responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 279
باب ميراث المرتد
والمرتد لا يرث ولا يورَث، فإن مات أو قتل كان ماله فيئًا[1].
باب ميراث الملاعنة
ولا يرث أحد من ولد الملاعنة بقراية الأب، وكذلك ولد الزنى، فإن لم يكن له أم ولا ولد كان المال لموالي أمه[2].
باب ميراث المجوس
والمجوسيّ إذا كانت له قرابتان مثل: أم هي أخت، أو أب هو أخ؛ ورث بأثبت القرابتين[3]، ولا يرث4 بهما، خلافا لأبي حنيفة – رحمه الله – فإنه قال: يرث بهما جميعا[5].
باب ميراث الخنثى
ويرث الخنثى بأقل النصيبين، ويوقف الباقي حتى يتبيّن أمره[6].
باب ميراث المفقود والحمل
والمفقود لا يرث ويوقف نصيبه في الميراث حتى يُتيقّن من وفاته[7].
وأما الحمل: فإنه يوقف ميراثه ولا يعطى أحد من الورثة شيئا إلا

[1] الحاوي 8/170-171، مغني المحتاج 3/28-29.
[2] الأم 4/86، مختصر المزني 241.
[3] انظر المصدرين السابقين.
(ولا يرث ... جميعا) زيادة من (ب) .
[5] الاختيار 5/113، ملتقى الأبحر 2/352.
[6] الحاوي 8/168، التنبيه 154.
[7] الأم 4/79، منهج الطلاب 71.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست