نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 383
كتاب الحدود
الحدود ثلاثة [1]: قتل، وقطع، وضرب.
فالقتل أربعة[2]: الرّدّة، والزنا، وقطّاع الطريق، وترك الصلاة.
ولا يقتل في الزنا إلا أن يكون محصنا[3]، وشرائط الإحصان أربعة [4]: الحرية، والبلوغ، والعقل، والإصابة في النكاح الصحيح.
والقطع اثنان [5]: السرقة، وقطع الطريق.
والضرب ثلاثة [6]: الشرب أربعون سوطا، والقذف ثمانون سوطا، والزنا قبل الإحصان مائة سوط.
والعبد في ذلك ومن نصفه حر ونصفه عبد على النصف من الحر[7]، فإن مات من ذلك هُدِر دمه[8].
ولا يقام الحد على حامل حتى تضع الحمل، ولا مغمًى عليه حتى يفيق، ولا سكران حتى يفيق، ولا في البرد المفرط، ولا في حال المرض، [1] تحرير التنقيح 115. [2] التذكرة 56، 150، 152، فتح المنان 410، 411، 418. [3] الأم 6/144، شرح السنة 10/276. [4] التنبيه 241، الروضة 10/86. [5] كفاية الأخيار 2/116، 119. [6] الإقناع للماوردي 168، 169، 170. [7] الأحكام السلطانية 224، غاية البيان 299. [8] مغني المحتاج 4/155.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 383