نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 196
كتاب الحج
النُّسُك نوعان [1]: حج، وعمرة.
فأما الحج فإنه يجب بسبعة [2] شرائط [3]: الإسلام، والبلوغ، والحريّة، والعقل، والاستطاعة، والإمكان، والوقت[4].
والحج على أربعة أضرب[5]: حجة الإسلام، والقضاء، والنّذر، والنفل.
ويقع فعل الحج على ثلاثة أنواع:
أحدها: الإفراد، وهو أن يُفرد الحجّ عن العمرة[6].
والثاني: التمتع، وهو على نوعين:
أحدهما: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويتمّ عمرته، ويحج من تلك السَّنة[7].
والثاني: أن يحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، ويتمّ العمرة في أشهر الحج، [1] فتح الوهاب 1/134، فتح المنان 229. [2] في (أ) (بسبع) . [3] الغاية والتقريب 27، مناسك النووي 95، أسنى المطالب 1/44، الإقناع للشربيني 1/231-232. [4] بعد هذا زاد في نسخة (أ) (والأمن) ، وهو والإمكان تتضمنهما الاستطاعة. [5] الروضة 3/13، مناسك النووي 118. [6] حلية الفقهاء 116، كفاية الأخيار 1/135، هداية السالك 2/544، المصباح المنير 467. [7] مناسك النووي 156، روض الطالب 1/463، المصباح المنير 562.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 196