responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 305
باب إذا أنكح الوليّان1
وإذا أنكح الوليّان امرأة فلا تخلو من أربعة أحوال 2:
أحدها: أن يكون نكاحهما وقعا معا فهما فاسدان.
والثاني: أن يتقدّم أحدُهما الآخر، فالنكاح الأول صحيح والثاني فاسد.
والثالث: أن يتقدّم أحدُهما الآخر، ولا يُدرى المتقدّم منهما فإنهما جميعا يُفسخان.
والرابع: أن يُشكِل الأمر، فلا يُدرى هل تقدّم[3] أحدهما الآخر[4] أو وقعا معا، فإنهما يُفسخان، فإن دخل بها أحدهما فلها مهر مثلها.
باب نكاح المعتدّة5
وإذا تزوّجت المعتدّة، فإن كان نكاحها بالزوج الذي تعتدّ منه وكان قد بقي من الطلقات شيء جاز ذلك، وإن كان من غيره لم يجز، فإن دخل بها لزمه الحدّ إلا أن يدّعي الرجل الجهالة[6].

1 هذا التبويب من (أ) ، وفي (ب) (فصل) .
2 الأم 5/192، الروضة 7/88، 89، جواهر العقود 912، مغني المحتاج 3/161.
[3] في (أ) (يتقدم) .
[4] في (أ) (الأخرى) .
5 هذا التبويب من (أ) ، وفي (ب) (فصل) .
[6] التنبيه 161، عمدة السالك 155، تحرير التنقيح 82.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست