نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 277
للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين من الأم الثلث، والأخوان للأب والأم يشاركانهما في الثلث بقرابة الأم فيأخذان بالفرض[1]، وإن كانوا إخوة لأب لم يرثوا شيئا[2].
باب الأكدرية3
وهي[4]: زوج، وأم، وأخت لأب وأم أو لأب، وجدّ.
فأصلها من ستة، وتعول بنصفها، وتصحّ من سبعة وعشرين[5]، للزوج تسعة وللأم ستة، وما بقي بين الأخت والجدّ للذكر مثل حظ الأنثيين[6].
باب ميراث الجدّ
والجدّ يحجب بالأب[7]، ويرث السدس مع الابن وابن الابن[8]، ويأخذ السدس وما بقي مع البنات وبنات الابن[9] /[10]. [1] الأم 4/91-92، الحاوي 8/155، متن الرحبية 49. [2] المصادر السابقة، والروضة 6/15.
3 سمّيت بالأكدرية، قيل: لتكديرها على زيد – رضي الله عنه – مذهَبَه لمخالفتها القواعد، وقيل: لتكدّر أقوال الصحابة – رضي الله عنهم – فيها، وقيل: لأن السائل عنها اسمه: أكدر، وقيل: غير ذلك. [4] هذا الباب أسقط بتمامه من (ب) . [5] في الأصل (تسعة وعشرين) . [6] التنبيه 155، متن الرحبية 55، مغني المحتاج 3/23-24، القلائد 2/10. [7] مختصر المزني 240. [8] التنبيه 152. [9] الحاوي 8/121. [10] نهاية لـ (41) من (أ) .
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 277