نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 178
قولان[1]. وإن ملك نصابا من الغنم[2]، وباع نصفها في بعض الحول، فإذا تمّ الحول أخرج من نصيب الأول نصف شاة لحوله، ومن نصيب الثاني نصف شاة لحوله، فإن لم يَبِع[3] ولكن خالط بنَعم مثلها، وحولاهما مختلفان[4]، زكّيا زكاة الانفراد، كلّ لحوله5، ثم في السنة القابلة زكيّا زكاة الخلطة، كل لحوله[6].
باب تعجيل الصدقة
ويجوز تعجيل الصدقة لسنة واحدة[7]، وهل يجوز لأكثر من سنة؟، فيه قولان [8].
فإن حال الحول والمُعطي والمُعطى إليه على حالهما وقع موقع الإجزاء[9]، وإن تغير حالهما أو حال أحدهما برِدَّة، أو فقر، [1] أصحهما: أنهما يزكيان زكاة واحد كالخلطة في الماشية.
التنبيه 57، مغني المحتاج 1/377. [2] في (أ) (النَّعم) . [3] في (ب) (يبلغ) . [4] في (ب) (مختلطان) .
(كل لحوله) : أسقطت من (أ) . [6] أسنى المطالب 1/351، تحفة الطلاب 1/382-383، التنقيح 172/أ. [7] الأم 2/22، شرح السنة 6/31-32. [8] المشهور في المذهب، أنهما وجهان، وأصحهما – عند الأكثرين – عدم الجواز لأكثر من عام واحد.
فتح العزيز 5/532، الروضة 2/212، المجموع 6/146-147. [9] المجموع 6/154.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 178