نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 275
وثلثان فأصلها من أربعة وعشرين[1].
باب مسائل تصحيح الفريضة
وإذا انكسرت الفريضة على جنس واحد فإنه يُضرب عدد المنكسرين في أصل الفريضة وعولها إن كانت عائلة، وإن كان جنسين فصاعدا يُضرب بعضها في بعض ثم في أصل الفريضة وعولها إن كانت عائلة فما بلغ فمنه تصحّ الفريضة[2].
باب الاختصار
والاختصار نوعان 3:
أحدهما: يُعتبر بين الرؤوس والسهام، وهو: الوفق[4]، فترد الفريضة إلى وفقها.
والثاني: يُعتبر بين الرؤوس، وهو تسعة أنواع:
أحدها: المحاذاة[5]، وهو أن يكون العددان متفقين، فيقتصر منهما على أحدهما[6].
الثاني: المداخلة، وهو: أن يدخل أقل العددين في الأكثر، فيقتصر على الأكثر من الاثنين والأربعة، والثلاثة والتسعة. [1] الروضة 6/61-62، التنقيح 187/ ب، تحفة الطلاب 2/199-200. [2] الروضة 6/64، تحرير التنقيح 77، فتح الوهاب 2/11، 12.
3 الروضة 6/60، العذب الفائض 1/156، 157، التنقيح 187/ ب، 188/ أ، تحفة الطلاب 2/203، مغني المحتاج 3/31. [4] الوَفق: القاسم المشترك الأعظم، وهو: أن يقبل عددان القسمة على عدد واحد، فهذا العدد الواحد يُسمّى وفقا. كالأربعة والستة، فإنهما متوافقان في بالنصف. الروضة الصفحة السابقة، معجم لغة الفقهاء 507. [5] زتُعرَف بالمماثلة. [6] كثلاثة وثلاثة.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 275