responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 224
أن يبيع بشرط الرهن، أو الحميل[1]، أو الإشهاد، أو الخيار[2]، أو الأجل، أو العتق[3] في أحد القولين[4]، أو الولاء مع العتق في أحد القولين [5]، أو التبري من العيوب. أو بشرط نقل المبيع من مكان البائع، أو بشرط قطع الثمار[6]، أو بشرط تبقية الثمار بعد الإبار، أو بشرط أن يعمل فيه البائع عملا معلوما في أحد القولين[7]، أو بشرط الردّ بالعيب، أو بشرط أن لا يسلّمه المبيعَ حتى يستوفي الثمن، أو بشرط خيار الرؤية، أو بشرط أن العبد محترف[8].
باب بيع المنابذة والملامسة
"نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن المنابذة والملامسة" [9].

[1] هو الكفيل. الزاهر 286، 297,
[2] في (أ) (أو الأخيار) .
[3] بأن يعتقه المشتري.
[4] هذا أصح ثلاثة أقوال، والثاني: يصح البيع ويبطل الشرط، والثالث: يبطل الشرط والبيع. وانظر: الحاوي 5/314-315، المجموع 9/364.
[5] المذهب بطلان البيع. وانظر: الحلية 4/128، الروضة 3/403.
[6] مغني المحتاج 2/89.
[7] والأصح منها خلاف هذا، التنقيح 180/ ب.
[8] كأن يكون كاتبا أو نحو ذلك، وقد عبّر عنه النووي – رحمه الله – بقوله: "ولو شرط وصفا يُقصَدُ لكون العبد كاتبا، أو الدابة حاملا أو لبونا صح". وانظر: المنهاج 46، ومغني المحتاج 2/34.
[9] روى البخاري ومسلم بإسناديهما عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نهى عن الملامسة والمنابذة. صحيح البخاري / كتاب البيةع / باب بيع المنابذة / 2/17، وصحح مسلم / كتاب البيوع / باب إبطال الملامسة والمنابذة 3/1151، رقم (1511) .
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست