نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 339
ويُلاعن أمّ ولده[1]، كما حكاه أحمد بن حنبل رضي الله عنه[2]، قال: "ألم تتعجّبوا من أبي عبد الله الشافعي – رضي الله عنه – قال: يُلاعن الرّجل من أمته".
وصورة اللعان ما ذكره الله – تعالى – في كتابه[3].
ولا تتكرّر اليمين إلا في موضعين [4]: اللعان، والقسامة.
ولا لعان إلا في قذف يوجب الحدّ5 إلا في تسعة مواضع [6]: إذا كانت المرأة كافرة، أو أمة، أو مُدبرة[7]، أو مُكاتبة، أو أم ولد، أو معتقا بعضها، أو مجنونة، أو صغيرة، أو قال: كانت مكرهة. [1] الأظهر – عند الشافعية – أنه لا يلاعن أمّ ولده. وانظر: الإقناع للماوردي 159، الحلية 7/225، التنقيح 194/ أ. [2] الحاوي 11/157. [3] النكت والعيون للماوردي 4/76، أحكام القرآن للهراسي 4/275، معالم التنزيل للبغوي 6/12. [4] تحرير التنقيح 96.
(الحد) : أسقطت من (ب) . [6] حاشية الشرقاوي 2/326، فتح المنان 347. [7] في (أ) (مرتدّة) .
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 339