلى المغرب[2]، ولا يجوز التأخير[3].
وإنما يجوز الجمع بين الصلاتين[4] بشرطين5:
أحدهما: أن ينوي الجمع عند تحريمة الصلاة الأولى في أحد القولين[6]، وقبل التسليمة[7] الأولى في القول8 الثاني[9].
والشرط الثاني: أن يبقى العذر المبيح للجمع إلى آخر الصلاة[10]. [1] في (ب) : (على) . [2] التنبيه 41، الغاية القصوى 1/331. [3] هذا أصح القولين، وهو القول الجديد، وإنما جاز في السفر، ولم يجز في المطر؛ لأن استدامة السفر متصورة، واستدامة المطر متعذرة، فربما توقف المطر قبل دخول وقت الثانية. [4] في (ب) : (صلاتين) .
5 كتب في هامش نسخة (أ) ، (والثالث: أن لا يفرق بينهما) . وهو شرط للجمع ذكره الشافعية، وانظر المصادر في الحاشية التالية. [6] فتح العزيز 4/475، حلية العلماء 2/205، المجموع 4/374، كفاية الأخيار 1/88. [7] في (أ) : (التسليم) .
(في قول) كررت في (أ) . [9] المصادر السابقة. [10] المجموع 4/350، 376، الأنوار 1/91، تحفة الطلاب 1/259، الإقناع للشربيني 1/161.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 120