responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 276
الثالث: الموقوف، وهو: أن يوافق الأعداد بعضها بعضا في الجزء[1]، فترد إلى جزء الموافقة إلا الموقوف.
الرابع: الموافقة بعد الموقوف الأول.
الخامس: المداخلة بعد الموقوف الأول.
السادس: المداخلة بعد الموقوف الثاني.
السابع: الموافقة بعد الموقوف الثاني.
الثامن: المداخلة بعد الموقوف الثالث.
التاسع: الموافقة بعد الموقوف الرابع.
باب المناسخات
إذا لم تُقسم الفريضة حتى مات وارث أو أكثر، فإنه تُصحّح فريضة كل ميت، ثم يضرب بعضها في بعض فما بلغ فمنه تصحّ الفرائض، ويثعتبر فيها ما ذكرنا من أنواع الاختصار[2].
باب ميراث المشرّكة 3
وصورتها: زوج، وأم أو جدة[4]، وأخوان لأم، وأخوان لأب وأم.

[1] كأربعة وستة.
[2] فتح الوهاب 2/12، نهاية المحتاج 6/38-39، حاشية الجمل 4/39.
3 المشرَّكة: أي المشرّك فيها بين أولاد الأم وأولاد الأبوين، ويقال: المشرّكى، وتسمى: الحمارية، والحجرية.
[4] في (أ) (وجدّة) .
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست