نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 170
كل مائة شاة[1].
ولا يؤخذ في زكاة المواشي إلا الإناث[2]، إلا في موضعين 3:
أحدهما: في ثلاثين من البقر تبيع وإن كانت كلها إناثا.
والثاني: في خمس وعشرين من الإبل، إن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر[4].
باب زكاة المستنبتات
ولا زكاة في شيء من المستنبتات إلا في ثلاثة[5]: العنب، والرطب، وما يصلح للخَبز من الحبوب[6]، ففيها العشر إن سُقيَت بماء السماء7، وإن سقيت بالنواضح[8] ففيها نصف العشر[9]، يخرج بعد الجفاف، أو بالخرْص[10]. [1] الأم 2/10، عمدة السالك 76. [2] في (أ) (إناثا) .
3 شرح السنة 6/14، الأشباه للسيوطي 444، السراج الوهاج 119، مزيد النعمة 197. [4] في (أ) (الذكر) . [5] الأم 2/34، 37، التنبيه 57-58، الغاية القصوى 1/376. [6] كالقمح والشعير والأرز.
(ماء) زيادة من (ب) . [8] جمع (ناضح) : البعير الذي يسقى عليه الزرع. المصباح 609. [9] في (أ) (وإن سقيت نضحا ففيها نصف) . [10] المصادر الفقهية السابقة.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 170