نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 324
باب الحكمين 1
قال الله تعالى: {فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا} [2].
فإذا نشزت المرأة عاتبها زوجها، ووعظها، ثم هجرها، ثم ضربها[3].
فإذا اشتبه حالهما بعث الإمام حكمين مأمونين برضا الزوجين وتوكيلهما إياهما، فإن رأيا أن يجمعا فعلا، وإن رأيا أن يفرّقا فعلا[4].
وقال في كتاب الطلاق[5]: "ولو قال قائل نجبرهما على الحكمين[6] كان ذلك مذهبا".
1 في (أ) (كتاب الحكمين) . [2] من الآية (35) من سورة النساء. [3] الأم 5/120، أحكام القرآن للشافعي 1/208، 209، عمدة السالك 160، السراج الوهاج 400. [4] الأم 5/124، 208، مختصر المزني 288، النهذب 2/70، أحكام القرآن للهراسي 2/368، معالم التنزيل للبغوي 2/209. [5] الأم 5/125، مختصر المزني 289، والقائل هو الإمام الشافعي رحمه الله. [6] في (أ) (الحكمين على الطلاق) .
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 324