نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 284
واللّقطة الثالثة عشرة[1]: أن يجد لقطة مرتد، فإنه يردها على الإمام وتكون فيئا[2].
باب أنواع الواجدين
والواجدون للّقطة على عشرة أنواع:
أحدها: الحر، المسلم، البالغ، العاقل3، الرشيد، فحكمه ما ذكرناه[4].
والثاني: أن يكون عبدا فما أخذه من اللّقطة يكون على حكم سيده، فإن أتلفه العبد ففيه قولان5:
أحدهما: أن يكون ذلك في رقبته.
والثاني: يكون في ذمّته يتبع به إذا عتق.
والثالث: أن يجدها صبي، فإن وليّه يأخذها منه، فإن جاء صاحبها وإلا فهي للصبي[6].
والرابع: أن يجدها محجور عليه للسفه فحكمه حكم الصبي[7]. [1] هذا النوع أسقط جميعه من (ب) . [2] مغني المحتاج. الصفحة السابقة.
(العاقل) زيادة من (ب) . [4] الغاية القصوى 2/660، الروضة 5/392.
5 أظهرهما: الأول. وانظر: الأم 4/70، الحلية 2/542-543، الروضة 5/395. [6] المذهب صحة التقاط الصبي، وينتزعها الولي منه، ويعرّفها ويتملكها للصبي.
الروضة 5/401، نهاية المحتاج 5/429-430، فتح الوهاب 1/261. [7] انظر: المصادر السابقة.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 284