نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 121
باب صلاة الجمعة1
والجمعة تجب بأربعة شرائط[2]: المقام، والعدد، والوقت، والخطبة.
فأما المقام، فهو[3]: أن تكون الدار دار إقامة[4].
وأما العدد، فيتعيَّن[5] أربون رجلا[6]، دون الإمام في أحد القولين[7]، وأن يكونوا مسلمين، بالغين، عاقلين، أحرارا، ذكورا، مقيمين[8]، لا يظعنون[9] عنها شتاءً ولا صيفاً، إلا ظعْن[10] الحاجة[11].
1 في (ب) : (باب الجمعة) . [2] المهذب 1/110-111، الغاية والتقريب 17-18، عمدة السالك 61، المقدمة الحضرمية 79. [3] الأم 1/219، المنهاج 21. [4] في (ب) : (الإقامة) . [5] في (ب) : (فيعتبر) . [6] المجموع 4/502، الإرشاد 2/328. [7] هذا أحد الوجهين، وذكر بعضهم أنه القديم، والوجه الثاني – وهو الأصح – أن الإمام من جملة الأربعين.
فتح العزيز 4/516، الروضة 2/7، مغني المحتاج 1/283. [8] في (ب) : (مقيمين، ذكورا) . [9] لا يسافرون. [10] (إلا ظعن الحاجة) : أسقط من (أ) . [11] مختصر المزني 120، التنبيه 43، الوجيز 1/61، روض الطالب 1/249.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 121