responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 314
وهذه الخيارات تثبت في الحال[1]، إلا العنّة فإنه يؤجّل سنة من يوم ترافعا، فإن قال: وطئتُ، فالقول قوله إلا أن تكون بكرا فتحلّف مع الشهود[2].
باب الإسلام على النكاح
الإسلام على النكاح لا يخلو من أربعة أحوال 3:
أحدهما: أن تسلم المرأة أولا.
والثاني: أن يسلم الرجل أولا.
وفي هاتين الحالتين: إن كان قبل الدخول بطل النكاح[4]، وإن كان بعد الدخول توقف على ثلاثة أشياء[5]: إسلام الثاني، أو انقضاء العدّة، أو الموت.
ولها نصف المهر إذا أسلم الزوج قبل الدخول، وإن أسلمت هي فلا شيء لها[6].
والحالة الثالثة: أن يسلما معا فهما على النكاح[7].

[1] عمدة السالك 156.
[2] مختصر المزني 279، 280، جواهر العقود 2/35.
(أحوال) : أسقطت من (أ) .
[4] الحاوي 9/258، المنهاج 99.
[5] الأم 5/48، الإقناع للماوردي 138.
[6] مغني المحتاج 3/194، 195، فتح المنان 350.
[7] جواهر العقود 2/31.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست