نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 166
الانتفاع[1].
ولا يُعتبر الحول في خمس [2] مسائل 3:
أحدها: المستنبتات.
الثانية: زكاة الفطر.
الثالثة: أن يكون له نصاب من الغنم، فنتجت وماتت الأمهات4 قبل الحول وبقيت السِّخال[5].
الرابعة: رجل له مائة وعشرون شاة، أقامت عنده6 أحد عشر شهرا، ثم نتجت واحدة، وتمّ الحول؛ أخرج عنها شاتين، وكذلك الإبل والبقر[7].
الخامسة: إذا اشترى سلعة للتجارة بمائتي درهم، وتمّ عليها الحول وهي تساوي بقيمتها أو بسومها ثلاثمائة درهم، فإن نضَّها[8] قبل الحول زكّى المائتين بحولها والمائة بحولها[9]. [1] التنقيح 170/ب [2] في (أ) (خمسة) .
3 مختصر قواعد العلائي 1/213، الاستغناء 2/484، الأشباه للسيوطي 443.
(الأمهات) ، (وبقيت السِّخال) ، زيادة من (ب) . [5] الروضة 2/184، أسنى المطالب 1/352.
(أقامت عنده) : أسقطت من (ب) . [7] مختصر قواعد العلائي. الصفحة السابقة، مغني المحتاج 1/378. [8] بأن صارت نقدا. [9] هذا أظهر القولين.
وانظر: الاستغناء 2/483، نهاية المحتاج 3/105، حاشية الشرقاوي 1/349.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 166