نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 269
باب الوارثات من النساء
الوارثات من النساء سبع [1]: الابنة، وابنة الابن وإن سفلت، والأم، والجدّة وإن علت، والأخت، والزوجة، والمولاة[2].
باب من يرث بحال ولا يرث بحال
وهم أحد عشر نفسا: هم ذوو الأرحام[3]: ولد الابنة، وولد الأخت، وابنة الأخ، وابنة العم، والعم للأم، والخال، والخالة، والعمة4، والجد أب الأم، والجدة أم أب الأم، وأولاد الأخ[5] للأم.
باب من يرث بالفرض من الرجال
ويرث بالفرض من الرجال خمسة [6]: الأب، والجد، والأخ للأم، والأخ للأب والأم في مسألة المشتركة[7]، والزوج. [1] متن الرحبية 29، التذكرة 112، منهج الطلاب 69. [2] هي: المعتِقة. [3] التنبيه 154، الحلية 6/261، مغني المحتاج 3/8، غاية البيان 242.
(والعمة) : أسقطت من (أ) . [5] في (أ) (العم) بدل (الأخ) . [6] المهذب 2/25، 30. [7] سيأتي المسألة - إن شاء الله تعالى- في باب مستقل. انظر: ص 276
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 269